شريط الأخبار
اليماني يكتب : سيدات النضال العربي ضد العدو الغاصب السفير الياباني: زيارة الملك لليابان تجسد متانة العلاقات الثنائية وتعزز التعاون لتحقيق السلام في الشرق الأوسط العقبة تحتضن فعاليات القمة الثالثة عشرة لصانعي الألعاب الإلكترونية الأمن العام يدعو للإبلاغ عن سكن الأجانب خلال 48 ساعة تجنبا للغرامة وزارة الصحة ومديرية الأمن العام توقعان بروتوكول تعاون لتطوير خدمات الرعاية الطبية الطارئة ما قبل المستشفى وزير الشباب يشارك في حفل انطلاق دورة ألعاب التضامن الإسلامي بالرياض مسار تصاعدي للاقتصاد الوطني ومؤشرات إيجابية على مواصلة النمو العام المقبل من التبني إلى الابتكار ... الأردن يخطو بثقة في المشهد الرقمي العالمي صادرات صناعة عمان تكسر حاجز الــ 6 مليارات دينار في 10 أشهر أجواء لطيفة فوق المرتفعات ومعتدلة في باقي المناطق اليوم وغدًا القلعة نيوز تحذر : اشخاص ينتحلون صفة مصورين لا ارتباط لهم مع مؤسستنا الإعلامية الدكتور ممدوح هايل السرور يستقبل امين عام وزارة الثقافة الدكتور نضال الأحمد مندوباً عن وزير الثقافة .... الأحمد يفتتح فعاليات مهرجان التنوع الثقافي في أم الجمال بالبادية الشمالية ( شاهد بالصور ) الأردنيون يؤدون صلاة الاستسقاء في مختلف مناطق المملكة مقتل ثلاثة أشخاص بضربة أميركية استهدفت قاربا يشتبه بتهريبه المخدرات في الكاريبي بريطانيا ترفع العقوبات عن الرئيس السوري ووزير داخليته الخضير يلتقي الدكتور حسين الشرع والد الرئيس السوري ( صور ) الشرع يشيد برفع العقوبات ويؤكد انفتاح سوريا على العالم انخفاض عجز الموازنة المتوقع للعام 2026 إلى 4.6%من الناتج المحلي الإجمالي الحكومة ترصد 18 مليون دينار لـ"تحديث القطاع العام" في موازنة 2026

الإفتاء توضح حكم إطلاق العيارات النارية

الإفتاء توضح حكم إطلاق العيارات النارية

القلعة نيوز- نشرت دائرة الإفتاء العام، اليوم الأربعاء، حكم التسبب بالقتل بسبب إطلاق العيارات النارية في الأفراح.


وتاليا نص الفتوى:


"إذا قام شخص بإطلاق عيارات نارية في الهواء وهو يعلم أن الرصاصة سترجع بالقوة التي خرجت وأشد، وقدَّر الله تعالى أن تنزل على أحد الناس فتقتله. فهل هذا من القتل العمد؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

لا يجوز إطلاق العيارات النارية في المناسبات؛ لما في هذا الفعل من تخويف وترويع وأذىً للمسلمين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يُرَوِّعَ مُسْلِمًا) رواه أبو داود، ولأن فيه مخالفةً للتعليمات التي تمنع ذلك، وتحقق المصلحة والأمن للناس، وعلى فاعل ذلك الإقلاع عنه فوراً، والتوبة والاستغفار، وضمان ما يتلف من نفس أو مال.

وإن تسبب في إهراق دم مسلم فيعد من قبيل القتل الخطأ، وهو لا يخلو من الاستهتار والاستهانة بأرواح الناس، وكل ذلك محرم، فتجب عليه الدية، والكفارة وهي صوم شهرين متتابعين، قال الله تعالى: (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ) النساء/92، وللقاضي أن يعزره بالعقوبات الرادعة له ولأمثاله. والله تعالى أعلم".