شريط الأخبار
وزير المالية يبحث مع رئيسة صندوق النقد الدولي دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي الأردني أبو رمان: أصحاب النفوذ والمال ينجرفون وراء "السلطة والجنس والدين" أبو غزاله العالمية تقر علاوة استثنائية لموظفيها بتكلفة سنوية تفوق أربعة ملايين ونصف مليون دولار عراقجي: المحادثات النووية مع الولايات المتحدة ستعقد في مسقط صباح الجمعة في لقاء خاص ... "ولي العهد " يلتقي الشيخ جمال عوده الحويطات رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية يزور صرح الشهيد/ عمّان تسريبات إبستين.. باراك طلب تهجير مليون روسي لإسرائيل أردوغان يهدي السيسي سيارة كهربائية ويصحبه في أول رحلة ( صور ) السفير القضاة يلتقي وزير النقل السوري وسفير رومانيا لدى سوريا السفير الأردني في دمشق: الملتقى الأردني السوري محطة لتوسيع التبادل التجاري ولشراكات واعدة فرقة القوات الجوية الأمريكية المركزية تضيء البترا بحفل موسيقي مصغر الفايز ينقل رسالة شفوية من الملك إلى رئيس جمهورية اوزبكستان البلبيسي: الذكاء الاصطناعي رافعة أساسية بمشروع التحديث الشامل مجلس الوزراء يُقرِّر الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدِّل لقانون المُلْكيَّة العقاريَّة لسنة 2026م الخارجية: اجتماع في عمان لمناقشة بنود تبادل الأسرى والمعتقلين في اليمن وزير الخارجية يلتقي نائب الأمين العام في جهاز العمل الخارجي الأوروبي الملك يلتقي شخصيات سياسية وإعلامية (صور) عاجل / ترفيع قضاة إلى الدرجة العليا ( أسماء ) الملك يستقبل رئيس أركان القوات المسلحة المصرية اللواء الحنيطي يستقبل رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية ( صور )

مؤسسة الضمان توضح شروط استحقاق راتب الوفاة الطبيعية

مؤسسة الضمان توضح شروط استحقاق راتب الوفاة الطبيعية

القلعة نيوز - أوضحت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أنه يُشترط لاستحقاق راتب تقاعد الوفاة الطبيعية أن يكون للمؤمن عليه المتوفى فترة اشتراك فعلي بالضمان لمدة لا تقل عن (24) اشتراكاً من ضمنها (6) اشتراكات متصلة، وأن تحدث الوفاة خلال فترة اشتراكه بالضمان.


وأضافت المؤسسة أنه يُخصص هذا الراتب لورثة المؤمن عليه المستحقين من بداية الشهر الذي يتوفى فيه ويُصرف كذلك لهم بدل نفقات جنازة بقيمة (700) دينار.

وأكدت المؤسسة أن قانون الضمان الاجتماعي أتاح أيضاً تخصيص راتب تقاعد الوفاة الطبيعية لورثة المؤمن عليه الأردني المستحقين على الرغم من وفاته خارج الخدمة المشمولة بالضمان، وذلك شريطة أن يكون له مدة اشتراك سابقة لا تقل عن (120) اشتراكاً فعلياً بالضمان من ضمنها (12) اشتراكاً متصلاً، ولم يمضِ على انقطاعه عن الضمان أكثر من (60) شهراً من تاريخ إيقافه وحتى تاريخ حدوث الوفاة.