شريط الأخبار
ترامب: وجهنا ضربة "قوية جدا" لإيران في الهجمات الأخيرة أكسيوس: واشنطن استهدفت أنظمة صواريخ ودفاع جوي إيرانية حول هرمز سقوط مقذوفات في جزيرة قشم الإيرانية ياغي: العلاقة بين الحكومة والنواب حميمية "الأمة" يطالب برد مشروع قانون الإدارة المحلية: لا ينسجم مع التحديث إدارية النواب: سنعمل على تجويد "الإدارة المحلية" ومنع تضارب الصلاحيات القيادة المركزية الأميركية: الدعاية الإيرانية عن إصابات في قواتنا "كاذبة" عيناك اسئلة هل تُغلق أبواب القضاء أمام الطلبة المتفوقين؟ النائب خضر بني خالد يطالب بسحب مشروع قانون الإدارة المحلية حين يعانق القلب .. قبل الذراعين إطلاق " ديوا العالمية" كشركة مستقلة مملوكة لهيئة كهرباء ومياه دبي لتطوير مشاريع البنية التحتية للطاقة والمياه عالمياً من أروع ما قرأت .. الأردن والسعودية يدينان الاعتداءات الإيرانية على الدول العربية انتخابات الكنيست في إسرائيل .. أزمة الليكود تربك حسابات نتنياهو تفاصيل مقترح عُماني لتنظيم الملاحة في هرمز بمسارين منفصلين بين الإلتزام والتجاوز من يدفع الثمن ... تجدد القصف على جنوب إيران قرب مضيق هرمز أداء صلاة الجنازة على الشيح حمد آل ثان بحضور نجله أمير قطر الحكومة تعلن الحداد 4 أيام وتنكيس الأعلام على وفاة الأمير حمد آل ثاني

معدل الجرائم الالكترونية .. غرامة لا تقل عن 20 ألف ولا تزيد على 40 ألف دينار للاخبار الكاذبة

معدل الجرائم الالكترونية .. غرامة لا تقل عن 20 ألف ولا تزيد على 40 ألف دينار للاخبار الكاذبة
القلعة نيوز:

معدل الجرائم الالكترونية .. غرامة لا تقل عن 20 ألف ولا تزيد على 40 ألف دينار للاخبار الكاذبة

الحقيقة الدولية - عمان

تضمن مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023، معاقبة كل من قام بانشاء حساب او صفحة او مجموعة او قناة او ما يماثلها على منصات التواصل الاجتماعي ونسبها زورا إلى شخص طبيعي او معنوي بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر او بغرامة لا تقل عن 1500 دينار ولا تزيد عن 15 ألف دينار او بكلتا العقوبتين.

وجاء ذلك في المادة 5 من مشروع القانون، والذي يعاقب أيضا كل من قام باصطناع او انشاء او تصميم برنامج او تطبيق او موقع الكتروني او بريد الكتروني او ما يماثله او نسبه زورا إلى شخص طبيعي او معنوي بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن 9 آلاف دينار ولا تزيد عن 15 ألفا.

وإذا كانت هذه الافعال المرتكبة نسبت زورا إلى جهة رسمية او موظف عام او بانتحال هويته بحكم وظيفته فلا تقل العقوبة عن الاشغال المؤقة وغرامة لا تقل عن 15 ألف دينار ولا تزيد على 45 ألفا.

ويعاقب مشروع القانون في المادة 15 منه كل من قام قصدا بارسال او اعادة ارسال او نشر بيانات او معلومات عن طريق الشبكة المعلوماتية او تقنية المعلومات او نظام المعلومات او الموقع الالكتروني او منصات التواصل الاجتماعي تنطوي على اخبار كاذبة او ذم او قدح او تحقير اي شخص بالحبس مدة لا تقل عن 3 اشهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألف دينار ولا تزيد على 40 ألف دينار.