شريط الأخبار
الروسي روبليف إلى ثاني أدوار بطولة هاله للتنس أيام تأخير.. كيف يعرقل الصراع في الشرق الأوسط الشحن الجوي إلى روسيا؟ ترامب: لدينا الآن سيطرة كاملة وشاملة على سماء إيران فتاة تتلقى تهديدات بالقتل بسبب لامين جمال مصر تسجل زيادة قياسية في عدد العمالة الأجنبية الحجايا يكتب: جلالة الملك يضع العالم أمام مسؤوليات تاريخية في خطابه أمام البرلمان الأوروبي صفارات الإنذار تدوي في إسرائيل تزامنا مع وصول الموجة العاشرة من الصواريخ الإيرانية مقتل لاعب كرة قدم فلسطيني في هجوم إسرائيلي وزير إسرائيلي: دمرنا منشآت تخصيب اليورانيوم الإيرانية فاعليات البلقاء تشيد بحكمة الملك في تناول القضايا السياسية والإنسانية الملك يعود إلى أرض الوطن فاعليات إربد: الخطاب الملكي وضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته الإنسانية فاعليات في عجلون: خطاب الملك جسد ثوابت الأردن ورسالة السلام وزير الداخلية يتفقد مركز حدود جابر ويؤكد استمرار تطوير البنية التحتية المستشار الألماني: تدمير البرنامج النووي الإيراني على جدول الأعمال المومني لــ "سفير سلطنة عُمان "في المملكة : علاقاتنا راسخة "المصفاة": نعمل وفق خطة تنفيذية لضمان أمن التزود بالمشتقات النفطية فاعليات بالعقبة: خطاب الملك في البرلمان الاوروبي مرجعية سياسية وإنسانية سياسيون وأكاديميون: خطاب الملكوضع العالم أمام مسؤولياته الأخلاقية والإنسانية منتدى الأردن لحوار السياسات يشيد بخطاب الملك

الإفتاء توضح حكم إطلاق العيارات النارية

الإفتاء توضح حكم إطلاق العيارات النارية

القلعة نيوز- نشرت دائرة الإفتاء العام، اليوم الأربعاء، حكم التسبب بالقتل بسبب إطلاق العيارات النارية في الأفراح.


وتاليا نص الفتوى:


"إذا قام شخص بإطلاق عيارات نارية في الهواء وهو يعلم أن الرصاصة سترجع بالقوة التي خرجت وأشد، وقدَّر الله تعالى أن تنزل على أحد الناس فتقتله. فهل هذا من القتل العمد؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

لا يجوز إطلاق العيارات النارية في المناسبات؛ لما في هذا الفعل من تخويف وترويع وأذىً للمسلمين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يُرَوِّعَ مُسْلِمًا) رواه أبو داود، ولأن فيه مخالفةً للتعليمات التي تمنع ذلك، وتحقق المصلحة والأمن للناس، وعلى فاعل ذلك الإقلاع عنه فوراً، والتوبة والاستغفار، وضمان ما يتلف من نفس أو مال.

وإن تسبب في إهراق دم مسلم فيعد من قبيل القتل الخطأ، وهو لا يخلو من الاستهتار والاستهانة بأرواح الناس، وكل ذلك محرم، فتجب عليه الدية، والكفارة وهي صوم شهرين متتابعين، قال الله تعالى: (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ) النساء/92، وللقاضي أن يعزره بالعقوبات الرادعة له ولأمثاله. والله تعالى أعلم".