شريط الأخبار
تخفيض أسعار البنزين 5 فلسات ورفع الديزل لشهر كانون أول الفصائل المسلحة تسيطر على غالبية حلب... والجيش السوري: نحضّر لهجوم مضاد عدسة إذاعة الأمن العام ترافق قافلة المساعدات الأردنية إلى غزة - صور طائرات حربية تشن غارات على أحياء مدينة حلب للمرة الأولى منذ عام 2016 الملك يغادر في زيارة خاصة تتبعها زيارة عمل إلى بلجيكا وأميركا غزة: شهداء وجرحى جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي عدة مناطق المنتدى الاقتصادي يناقش الإنجازات والتحديات التي تواجه شركة تطوير العقبة قوات المعارضة السوريه دخلت غالبية احياء مدينة حلب وتسعى لتثبيت سيطرتها عل المدينه غارات بالطيران المسيّر الإسرائيلي على بلدات لبنانية جنوبية الأردن يسير 50 شاحنة مساعدات إنسانية جديدة لأهلنا في غزة تثبيت تعرفة بند فرق أسعار الوقود لشهر كانون الأول بقيمة صفر الشديفات: تمكين الشباب اقتصاديا أولوية وطنية مشروع الزعفران في جرش .. يعزز التنمية الاقتصادية ويوفر فرص عمل طقس بارد نسبياً اليوم وغدًا القلعة نيوز تهنىء رائد بيك الفايز "حين يتحدّث فيصل الفايز فاستمعوا له ؛ الحكمة والإتزان والحرص على الوطن" قاسم الحجايا يكتب :شركة البوتاس العربية ؛ صرح اقتصادي كبير يحظى برعاية ملكية وبجهود إدارة حكيمة ( صور ) السفيرة أمل جادو لنظيرها الإيطالي : ما يجري في غزة إبادة جماعية وفد من حماس يصل القاهرة السبت مندوباً عن رئيس الوزراء..المومني يفتتح مهرجان الأردن للإعلام العربي

الصبيحي : بداية مرحلة مؤلمة في مسيرة الحماية الاجتماعية يُشكّل لطمة

الصبيحي : بداية مرحلة مؤلمة في مسيرة الحماية الاجتماعية يُشكّل لطمة
القلعة نيوز:

كشف خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي ثلاثة عشر أثراً سلبياً للتعديل الذي وافق عليه مجلس الوزراء فيما يتعلق بالشمول الجزئي بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة للشباب الأردنيين دون سن الثلاثين (نظام تخفيض اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة للعاملين في منشآت القطاع الخاص لسنة 2024)

وقال في منشور له أن ذلك يعتبر بداية مرحلة مؤلمة في مسيرة الحماية الاجتماعية ويُشكّل لطمة على وجهها.

وتاليا نص المنشور

قراءة مهمة في حرمان الشباب من الشمول الكلي بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.!

موافقة مجلس الوزراء على الأسباب الموجبة للنظام الخاص بالشمول الجزئي بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة للشباب الأردنيين دون سن الثلاثين (نظام تخفيض اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة للعاملين في منشآت القطاع الخاص لسنة 2024) يعتبر بداية مرحلة مؤلمة في مسيرة الحماية الاجتماعية ويُشكّل لطمة على وجهها.

صحيح أن تعديلات قانون الصمان العام الماضي لم تفصل تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة إلى تأمينين وهذا صحيح، لكنها جَزَّأت الحماية الاجتماعية لهؤلاء الشباب وحرمتهم من جزء مهم من المنافع التأمينية لهذا التأمين، انحيازاً لأصحاب العمل وتخفيفاً من التزاماتهم المالية المترتبة على إشراك المؤمّن عليه الأردني الشاب بكامل التأمين.!

فقد أتاحت التعديلات (المادة 59/ج/١) لمنشآت القطاع الخاص تخفيض نسبة الاشتراكات المترتبة على المنشأة عن تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة التي تدفعها عن المؤمّن عليهم الأردنيين العاملين لديها الذين لم يكملوا سن الثلاثين ولم يتم شمولهم بالضمان سابقاً على أن لا تتجاوز نسبة التخفيض (50%) من الاشتراكات. وهو ما يعني تخفيض الاشتراكات المترتبة على المنشأة عن هذا التأمين من (11%) إلى (5.5%) من أجر المؤمّن عليه في هذه الحالة. وهو ما يُعدّ من أكثر التعديلات انتهاكاً لحقوق العمال الشباب وإضراراً بهم وبمستوى الحماية الاجتماعية.

أما انعكاسات مثل هذا التعديل وآثاره على المؤمّن عليهم ومختلف الأطراف، فيمكن إجمالها فيما يلي:

أولاً: لن تُحتَسب مدة خدمة المؤمّن عليه في هذه الحالة كاملة كفترة اشتراك لغايات تقاعد الشيخوخة والمبكر، وإنما ستُحسَب له (50%) من هذه الخدمة فقط، فإذا كان مشمولاً بتأمين الشيخوخة الجزئي لمدة (10) سنوات مثلاً، فإن ما يدخل منها ضمن اشتراكاته الخاضعة للتقاعد هو (5) سنوات فقط.

ثانياً: ينطوي هذا التعديل على حرمان واضح لحق الشباب دون سن الثلاثين بالشمول الكامل بتأمين الشيخوخة، وهو ما يؤدي إلى عزوفهم عن الضمان بشكل عام وليس تحفييزهم، مما يشجّع على التهرب التأميني بالاتفاق ما بين العاملين ضمن هذه الفئة وأصحاب عملهم بسبب قناعة العامل بعدم جدوى اشتراكه وشعوره بالغبن والتمييز السلبي تجاهه.

ثالثاً: يُشكّل هذا التعديل تمييزاً سلبياً في الحقوق بين مجتمع المؤمّن عليهم، فبينما تحظى فئات منهم بالحصول على حقها كاملاً بالشمول الكلي بتأمين الشيخوخة، تُحرَم فئات أخرى من هذا الحق، مما يقودنا للقول بأن هذا التمييز يتنافى مع المبدأ الدستوري بأن الأردنيين أمام القانون سواء وأنهم متساوون في الحقوق والواجبات..!

رابعاً: الإسهام بتركُّز البطالة بين الفئات العمرية الأخرى التي تزيد أعمارها على (30) سنة، حيث سيكون من مصلحة أصحاب العمل البحث عن عاملين جُدد دون سن الثلاثين لتوفير نسبة كبيرة من كُلف إشراكهم بالضمان.

خامساً: سيسهم هذا التعديل بالضغط على وظائف القطاع العام بشقّيه المدني والعسكري ذلك أن العاملين في هذا القطاع ومن كل الفئات العمرية مشمولون بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة بشكل كامل لا جزئي، وبالتالي فإن هذا التعديل يتعارض مع كل سياسات الدولة واستراتيجياتها الاقتصادية المحفّزة للأردنيين على العمل في كافة الفرص المتاحة في القطاع الخاص.

سادساً: يفترض هذا التعديل أن الشاب دون سن الثلاثين سيبقى منخرطاً في سوق العمل بالقطاع الخاص دون انقطاع إلى لحظة اكماله سن 60 للذكور و سن 55 للإناث للحصول على راتب التقاعد، في حين أن الواقع يشير إلى مرور العاملين في القطاع الخاص بفترات تعطل وانقطاع وانتهاء خدمة كثيرة، ولذا فإن حرمان العامل دون سن الثلاثين من نصف أو ربع مدة خدمته المحسوبة في التقاعد يعني التأثير سلباً على مقدار تقاعده أولاً ثم على استكماله للمدة المطلوبة بسبب تعطله اللاحق عن العمل لفترات متقطعة وربما تكون طويلة.

سابعاً: يشكّل هذا التعديل تمييزاً سلبياً ضد المؤمّن عليهم الأردنيين، فبينما يتم شمول العامل غير الأردني بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة كاملاً يتم شمول العامل الأردني بهذا التأمين بشكل جزئي. أي أن العامل غير الأردني يحظى بحماية اجتماعية أفضل من العامل الأردني.

ثامناً: وحيث لن تُحتَسب كامل مدة خدمة العامل المؤمّن عليه بالضمان، فينبغي الانتباه إلى أن ذلك يرتّب له حقّاً في جزء من تعويض نهاية الخدمة الملزَم بها صاحب العمل وفقاً لأحكام قانون العمل، كون الإعفاء منها مشروط بالشمول بالضمان كفترة تقاعد..!

تاسعاً: فوات مبالغ مالية كبيرة من الإيرادات التأمينية من الاشتراكات على مؤسسة الضمان كنتيجة لهذا التخفيض، مما يؤدي إلى تقليل الفوائض التأمينية السنوية للمؤسسة، ويُضعِف تحويلاتها إلى صندوق استثمار أموال الضمان، مما يؤدي بالضرورة إلى تقليل العائد الاستثماري.

عاشراً: سيُؤدي الشمول الجزئي بهذا التأمين في بعض الحالات إلى حرمان المؤمّن عليه وأسرته في حالة الوفاة الطبيعية أو العجز الطبيعي من الحق بالحصول على راتب تقاعد الوفاة أو العجز بسبب تخفيض المدة المحسوبة كاشتراك بالضمان مما يؤثر على المدة المطلوبة كحد أدنى لاستحقاق راتب تقاعد الوفاة الطبيعية أو راتب اعتلال العجز الطبيعي. الا في حال تم الأخذ بما قدّمناه سابقاً من مقترح باعتبار التخفيض والاشتراك الجزئ بهذا التأمين كأنْ لم يكن في حالتي وفاة المؤمّن عليه أو عجزه.

حادي عشر: تحميل المؤمّن عليه المشمول بالتأمين الجزئي عبئاً مالياً إضافياً في حال رغب بسد ثغرة الشمول الجزئي من خلال الاشتراك الاختياري التكميلي.

ثاني عشر: تعريض المؤمّن عليه المشمول بالتأمين الجزئي لظلم آخر، حيث تخفيض الاشتراكات منصبّ على النسبة المترتبة على صاحب العمل (المنشأة) فقط بينما النسبة المترتبة على المؤمن عليه نفسه والتي يقتطعها صاحب العمل من أجره عن هذا التأمين والبالغة (6.5%) من الأجر بقيت كما هي ولم يطالها أي تخفيض بالرغم من أن المؤمن عليه هو المُتأثر بالتخفيض.!

ثالث عشر: خلق مراكز قانونية متفاوتة كثيراً ما بين مشتركين جدد ومشركين قدامى، مما ينتج عنه تمايز واضح في الحقوق التأمينية، وهو ما يتنافى مع العدالة في الحقوق.

هذا بشكل عام ما جاءت به تعديلات القانون في هذا الجانب، وما ذكرته أعلاه من نقاط هو نتائج وانعكاسات لهذه التعديلات وسننتظر ما يأتي به النظام الخاص بالشمول الجزئي من تفاصيل وأحكام وأن لا يكون قد شمل كل القطاعات والأنشطة الاقتصادية بهذا التخفيض.