شريط الأخبار
الملك يبحث مع رئيس أركان الدفاع البريطاني تعزيز الشراكة الدفاعية مجلس التعاون الخليجي تؤكد دعم اليمن ووحدة أراضيه رؤساء جامعات: تفاقم الديون بسبب ضعف الإدارة وليس التمويل السفير القضاة يلتقي مجلس إدارة غرفة تجارة ريف دمشق و المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة القوات المسلحة تجلي الدفعة 24 من أطفال غزة المرضى للعلاج في المملكة الأردن: اقتحامات الأقصى انتهاك صارخ ولا سيادة لإسرائيل على القدس إدانات عربية لقرار تحويل أراض في الضفة الغربية إلى أملاك دولة سوريا .. ضبط صواريخ وأسلحة متنوعة كانت معدّة للتهريب الملك يلتقي رئيس الوزراء البريطاني ويؤكد عمق العلاقات الأردنية البريطانية البكار يبحث في الدوحة الاستفادة من الكفاءات الأردنية الطاقة: ارتفاع أسعار المشتقات النفطية عالمياً محافظ الزرقاء يؤكد ضرورة التزام التجار بسلامة الغذاء وجودته الأمن العام يحتفل بيوم الوفاء للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى في أقاليم المملكة الملك يجتمع بمسؤولين سابقين وبرلمانيين بريطانيين في لندن المهندس الشرفات : يكشف نسبة إنجاز حملة ترقيم المواشي في زراعة البادية الشمالية الشرقية وزيرة التنمية الاجتماعية ترعى مؤتمر "أوامر الحماية.. نحو استجابة وطنية فعالة" ولي العهد: مبارك لفريق الشرطة الخاصة تمثيلهم المشرف للأردن مديرية الأمن العام تتوج أبطال بطولة القائد السنوية للعام “2026” الخرابشة: لا نستطيع الحديث عن أرقام الغاز الطبيعي بالعلن صندوق الزكاة يقر عيدية 40 دينارا للأسر المنتفعة وتوزيع 12 ألف كوبون تسوق

العجارمة: فصل نائب من الحزب لا يفقده مقعد المجلس إلا باكتساب الدرجة القطعية

العجارمة: فصل نائب من الحزب لا يفقده مقعد المجلس إلا باكتساب الدرجة القطعية
القلعة نيوز - أوضح الفقيه الدستوري الوزير الأسبق الدكتور نوفان العجارمة، أن مجرد صدور قرار من الحزب بفصل النائب، لا يفقد النائب مقعده بمجلس النواب، إلا بعد اكتساب قرار الفصل الدرجة القطعية.

وقال العجارمة إن ذلك يستند لأحكام الفقرة (4) من المادة (58) من قانون الانتخاب لمجلس النواب والتي تنص على: إذا استقال النائب الذي فاز عن القائمة الحزبية من الحزب الذي ينتمي إليه أو فُصل منه بقرارٍ اكتسبَ الدرجة القطعيّة يتم ملء مقعده من المترشح الذي يليه من القائمة ذاتها التي فاز عنها.

وبين أن قرار الفصل يكتسب الدرجة القطعية، إما تفويت مدة الطعن وذلك بمرور (60) يوماً على صدور قرار الفصل وعدم الطعن بقرار الفصل، او بتأييد قرار الفصل من قبل القضاء الإداري، لأن (جميع الطعون المتعلقة بالقرارات النهائية للحزب الصادرة للفصل في المخالفات والنزاعات بين أعضائه وقيادته التنفيذية ووفق أحكام نظامه الأساسي) تختص بها المحكمة الإدارية وفقا لأحكام المادة (22 /ب) من قانون الأحزاب السياسية رقم (7) لسنة 2022.

وأكد العجارمة أنه بالتالي خلال مدة الـ 60 يوماً من تاريخ قرار الفصل او خلال مدة الطعن القضائي، يبقى النائب مكتسبا لصفته النيابية، ولا يتطلب الأمر صدور قرار قضائي بوقف تنفيذ قرار الفصل.