شريط الأخبار
"وزير الثقافة " : قرار "ولي العهد" يحمل في طياته رؤية ثاقبة نحو تعزيز الانتماء إعلان تفاصيل خدمة العلم في مؤتمر صحفي الاثنين الحكومة توافق على إلغاء متطلبات التأشيرة بين الأردن وروسيا الرفاعي: قرار إعادة تفعيل خدمة العلم يحمي قيم الدولة الحكومة: إرسال مشروع قانون خدمة العلم إلى البرلمان بصفة الاستعجال الرئيس اللبناني: حصر سلاح حزب الله قرار وطني وليس من شأن إيران الأمن: فيديو الشخص المقيّد من قبل ذويه "قديم" جلسة حوارية حول سياسات قانون الإدارة المحلية في محافظة مادبا نابليون بونابرت الجندي في جيشه ممكن يصبح جنرالاً بترقية واحدة إذا نجح هذا الجندي في إختراق جيش العدو أو بقتل أحد قادة العدو "قانون العصا المارشالية" النائب هالة الجراح ترحب بإعلان ولي العهد عودة خدمة العلم نفقة مليونية وقصر فاخر.. تفاصيل طلاق كريستيانو وجورجينا تسبق إعلان الزواج ضخ تريليونات اليوروهات في مدخرات الأسر.. خطة أوروبية لتعزيز الاستثمار الفردي وزير الخارجية الأمريكي: بوتين يحتل مكانة محورية على الساحة العالمية "يصنع ويسجل ويتصدر".. ميسي يمنح إنتر ميامي فوزا مثيرا على لوس أنجلوس الحكومة المصرية تتجه لتغيير نشاط أكبر قلعة صناعية في البلاد فرنسا تستنكر توقيف موظف بسفارتها في مالي وتطالب بالإفراج الفوري عنه سيطرة كاملة.. حمزة شيماييف بطلا للعالم في الوزن المتوسط في UFC 319 وزراء والصفدي و80 نائبا في دارة النائب هالة الجراح جلالة الملك يطمئن على صحة معالي الدكتور عاطف باشا الحجايا في اتصال هاتفي الأسبوع الرابع من الدوري الأردني للمحترفين CFI ينطلق.. الاثنين

مؤسسة الضمان توضح شروط استحقاق راتب الوفاة الطبيعية

مؤسسة الضمان توضح شروط استحقاق راتب الوفاة الطبيعية

القلعة نيوز - أوضحت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أنه يُشترط لاستحقاق راتب تقاعد الوفاة الطبيعية أن يكون للمؤمن عليه المتوفى فترة اشتراك فعلي بالضمان لمدة لا تقل عن (24) اشتراكاً من ضمنها (6) اشتراكات متصلة، وأن تحدث الوفاة خلال فترة اشتراكه بالضمان.


وأضافت المؤسسة أنه يُخصص هذا الراتب لورثة المؤمن عليه المستحقين من بداية الشهر الذي يتوفى فيه ويُصرف كذلك لهم بدل نفقات جنازة بقيمة (700) دينار.

وأكدت المؤسسة أن قانون الضمان الاجتماعي أتاح أيضاً تخصيص راتب تقاعد الوفاة الطبيعية لورثة المؤمن عليه الأردني المستحقين على الرغم من وفاته خارج الخدمة المشمولة بالضمان، وذلك شريطة أن يكون له مدة اشتراك سابقة لا تقل عن (120) اشتراكاً فعلياً بالضمان من ضمنها (12) اشتراكاً متصلاً، ولم يمضِ على انقطاعه عن الضمان أكثر من (60) شهراً من تاريخ إيقافه وحتى تاريخ حدوث الوفاة.