شريط الأخبار
وزير الخارجية السوري يلتقي وفدا إسرائيليا في باريس لبحث تعزيز الاستقرار جنوب سوريا الرواشدة عن السلط : إنّها العزيزة والغالية رمز الأصالة والعراقة عبدالعاطي: موقف أردني مصري متطابق تجاه القضية الفلسطينية الخارجية: وفاة أردني وإصابة 4 من عائلة واحدة بحادث سير في درعا حسان وسلام يتَّفقان على عقد اللَّجنة العُليا الأردنيَّة – اللبنانيَّة العام الحالي نواب يتبنون مقترح تعديل قانون نقابة الصحفيين الرواشدة يكرم مبادرة "تراثنا ذهبنا "لجهودها في ترميم ٢٥ بيتا تراثيا أنشئت قبل مئة عام الرواشدة يشارك بندوة حوارية نظمها منتدى السلط الثقافي وزير الشباب يرعى انطلاق المخيم الكشفي العربي في مدينة الحسين للشباب اليابان تموّل مشروعاً لتحسين قنوات الري في الأردن بـ280 ألف دينار ضريبة الدخل والمبيعات تعتمد التوقيع الإلكتروني على تقارير ومذكرات التدقيق اختتام بطولة المملكة للسباحة بالزعانف "صناعة الأردن" تصدر تقريرا حول قطاع الصناعات الخشبية والأثاث بدء البطولة العربية للكراتيه في الأردن غدا برعاية الرواشدة .. انطلاق أعمال "الاجتماع التنسيقي لترشيح الملف العربي المشترك "الفخار اليدوي" المومني : ‏الدراية الإعلامية ضرورة لمواجهة التضليل سميرات: مشروع التأمين على المسؤولية المهنية للمكاتب الهندسية يكرر أخطاء سابقة وهذه ابرز المحاذير لقطة لبوتين من ألاسكا تهز الرأي العام الصيني (صورة) استقرار أسعار الذهب محليا هل تشهد المملكة موجات حر قادمة.. توضيح من الأرصاد

احتفالات التوجيهي :الحبس شهرا لشخص استخدم مسدس صوت بجرم اقلاق الراحة العامة

احتفالات التوجيهي :الحبس شهرا لشخص استخدم مسدس صوت بجرم اقلاق الراحة العامة

عمان- القلعة نيوز- بترا

قرَّرت الهيئة القضائية المختصَّة بالنَّظر في قضايا إطلاق العيارات النَّارية دون داع لدى محكمة صُلح جزاء عمَّان، حبس شخص استخدم مسدس صوت احتفاء بنتائج الثانوية العامة العام الماضي.

وجرَّمت المحكمة المُدان بارتكاب جريمة حمل وحيازة أداة خطرة على السلامة العامة، والمتمثلة بمسدس الصوت بحدود المادتين 155 و156 من قانون العقوبات، وجريمة إقلاق الراحة العامة خلافا لأحكام المادة 467 من قانون العقوبات.

وأسندت النيابة العامة للمُدان تهم حمل وحيازة سلاح ناري دون ترخيص خلافا لأحكام المواد 3 و4 و11 / د من قانون الأسلحة النارية والذخائر، وعدَّلت المحكمة الجرم إلى حمل وحيازة أداة خطرة على السلامة العامة.

وعدَّلت المحكمة وصف الجرم المسند إليه من إطلاق عيارات نارية دون داع إلى جرم إقلاق الراحة العامة، وقرَّرت تنفيذ العقوبة الأشد بحقه والتي فرضها القانون وهي الحبس لمدة شهر ومصادرة السلاح المضبوط.
--(بترا)