شريط الأخبار
الهميسات يطالب باستقالة وزير الادارة المحلية عقب إقرار قانونها اول مجلس بلدي منتخب بين العرموطي والنسور .. أيهما اسبق! تنظيم الطاقة: لا رفع على التعرفة الكهربائية للمنازل ولا توزيع للفاقد المصري: تثبيت 6 آلاف عامل في البلديات على 3 دفعات تبدأ خلال أسبوع يوم طبي مجاني في مقر جمعية متقاعدي الضكام الاجتماعي في عمان 6522 كيلو متر أطول الشوارع المعبدة في عمّان كفاءات معطلة ومسلسل قرارات كارثية : كيف تُدار الموارد البشرية في وزارة التربية والتعليم؟ القبض على 177 متورطا بقضايا ترويج وتجارة وتعاطي الكريستال لاكريما تشارك بحملة المليون توقيع ضد المخدرات إسبانيا تدين حصار عائلات فلسطينية في قصرة وتطالب بوقف إفلات المستوطنين من العقاب خوري : هيبة مجلس النواب لا يصنعها الصراخ ولا التجريح 300 كاميرا لرصد مخالفات القاء النفايات وزير بريطاني: أعمال العنف والإرهاب التي يرتكبها المستوطنون في الضفة يجب أن تتوقف المشروبات الغازية في الطفولة.. خطر قد يظهر لاحقًا انطلاقاً من التزامها بدعم التعليم: أورنج الأردن تكرّم أوائل التوجيهي للسنة الثامنة على التوالي إعلان نتائج "الشامل" في دورته الأخيرة اليوم فعاليات صيف الأردن 2026 تستقطب العائلات والأطفال في العقبة مبارك التخرج دينا الزبن %87 من أولويات برنامج التحديث الاقتصادي (2026-2029) قيد التنفيذ الترخيص المتنقل في الأزرق والرصيفة الأحد

تعليمات جديدة لشمول العاملين في أيِّ شركة أو مؤسَّسة بالتأمين الصحِّي

تعليمات جديدة لشمول العاملين في أيِّ شركة أو مؤسَّسة بالتأمين الصحِّي
القلعة نيوز:

قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الخميس برئاسة الدكتور جعفر حسان، الموافقة على تعليمات معدِّلة لتعليمات شمول العاملين في أيِّ شركة أو مؤسَّسة بالتأمين الصحِّي المدني لسنة 2024م.

وتهدف التَّعديلات إلى استمرار توفير الرِّعاية الصحيَّة المناسبة للفئات المستفيدة، من خلال شمول العاملين في الشَّركات الذين تم منحهم بطاقات تأمين صحِّي بموجب قرارات صادرة عن مجلس الوزراء قبل سريان أحكام هذه التعليمات المعدِّلة، وكذلك موظَّفي الوزارات والدَّوائر الحكومية والمؤسَّسات الرَّسمية العامَّة والمؤسَّسات العامَّة المشمولين بالتَّأمين الصحِّي المدني الذين تقدَّموا باستقالاتِهِم لتعيينهم في شركاتٍ مملوكة للحكومة غير ناتجة عن عمليَّة التخاصيَّة.

وتسري أحكام هذه التعليمات على العاملين في أيِّ مؤسَّسة رسميَّة عامَّة أو عامَّة، ممن كانوا مشمولين بالتَّأمين الصحِّي المدني قبل إجراء التخاصيَّة عليها بتحويلها إلى شركة.

وبموجب التَّعديلات، يكون بدل الاشتراك الشهري (3%) من الرَّاتب الإجمالي أو الأجر الخاضع للضَّمان الاجتماعي، شاملاً منتفعي المشترك لغاية بلوغهم سن الثامنة عشر من أعمارهم، وبما لا يتجاوز ثلاثين ديناراً شهريَّاً، على أن يدفع هذا البدل كل ستة أشهر.

ويشمل بدل الاشتراك أبناء المشترك الذين بلغوا ثمانية عشر عاماً من أعمارهم في حال كانوا على مقاعد الدِّراسة على أن لا تتجاوز أعمارهم (25) عاماً، وكذلك بنات المشتركين العازبات وغير العاملات.