شريط الأخبار
وزير الخارجية السوري يلتقي وفدا إسرائيليا في باريس لبحث تعزيز الاستقرار جنوب سوريا الرواشدة عن السلط : إنّها العزيزة والغالية رمز الأصالة والعراقة عبدالعاطي: موقف أردني مصري متطابق تجاه القضية الفلسطينية الخارجية: وفاة أردني وإصابة 4 من عائلة واحدة بحادث سير في درعا حسان وسلام يتَّفقان على عقد اللَّجنة العُليا الأردنيَّة – اللبنانيَّة العام الحالي نواب يتبنون مقترح تعديل قانون نقابة الصحفيين الرواشدة يكرم مبادرة "تراثنا ذهبنا "لجهودها في ترميم ٢٥ بيتا تراثيا أنشئت قبل مئة عام الرواشدة يشارك بندوة حوارية نظمها منتدى السلط الثقافي وزير الشباب يرعى انطلاق المخيم الكشفي العربي في مدينة الحسين للشباب اليابان تموّل مشروعاً لتحسين قنوات الري في الأردن بـ280 ألف دينار ضريبة الدخل والمبيعات تعتمد التوقيع الإلكتروني على تقارير ومذكرات التدقيق اختتام بطولة المملكة للسباحة بالزعانف "صناعة الأردن" تصدر تقريرا حول قطاع الصناعات الخشبية والأثاث بدء البطولة العربية للكراتيه في الأردن غدا برعاية الرواشدة .. انطلاق أعمال "الاجتماع التنسيقي لترشيح الملف العربي المشترك "الفخار اليدوي" المومني : ‏الدراية الإعلامية ضرورة لمواجهة التضليل سميرات: مشروع التأمين على المسؤولية المهنية للمكاتب الهندسية يكرر أخطاء سابقة وهذه ابرز المحاذير لقطة لبوتين من ألاسكا تهز الرأي العام الصيني (صورة) استقرار أسعار الذهب محليا هل تشهد المملكة موجات حر قادمة.. توضيح من الأرصاد

الإفتاء توضح حكم إطلاق العيارات النارية

الإفتاء توضح حكم إطلاق العيارات النارية

القلعة نيوز- نشرت دائرة الإفتاء العام، اليوم الأربعاء، حكم التسبب بالقتل بسبب إطلاق العيارات النارية في الأفراح.


وتاليا نص الفتوى:


"إذا قام شخص بإطلاق عيارات نارية في الهواء وهو يعلم أن الرصاصة سترجع بالقوة التي خرجت وأشد، وقدَّر الله تعالى أن تنزل على أحد الناس فتقتله. فهل هذا من القتل العمد؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

لا يجوز إطلاق العيارات النارية في المناسبات؛ لما في هذا الفعل من تخويف وترويع وأذىً للمسلمين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يُرَوِّعَ مُسْلِمًا) رواه أبو داود، ولأن فيه مخالفةً للتعليمات التي تمنع ذلك، وتحقق المصلحة والأمن للناس، وعلى فاعل ذلك الإقلاع عنه فوراً، والتوبة والاستغفار، وضمان ما يتلف من نفس أو مال.

وإن تسبب في إهراق دم مسلم فيعد من قبيل القتل الخطأ، وهو لا يخلو من الاستهتار والاستهانة بأرواح الناس، وكل ذلك محرم، فتجب عليه الدية، والكفارة وهي صوم شهرين متتابعين، قال الله تعالى: (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ) النساء/92، وللقاضي أن يعزره بالعقوبات الرادعة له ولأمثاله. والله تعالى أعلم".