شريط الأخبار
العمل توضح حول التغييرات على مهنة “عامل نظافة” أبو السعود: الناقل الوطني سيوفر حوالي 300 مليون متر مكعب من المياه سنوياً رئيس الوزراء يصل إلى القصر الحكومي في بغداد للمشاركة في أعمال القمة العربية تجارة الأردن : تفعيل مجلس الأعمال الأردني القبرصي ما أشقائنا عندما يتحكم فينا أشقائنا... مندوبًا عن الملك .. حسان يشارك في القمة العربية ببغداد السبت الرواشدة : سنحتفل جميعاً لتعظيم هذه المناسبة الوطنية انتخاب الأردنية حنان السبول رئيسة لدستور الأدوية الأميركي إعلام الحوثيين يعلن عن ضربات "إسرائيلية" على الحديدة في اليمن العراق يقدم مقترحًا لإنشاء صندوق لإعادة إعمار الدول المتضررة من الحروب الديوان الملكي يعلن الشعار الرسمي لعيد الاستقلال الـ79 خبراء: الذكاء الاصطناعي تقنية مهمة للصحافة الرقمية في مواجهة الأخبار الزائفة وزارة الثقافة تشارك بورشة حماية التراث الثقافي في العاصمة الصينة بكين الرئيس الفلسطيني يصل إلى بغداد للمشاركة في القمة العربية الـ34 "الدولية للتنمية": سوريا مؤهلة للحصول على تمويل بعد سداد متأخرات عليها ترامب يغادر الإمارات مختتما جولته الخليجية بصفقات بمليارات الدولارات الأردن يدين استهداف إسرائيل المستشفى الأوروبي في خان يونس الجامعة العربية: قمة بغداد تنقل رسائل قوية بحتمية التضامن العربي انطلاق أعمال القمة العربية في بغداد السبت إيران تبحث مع الأوروبيين مسار المفاوضات النووية مع واشنطن

الإفتاء توضح حكم إطلاق العيارات النارية

الإفتاء توضح حكم إطلاق العيارات النارية

القلعة نيوز- نشرت دائرة الإفتاء العام، اليوم الأربعاء، حكم التسبب بالقتل بسبب إطلاق العيارات النارية في الأفراح.


وتاليا نص الفتوى:


"إذا قام شخص بإطلاق عيارات نارية في الهواء وهو يعلم أن الرصاصة سترجع بالقوة التي خرجت وأشد، وقدَّر الله تعالى أن تنزل على أحد الناس فتقتله. فهل هذا من القتل العمد؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

لا يجوز إطلاق العيارات النارية في المناسبات؛ لما في هذا الفعل من تخويف وترويع وأذىً للمسلمين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يُرَوِّعَ مُسْلِمًا) رواه أبو داود، ولأن فيه مخالفةً للتعليمات التي تمنع ذلك، وتحقق المصلحة والأمن للناس، وعلى فاعل ذلك الإقلاع عنه فوراً، والتوبة والاستغفار، وضمان ما يتلف من نفس أو مال.

وإن تسبب في إهراق دم مسلم فيعد من قبيل القتل الخطأ، وهو لا يخلو من الاستهتار والاستهانة بأرواح الناس، وكل ذلك محرم، فتجب عليه الدية، والكفارة وهي صوم شهرين متتابعين، قال الله تعالى: (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ) النساء/92، وللقاضي أن يعزره بالعقوبات الرادعة له ولأمثاله. والله تعالى أعلم".