شريط الأخبار
24 شهيدا جراء قصف الاحتلال مناطق في قطاع غزة السفير الباكستاني يؤكد عمق العلاقات الأردنية مع بلاده شهيد في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان علاج جديد لمرض باركنسون باستخدام الخلايا الجذعية انتعاش أصول الأسواق الناشئة وسط تقدم محادثات التجارة أجواء دافئة في أغلب المناطق اليوم وغدا تأجيل انتخابات نقابة الصحفيين لعدم اكتمال النصاب القانوني وفاة الفنان سليمان عيد بعد بأزمة صحية مفاجئة حارتنا ضيقة!!! الفوسفات: لا صحة لما يتم تداوله حول قرارات مجلس إدارة الشركة للحق والأمانة أجهزتنا الأمنية هم أهل لهذه الأمانة نادي ضباط الأمن العام الجديد. أسعار فلكية بيان وطني صادر عن "فرسان التغيير" حول إحباط المخطط الإرهابي الذي استهدف أمن المملكة الأردنية الهاشمية مدير الأمن العام يرعى حفل التقييم السنوي والتّميّز لعام 2024 بيان صادر عن متقاعدي القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية - الزرقاء الدغمي : الأردن بجهود اجهزته الامنيه عصي على المجموعات الفاسدة والارهابية العشائر درع حصين خلف ركب القائد الأعلى جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين المفدى وولي العهد المحبوب عاجل: الأمير الحسن بن طلال يزور بلدة ديرالقن في البادية الشمالية بالصور .. رئيس الوزراء يبدأ جولة ميدانية تفقدية من لواء الحسا بمحافظة الطفيلة بيان صادر عن عشيرة الرجوب "الأردن أولاً"

العمل: سنتابع مدى التزام المنشآت بالحد الأدنى للأجور.. وعقوبات على المخالفين

العمل: سنتابع مدى التزام المنشآت بالحد الأدنى للأجور.. وعقوبات على المخالفين
*قرار رفع الحد الأدنى للأجور يدخل حيز التنفيذ
القلعة نيوز- قال الناطق الإعلامي لوزارة العمل محمد الزيود، إن قرار اللجنة الثلاثية لشؤون العمل بخصوص رفع الحد الأدنى للأجور نُشر في الجريدة الرسمية ودخل حيز التنفيذ اعتبارًا من اليوم الأربعاء، الأول من شهر كانون الثاني لعام 2025.
وبين الزيود، أن الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين المشمولين بأحكام قانون العمل رقم (8) لسنة 1996وتعديلاته أصبح (290) دينارًا شهريًا بغض النظر عن طريقة تقاضي أجورهم اعتبارًا من 2025/1/1 ولغاية 2027/12/31.
وأكد، أن الوزارة حريصة على متابعة مدى التزام كافة المنشآت بالحد الأدنى للأجور من خلال الجولات التفتيشية التي تنفذها الوزارة أو من خلال الشكاوى العمالية بهذا الخصوص التي تقدم من العاملين في القطاع الخاص عبر منصتها الإلكترونية منصة "حماية".
وأشار الزيود إلى أن المادة 53 من قانون العمل، نصت على عقوبات بحق المنشآت التي لا تلتزم بالحد الأدنى للأجور ونصها:" يعاقب صاحب العمل بغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على 1000 دينار عن كل حالة يدفع فيها إلى عامل أجراً يقل عن الحد الأدنى المقرر للأجور أو عن أي تمييز بالأجر بين الجنسين للعمل ذي القيمة المتساوية وذلك إضافة إلى الحكم للعامل بفرق الأجر وتضاعف العقوبة كلما تكررت المخالفة.
--(بترا)