شريط الأخبار
القاضي: تربيتي العائلية والعسكرية لا تسمح لي بالإساءة لأبناء شعبنا وسامح الله من فسر حديثي على غير مقصده شركة البوتاس العربية .. قدرة كبيرة رغم التحديات العالمية واستراتيجية طموحة قادمة رئيس النواب: قانون خدمة العلم أولوية .. وسيُمنح صفة الاستعجال موديز: الاقتصاد الأردني يحافظ على الاستقرار رغم التحديات الإقليمية بيانات رسمية: الإنفاق على الرواتب يرتفع بـ274 مليون دينار العام المقبل مقارنة بالعام الحالي الأردن والبحرين يؤكدان ضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار في غزة الأمن العام: الحملة الشتوية على صلاحية المركبات تبدأ غداً السبت العيسوي يرعى انطلاق مبادرة "شاشة أمل" للأطفال المرضى والأيتام واللاجئين الصفدي يجري مباحثات موسّعة مع وزير الخارجية البحريني روسيا والأردن تلغيان متطلبات تأشيرة السفر بينهما اعتبارا من 13 ديسمبر المقبل وزير الخارجية التركي: اجتماع وزاري مرتقب الاثنين لبحث وقف إطلاق النار في غزة السفير القضاة يستقبل نقيب وأعضاء مجلس نقابة المقاولين الأردنيين في دمشق الاحتلال يبدأ عملياته خلف "الخط الأصفر" بغزة بعد انتهاء "مهلة أميركية" لحماس لا زيادة على رواتب الموظفين والمتقاعدين في موازنة 2026 باستثناء الطبيعية عون: الجيش اللبناني سيرفع قواته في الجنوب إلى 10 آلاف جندي قبل نهاية العام وزير الخارجية يشارك اليوم بحوار المنامة عاجل: وزارة الثقافة عام من العمل الميداني والإنجاز المتواصل " تقرير حكومي يكشف التفاصيل " شهيد وجريح في غارة إسرائيلية جنوب لبنان استشهاد فلسطيني وإصابة شقيقه برصاص الاحتلال شرقي غزة روسيا: مستعدون لاستئناف مفاوضات إسطنبول مع أوكرانيا

الكيلاني تكتب : التعديلات القانونية على قانون التنفيذ والمتعلقة بحبس المدين في الأردن

الكيلاني تكتب :  التعديلات القانونية على قانون التنفيذ والمتعلقة بحبس المدين في الأردن
المحامية اسيل الكيلاني
اولًا بسم الله الرحمن الرحيم،
معكم المحامية اسيل الكيلاني، من فريق العادلة القانوني واليوم سأُسلط الضوء على التعديلات القانونية على قانون التنفيذ والمتعلقة بحبس المدين في الأردن، التي أثارت جدلاً واسعاً في الشارع الأردني.
إن التعديل الأخير الذي دخل حيز التنفيذ من تاريخ ٢٥/٦/٢٠٢٥ والذي يقضي بإلغاء حبس المدين اذا عجز عن الوفاء بالتزام تعاقدي وقد استثنى المشرع في هذا النص القضايا الناشئة عن عقود الايجار وعقود العمل والقضايا الشرعية والكنسية وبالاضافة الى قضايا خزينة الدولة والتي تزيد قيمتها عن خمسة آلاف دينار كون مصدر الالتزام فيها هو القانون والتعويضات الناتجة عن الفعل الضار سواء كان الفعل مجرم بقانون عقابي او ناتج عن مسؤولية تقصيرية بشرط ان تزيد قيمة التعويض عن خمسة آلاف دينار. واما ما عدا ذلك من قضايا تكون مشمولة بقانون التنفيذ والمتضمن بعدم حبس المدين بما فيها قضايا السندات التجارية (الشيكات الكمبيالات) كون اصل الالتزام فيها تعاقدي.

واعتقد ان الهدف من هذا التعديل أن الدين معناه طَلَبُ أَخْذِ مَالٍ يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ شَغْل الذِّمَّةِ المالية للمدين، فكيف يتم ايقاع عقوبة جسدية على شخص ذو ذمة مالية مشغولة؟
وبرأيي ودون شك انها خطوة إيجابية ترتقي بحماية كرامة الفرد، وتتماشى مع المعايير الدولية في هذا المجال، وخصوصًا نص المادة (١١) من العهد الدولي الخاص للحقوق المدنية والسياسية والتي نصت على أنه "لا يجوز سجن اي انسان لمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي".
كما أن التعديل يشجع على التوصل إلى تسويات ودية بين الدائن والمدين، ويخفف من الضغط على المؤسسات القضائية والسجون.
كما أن للدائن ايقاع الحجز على جميع الاموال المنقولة وغير المنقولة للمدين.
مع ذلك، لا يخلو هذا التعديل من تحديات وأثر سلبي محتمل:
أولاً، يواجه القانون صعوبة في التحقق من قدرة المدين على السداد، إذ إن غياب آليات واضحة وفعالة لإثبات الملاءة المالية قد يسمح لبعض المدينين المتعمدين بالتهرب من الوفاء بالتزاماتهم.
ثانياً، الإجراءات البديلة مثل الحجز على الأموال ومنع السفر قد لا تكون كافية في حالات كثيرة، خصوصًا عندما يقوم المدين بتحويل أمواله لأطراف أخرى.
من هذا المنطلق، أرى أن إلغاء الحبس بشكل كامل قد يؤدي إلى إضعاف حقوق الدائنين، وتشجيع بعض المدينين على المماطلة والامتناع عن الدفع.
وبناءً عليه، أقترح:
•الإبقاء على الحبس كوسيلة قانونية أخيرة، تُستخدم بعد إثبات تعمد المدين المماطلة وقدرته على السداد.
•إنشاء لجان قضائية متخصصة تفصل بين المدين الحقيقي المعسر، والمدين المتحايل.

إن العدالة لا تقوم على الحرية فقط، بل على التوازن بين الحقوق والواجبات، بين حماية المدين المعسر وضمان حق الدائن.
في النهاية، إن ترشيد الحبس وتنظيمه ضمن منظومة قانونية متكاملة هو الحل الأمثل للحفاظ على الحقوق وتكريس العدالة