شريط الأخبار
اختتام معسكر التدريب المهني والتعليم التقني لشابات الزرقاء في العقبة محافظ العاصمة يلتقي محافظ دمشق ومحافظ ريف دمشق الرئيس الشرع يطلق الهوية البصرية الجديدة لسوريا الصفدي يلتقي رؤساء لجان الخارجية والدفاع في العموم البريطاني الأمن: عقوبات مشددة لمرتكب جريمة إطلاق العيارات النارية السعود لوزير الصحة: لن نخون أمانة تمثيلنا للشعب… وصوت الناس سيبقى أولويتنا حماس تسعى إلى ضمانات لإنهاء حرب غزة.. وعداد الشهداء يواصل الارتفاع الأردن يدعو لتبني خطوات عملية لمواجهة الانتهاكات ضد الفلسطينيين الملك يهنئ الرئيس الجزائري بعيد استقلال بلاده قافلة النزاهة تزور وزارة الثقافة ضمن فعاليات الدورة الثانية لمؤشر النزاهة الوطني بواسل الجيش العربي يُبلسمون بإنسانيتهم جراح أطفال غزة مقررة أممية: مؤسسة غزة الإنسانية "فخ موت" مصمم لقتل أو تهجير الناس رئيس الوزراء الإثيوبي يعلن "إنجاز العمل" في سد النهضة البنك الدولي يختتم سنته المالية مع الأردن بـ 6 برامج بأكثر من مليار دولار مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرة مسيرة "الغداء والدواء" : تكثيف الرقابة على المنشآت الغذائية عالية الخطورة مع ارتفاع درجات الحرارة العيسوي يلتقي وفد مبادرة "خمسين حافظ" التابعة للمركز الثقافي الإسلامي بجامعة العرب في الزرقاء أندونيسيا: 4 قتلى و38 مفقودا في حادث غرق عبارة أجواء صيفية معتدلة في اغلب المناطق اليوم وغدًا

العمل: سنتابع مدى التزام المنشآت بالحد الأدنى للأجور.. وعقوبات على المخالفين

العمل: سنتابع مدى التزام المنشآت بالحد الأدنى للأجور.. وعقوبات على المخالفين
*قرار رفع الحد الأدنى للأجور يدخل حيز التنفيذ
القلعة نيوز- قال الناطق الإعلامي لوزارة العمل محمد الزيود، إن قرار اللجنة الثلاثية لشؤون العمل بخصوص رفع الحد الأدنى للأجور نُشر في الجريدة الرسمية ودخل حيز التنفيذ اعتبارًا من اليوم الأربعاء، الأول من شهر كانون الثاني لعام 2025.
وبين الزيود، أن الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين المشمولين بأحكام قانون العمل رقم (8) لسنة 1996وتعديلاته أصبح (290) دينارًا شهريًا بغض النظر عن طريقة تقاضي أجورهم اعتبارًا من 2025/1/1 ولغاية 2027/12/31.
وأكد، أن الوزارة حريصة على متابعة مدى التزام كافة المنشآت بالحد الأدنى للأجور من خلال الجولات التفتيشية التي تنفذها الوزارة أو من خلال الشكاوى العمالية بهذا الخصوص التي تقدم من العاملين في القطاع الخاص عبر منصتها الإلكترونية منصة "حماية".
وأشار الزيود إلى أن المادة 53 من قانون العمل، نصت على عقوبات بحق المنشآت التي لا تلتزم بالحد الأدنى للأجور ونصها:" يعاقب صاحب العمل بغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على 1000 دينار عن كل حالة يدفع فيها إلى عامل أجراً يقل عن الحد الأدنى المقرر للأجور أو عن أي تمييز بالأجر بين الجنسين للعمل ذي القيمة المتساوية وذلك إضافة إلى الحكم للعامل بفرق الأجر وتضاعف العقوبة كلما تكررت المخالفة.
--(بترا)