شريط الأخبار
الأردن يستأنف إرسال القوافل الإغاثية إلى غزة محافظ الطفيلة يؤكد أهمية تنفيذ المشاريع التنموية محافظ جرش يؤكد أهمية الارتقاء بالخدمات "الضريبة" تؤكد ضرورة إصدار الفواتير أصوليا "الريادة النيابية" توصي بإقرار ميثاق وطني وأخلاقي لتنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي انطلاق فعاليات "عمان عاصمة الشباب العربي 2025" مجلس الوزراء يناقش آليَّات إدامة عمل البلديَّات وادائها لمهامها بفعالية عالية يلمس أثرها المواطنون في ضوء قرار حلّ المجالس البلديَّة ومجالس المحافظات 11 % نسبة ارتفاع أسعار المنتجين الزراعيين خلال 5 أشهر الاحتلال يعتقل 40 فلسطينيا يهدم منازل ومنشآت في الضفة والقدس وزير الخارجية يلتقي رئيس مجلس الوزراء الكويتي رئيس الديوان الملكي يتفقد مشاريع مبادرات ملكية في محافظة البلقاء إصابة (٩) اشخاص اثر حريق منزل في العاصمة القبض على أربعة أشخاص سرقوا إحدى الشركات في إربد تحت التهديد العميد الركن عواد صياح الشرفات مديرًا لإدارة النقليات في مدير الامن العام العميد يوسف العليمات قائدًا لقيادة الأمن الدبلوماسي والدوائر هل وضع الضمان غير حرِج كما تقول الحكومة.؟ عشبة غير متوقعة تعالج القولون والبشرة والشعر بمكونات منزلية بسيطة.. طريقة تحضير صوص شوكولاتة مثالي للدهن رغم فوائده.. الكركديه ليس آمنا للجميع هل يبدأ الخرف في سن الـ30؟ خبير يكشف علامة مقلقة

الكيلاني تكتب : التعديلات القانونية على قانون التنفيذ والمتعلقة بحبس المدين في الأردن

الكيلاني تكتب :  التعديلات القانونية على قانون التنفيذ والمتعلقة بحبس المدين في الأردن
المحامية اسيل الكيلاني
اولًا بسم الله الرحمن الرحيم،
معكم المحامية اسيل الكيلاني، من فريق العادلة القانوني واليوم سأُسلط الضوء على التعديلات القانونية على قانون التنفيذ والمتعلقة بحبس المدين في الأردن، التي أثارت جدلاً واسعاً في الشارع الأردني.
إن التعديل الأخير الذي دخل حيز التنفيذ من تاريخ ٢٥/٦/٢٠٢٥ والذي يقضي بإلغاء حبس المدين اذا عجز عن الوفاء بالتزام تعاقدي وقد استثنى المشرع في هذا النص القضايا الناشئة عن عقود الايجار وعقود العمل والقضايا الشرعية والكنسية وبالاضافة الى قضايا خزينة الدولة والتي تزيد قيمتها عن خمسة آلاف دينار كون مصدر الالتزام فيها هو القانون والتعويضات الناتجة عن الفعل الضار سواء كان الفعل مجرم بقانون عقابي او ناتج عن مسؤولية تقصيرية بشرط ان تزيد قيمة التعويض عن خمسة آلاف دينار. واما ما عدا ذلك من قضايا تكون مشمولة بقانون التنفيذ والمتضمن بعدم حبس المدين بما فيها قضايا السندات التجارية (الشيكات الكمبيالات) كون اصل الالتزام فيها تعاقدي.

واعتقد ان الهدف من هذا التعديل أن الدين معناه طَلَبُ أَخْذِ مَالٍ يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ شَغْل الذِّمَّةِ المالية للمدين، فكيف يتم ايقاع عقوبة جسدية على شخص ذو ذمة مالية مشغولة؟
وبرأيي ودون شك انها خطوة إيجابية ترتقي بحماية كرامة الفرد، وتتماشى مع المعايير الدولية في هذا المجال، وخصوصًا نص المادة (١١) من العهد الدولي الخاص للحقوق المدنية والسياسية والتي نصت على أنه "لا يجوز سجن اي انسان لمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي".
كما أن التعديل يشجع على التوصل إلى تسويات ودية بين الدائن والمدين، ويخفف من الضغط على المؤسسات القضائية والسجون.
كما أن للدائن ايقاع الحجز على جميع الاموال المنقولة وغير المنقولة للمدين.
مع ذلك، لا يخلو هذا التعديل من تحديات وأثر سلبي محتمل:
أولاً، يواجه القانون صعوبة في التحقق من قدرة المدين على السداد، إذ إن غياب آليات واضحة وفعالة لإثبات الملاءة المالية قد يسمح لبعض المدينين المتعمدين بالتهرب من الوفاء بالتزاماتهم.
ثانياً، الإجراءات البديلة مثل الحجز على الأموال ومنع السفر قد لا تكون كافية في حالات كثيرة، خصوصًا عندما يقوم المدين بتحويل أمواله لأطراف أخرى.
من هذا المنطلق، أرى أن إلغاء الحبس بشكل كامل قد يؤدي إلى إضعاف حقوق الدائنين، وتشجيع بعض المدينين على المماطلة والامتناع عن الدفع.
وبناءً عليه، أقترح:
•الإبقاء على الحبس كوسيلة قانونية أخيرة، تُستخدم بعد إثبات تعمد المدين المماطلة وقدرته على السداد.
•إنشاء لجان قضائية متخصصة تفصل بين المدين الحقيقي المعسر، والمدين المتحايل.

إن العدالة لا تقوم على الحرية فقط، بل على التوازن بين الحقوق والواجبات، بين حماية المدين المعسر وضمان حق الدائن.
في النهاية، إن ترشيد الحبس وتنظيمه ضمن منظومة قانونية متكاملة هو الحل الأمثل للحفاظ على الحقوق وتكريس العدالة