شريط الأخبار
اتفاقيتان بقيمة 7 ملايين يورو لدعم الأطفال الأكثر هشاشة في الأردن "تجارة الأردن": انخفاض أسعار "سلة المستهلك" مقارنة برمضان الماضي الأمن العام يتلف كميات كبيرة من المخدرات في 148 قضية مدير مستشفيات البشير: قرابة 900 ألف مراجع لعيادات البشير في 2025 الأردن يشارك في أعمال الدورة (22) للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب بالكويت الأربعاء الاتحاد الأوروبي يؤكد عدم اعترافه بسيادة إسرائيل على الأراضي المحتلة منذ 1967 محامي حزب العمال يعلق على قرار المحكمة الإدارية العليا بشأن فصل الجراح سلطة إقليم البترا تبحث مع جايكا تطوير الخطة الاستراتيجية السياحية الاحصاءات العامة تصدر تقريرها لشهر كانون الثاني2026 مجلس النواب يستكمل مناقشة مشروع قانون الغاز نتنياهو يلتقي ترامب وزارة الصناعة تطلق ورشة تمكين المرأة لرفع القدرات التصديرية للشركات كتلة الوفاق تحصد 6 مقاعد في انتخابات هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية بنك القاهرة عمّان يواصل دعمة لمبادرة "Leaf a Mark" لزيادة الرقعة الخضراء ودعم الاستدامة في الأردن كلية لومينوس الجامعية التقنية تطلق منح زياد المناصير كتلة حزب مبادرة النيابية تزور "البوتاس العربية" وتشيد بأداء الشركة ومشاريعها الاستراتيجية رولى الحروب تخلف الجراح ارتفاع أسعار الذهب محلياً عاجل : المحكمة الإدارية العليا تؤيد فصل النائب الحزبي محمد الجراح من حزب العمال مجلس النواب يناقش قانون الغاز وعقود التأمين وسط اجتماعات لجان متعددة

العجارمة: فصل نائب من الحزب لا يفقده مقعد المجلس إلا باكتساب الدرجة القطعية

العجارمة: فصل نائب من الحزب لا يفقده مقعد المجلس إلا باكتساب الدرجة القطعية
القلعة نيوز - أوضح الفقيه الدستوري الوزير الأسبق الدكتور نوفان العجارمة، أن مجرد صدور قرار من الحزب بفصل النائب، لا يفقد النائب مقعده بمجلس النواب، إلا بعد اكتساب قرار الفصل الدرجة القطعية.

وقال العجارمة إن ذلك يستند لأحكام الفقرة (4) من المادة (58) من قانون الانتخاب لمجلس النواب والتي تنص على: إذا استقال النائب الذي فاز عن القائمة الحزبية من الحزب الذي ينتمي إليه أو فُصل منه بقرارٍ اكتسبَ الدرجة القطعيّة يتم ملء مقعده من المترشح الذي يليه من القائمة ذاتها التي فاز عنها.

وبين أن قرار الفصل يكتسب الدرجة القطعية، إما تفويت مدة الطعن وذلك بمرور (60) يوماً على صدور قرار الفصل وعدم الطعن بقرار الفصل، او بتأييد قرار الفصل من قبل القضاء الإداري، لأن (جميع الطعون المتعلقة بالقرارات النهائية للحزب الصادرة للفصل في المخالفات والنزاعات بين أعضائه وقيادته التنفيذية ووفق أحكام نظامه الأساسي) تختص بها المحكمة الإدارية وفقا لأحكام المادة (22 /ب) من قانون الأحزاب السياسية رقم (7) لسنة 2022.

وأكد العجارمة أنه بالتالي خلال مدة الـ 60 يوماً من تاريخ قرار الفصل او خلال مدة الطعن القضائي، يبقى النائب مكتسبا لصفته النيابية، ولا يتطلب الأمر صدور قرار قضائي بوقف تنفيذ قرار الفصل.