شريط الأخبار
أرسنال يهزم ميلان في مباراة مثيرة "السيسي تدخل لحل أزمة تواجه مصر".. خبير يتحدث لـRT عن تحولات كبيرة في سوق العقار المصري ميدينسكي يجيب على سؤال حول النتائج المتوقعة للمفاوضات الروسية الأوكرانية أغرب قصة شعر في تاريخ كأس العالم.. كيف خدع رونالدو العالم وحقق المستحيل في مونديال 2002؟ مباحثات ليبية أمريكية حول مشاريع بـ70 مليار دولار "فاينانشيال تايمز": تحول جذري في موقف برلين من المفاوضات مع واشنطن حول الرسوم الجمركية رسميا.. السولية ينتقل إلى سيراميكا قادما من الأهلي المصري الهميسات يوجه سؤالاً حول شروط تولي مدراء الرقابة الداخلية في الوزارات والدوائر الحكومية بالصور كلية الأعمال جامعة البلقاء التطبيقية تحتفل بتخريج فوج العلم الرواشدة يستقبل الأمين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب في دولة الكويت انطلاق معسكر التغير المناخي (الاقتصاد الأخضر) في مركز شباب وشابات الزرقاء النموذجي ألمانيا تمهّد لتسليم تركيا 40 مقاتلة "يوروفايتر تايفون" الرواشدة يلتقي نظيره المصري في عمان الكنيست الإسرائيلي يوافق على مشروع قانون ضم الضفة وغور الأردن الرواشدة : " عند الشدائد يظهر صدق الموقف "هي مواقف الأردن " الملكة رانيا: الكلمات لا تطعم أطفالنا .. رسالة من غزة من الاحتلال إلى الضم.. الكنيست يشرّع السيطرة على الضفة الغربية مختصون: دعوات أعضاء بالكنيست لفرض السيادة على الضفة نسف لحل الدولتين فرنسا تفصل في مذكرة توقيف الأسد الجمعة وزير الداخلية يترأس اجتماع المجلس الأعلى للسلامة المرورية

احتفالات التوجيهي :الحبس شهرا لشخص استخدم مسدس صوت بجرم اقلاق الراحة العامة

احتفالات التوجيهي :الحبس شهرا لشخص استخدم مسدس صوت بجرم اقلاق الراحة العامة

عمان- القلعة نيوز- بترا

قرَّرت الهيئة القضائية المختصَّة بالنَّظر في قضايا إطلاق العيارات النَّارية دون داع لدى محكمة صُلح جزاء عمَّان، حبس شخص استخدم مسدس صوت احتفاء بنتائج الثانوية العامة العام الماضي.

وجرَّمت المحكمة المُدان بارتكاب جريمة حمل وحيازة أداة خطرة على السلامة العامة، والمتمثلة بمسدس الصوت بحدود المادتين 155 و156 من قانون العقوبات، وجريمة إقلاق الراحة العامة خلافا لأحكام المادة 467 من قانون العقوبات.

وأسندت النيابة العامة للمُدان تهم حمل وحيازة سلاح ناري دون ترخيص خلافا لأحكام المواد 3 و4 و11 / د من قانون الأسلحة النارية والذخائر، وعدَّلت المحكمة الجرم إلى حمل وحيازة أداة خطرة على السلامة العامة.

وعدَّلت المحكمة وصف الجرم المسند إليه من إطلاق عيارات نارية دون داع إلى جرم إقلاق الراحة العامة، وقرَّرت تنفيذ العقوبة الأشد بحقه والتي فرضها القانون وهي الحبس لمدة شهر ومصادرة السلاح المضبوط.
--(بترا)