شريط الأخبار
السعود يرفع برقية تهنئة إلى جلالة الملك وولي العهد بحلول شهر رمضان المبارك البلبيسي: إنشاء أكاديمية الإدارة الحكومية يتسق مع تحديث القطاع العام رئيس "النواب" يدعو لمراقبة الأسعار في رمضان رئيس المحكمة الدستورية يلتقي السفير البلغاري إعلان نتائج القبول الموحد لطلبة الدبلوم السفير السعودي يدشن هدية خادم الحرمين من التمور للأردن وزير الإدارة المحلية يتفقد بلدية حوض الديسة قيادات مدرسية أردنية تترجم رؤى المملكة المتحدة إلى خطط عملية لضمان الجودة والدمج والاستعداد للتفتيش شكر وتقدير لسعادة رئيس لجنة بلدية القويرة الجديدة المهندس سميح ابوعامرية عمان الأهلية تهنىء بحلول شهر رمضان المبارك واقعيه المشهد. -( المدارس الخاصه والتنمر الإداري) الفلكية الأردنية: لا صور موثقة لظهور هلال رمضان الثلاثاء إطلاق موقع إلكتروني لمراكز الخدمات الحكومية الرئيس الألماني يزور المركز الدولي لضوء السنكروترون للعلوم التجريبية مجلس النواب يقر مشروع قانون الغاز الأردن على خارطة الاستثمار الأوروبية، اجتماعات رفيعة المستوى لتوسيع الشراكات النوعية، وجذب الاستثمار بدء طلبات إساءة الاختيار والانتقال بين التخصصات والجامعات للدورة التكميلية 2025–2026 الفراية يقرر الإفراج عن 546 موقوفاً إدارياً بولندا تحظر المركبات الصينية بالمواقع العسكرية الحكومة تسأل موظفيها عن آرائهم في عطلة الـ 3 أيام

معدل الجرائم الالكترونية .. غرامة لا تقل عن 20 ألف ولا تزيد على 40 ألف دينار للاخبار الكاذبة

معدل الجرائم الالكترونية .. غرامة لا تقل عن 20 ألف ولا تزيد على 40 ألف دينار للاخبار الكاذبة
القلعة نيوز:

معدل الجرائم الالكترونية .. غرامة لا تقل عن 20 ألف ولا تزيد على 40 ألف دينار للاخبار الكاذبة

الحقيقة الدولية - عمان

تضمن مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023، معاقبة كل من قام بانشاء حساب او صفحة او مجموعة او قناة او ما يماثلها على منصات التواصل الاجتماعي ونسبها زورا إلى شخص طبيعي او معنوي بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر او بغرامة لا تقل عن 1500 دينار ولا تزيد عن 15 ألف دينار او بكلتا العقوبتين.

وجاء ذلك في المادة 5 من مشروع القانون، والذي يعاقب أيضا كل من قام باصطناع او انشاء او تصميم برنامج او تطبيق او موقع الكتروني او بريد الكتروني او ما يماثله او نسبه زورا إلى شخص طبيعي او معنوي بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن 9 آلاف دينار ولا تزيد عن 15 ألفا.

وإذا كانت هذه الافعال المرتكبة نسبت زورا إلى جهة رسمية او موظف عام او بانتحال هويته بحكم وظيفته فلا تقل العقوبة عن الاشغال المؤقة وغرامة لا تقل عن 15 ألف دينار ولا تزيد على 45 ألفا.

ويعاقب مشروع القانون في المادة 15 منه كل من قام قصدا بارسال او اعادة ارسال او نشر بيانات او معلومات عن طريق الشبكة المعلوماتية او تقنية المعلومات او نظام المعلومات او الموقع الالكتروني او منصات التواصل الاجتماعي تنطوي على اخبار كاذبة او ذم او قدح او تحقير اي شخص بالحبس مدة لا تقل عن 3 اشهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألف دينار ولا تزيد على 40 ألف دينار.