شريط الأخبار
الملك يمنح رئيس مجلس الإمارات للإفتاء وسام النهضة من الدرجة الأولى منها "الدرونز".. إدارة السير: أكثر من 2500 كاميرا لمراقبة الحركة المرورية السير: تغيير مسرب من سائق الشاحنة سبب حادث الصحراوي الرواشدة يفتتح فعاليات مهرجان القطرانة الثقافي الأول الجيش : وفاة اربعة وإصابة 18 من المكلفين بخدمة العلم في حادث الحافلة الحوثيون يعلنون التقدم نحو باب المندب والسيطرة على جزيرة بالبحر الأحمر كاتس يهدد إيران بـ"أضرار جسيمة لم تشهدها من قبل" 5 وفيات و17 إصابة بتصادم حافلة على الطريق الصحراوي إرادة ملكية بالمصادقة على "قانون الإدارة المحلية لسنة 2026" وينفذ بعد 60 يوماً الشيخ أمجد الشرعة: سيادة الأردن خط أحمر لا نقبل المساس بها موظفون حكوميون إلى التقاعد (اسماء) إسرائيل تنفذ عمليات تفجير ممنهجة في عدة بلدات جنوبي لبنان أبو غزالة: الوضوح والاستقرار يعززان ثقة المستثمرين ورؤية التحديث بوصلة الحكومات الرواشدة يرعى انطلاق فعاليات مهرجان صيف الزرقاء المسرحي في دورته الـ24 السبت المقبل مذكرة تفاهم لتعزيز وصول المنتجات الأردنية إلى الأسواق الأوروبية العتوم: قضية صندوق تأمين نقابة المعلمين تفتح من جديد .. وصلت الرسالة! الحنيطي يفتح ملف كاميرات المراقبة الحكومية: لماذا Hikvision؟ الخرابشة: إيصال الكهرباء لـ331 منزلاً وموقعاً بكلفة 1.317 مليون دينار الثقافة تطلق النسخة السادسة من مسابقة الشعر النبطي / تفاصيل منشآت تبيع منتجات "خالي من الغلوتين" مخالفة .. وايقاف 4 خطوط إنتاج

الجرائم الالكترونية .. غرامات تصل 40 ألف دينار للاخبار الكاذبة و15 ألفا لانتحال الشخصية

الجرائم الالكترونية .. غرامات تصل 40 ألف دينار للاخبار الكاذبة و15 ألفا لانتحال الشخصية

القلعة نيوز- تضمن مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023، معاقبة كل من قام بانشاء حساب او صفحة او مجموعة او قناة او ما يماثلها على منصات التواصل الاجتماعي ونسبها زورا إلى شخص طبيعي او معنوي بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر او بغرامة لا تقل عن 1500 دينار ولا تزيد عن 15 ألف دينار او بكلتا العقوبتين.


وجاء ذلك في المادة 5 من مشروع القانون، والذي يعاقب أيضا كل من قام باصطناع او انشاء او تصميم برنامج او تطبيق او موقع الكتروني او بريد الكتروني او ما يماثله او نسبه زورا إلى شخص طبيعي او معنوي بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن 9 آلاف دينار ولا تزيد عن 15 ألفا.

وإذا كانت هذه الافعال المرتكبة نسبت زورا إلى جهة رسمية او موظف عام او بانتحال هويته بحكم وظيفته فلا تقل العقوبة عن الاشغال المؤقة وغرامة لا تقل عن 15 ألف دينار ولا تزيد على 45 ألفا.

ويعاقب مشروع القانون في المادة 15 منه كل من قام قصدا بارسال او اعادة ارسال او نشر بيانات او معلومات عن طريق الشبكة المعلوماتية او تقنية المعلومات او نظام المعلومات او الموقع الالكتروني او منصات التواصل الاجتماعي تنطوي على اخبار كاذبة او ذم او قدح او تحقير اي شخص بالحبس مدة لا تقل عن 3 اشهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألف دينار ولا تزيد على 40 ألف دينار.

وتلاحق هذه الجرائم من قبل النيابة العامة دون الحاجة إلى تقديم شكوى او ادعاء بالحق الشخصي إذا كانت موجهة لإحدى السلطات في الدولة او الهيئات الرسمية او الادارات العامة او الى احد اعضائها او إلى أي موظف عام اثناء قيامه بوظيفته او بسبب ما اجراه بحكمها.