شريط الأخبار
القوات المسلحة: لا صحة لمزاعم تعرض العراق لهجوم من الأراضي الأردنية القبض على هبة أبو طه بسبب منشورات محرضة على أمن الأردن سفير إيران في إسبانيا: طهران قادرة على ضرب القواعد الأمريكية في أوروبا ونأمل ألا نضطر لذلك الحسيني لـ نعيم قاسم: قد لا تستطيع جمع شملك أو تكتب وصيتك الأمن يبث رسالة توعوية للقاطنين في محيط السفارة الأمريكية بعمان الحرس الثوري الإيراني: إغلاق مضيق هرمز وسنحرق أي سفينة تحاول عبوره سلاح الجو القطري يسقط طائرتين حربيتين إيرانيتين ترامب: نخطط لموجة كبيرة من الضربات ضد إيران قريبا الحرس الثوري الإيراني: استهدفنا المنشآت المتبقية للأسطول البحري الأمريكي في البحرين وتم تدميرها فيلق "القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني: الأعداء لن ينعموا بالأمن حتى داخل منازلهم نتنياهو: سقوط النظام الإيراني "يقترب" "لن ينجو منه العرب".. خبير مصري يحذر من مخطط إسرائيلي بعد حرب إيران أردوغان: إسرائيل تتغذى على سفك الدماء ونشر الفوضى "واشنطن بوست": إصابة اثنين من موظفي وزارة الدفاع الأمريكية في هجوم إيراني على البحرين ستارمر يرفض ضغوط ترامب ويدافع عن حياد بريطانيا بقصف إيران الصفدي: لن نتهاون بأمن الأردن .. وتضامن مطلق مع دول الخليج الصفدي يبحث مع نظيره الهولندي التصعيد في المنطقة وتداعياته 52 قتيلًا و154 جريحًا في الغارات الإسرائيلية على لبنان الملك يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء الهندي الملك يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس الاتحاد السويسري

العجارمة يكتب : الضمان الاجتماعي ومفهوم الحقوق المكتسبة

العجارمة يكتب : الضمان الاجتماعي ومفهوم الحقوق المكتسبة
نوفان العجارمة / وزير أسبق
تردد في الأونة الأخيرة تعبير الحقوق المكتسية لمشتركي الضمان الاجتماعي على لسان البعض في حديثهم عن المشروع المعدل لقانون الضمان الاجتماعي لا سيما فيما يتعلق بالتقاعد المبكر، لذلك لابد من بيان ماهية هذا الحق المكتسب؟ وما هي حدود وصلاحية المشرع في التعاطي مع هذا الامر.

تُعد مسألة الحقوق المكتسبة من المبادئ القانونية المستقرة التي تهدف إلى حماية استقرار المراكز القانونية وتكريس مبدأ الأمن القانوني، ومنع المشرّع أو الإدارة من المساس بحقوق نشأت صحيحة في ظل تشريع نافذ، فالحقوق المكتسبة هي التي نشأت صحيحة واكتملت عناصرها القانونية كافة في ظل قانون نافذ ودخلت في الذمة القانونية لصاحبها دخولًا نهائيًا، بحيث لايجوز المساس بها أو الانتقاص منها بتشريع لاحق.

وقد استقر القضاء الإداري والدستوري على أن العبرة في قيام الحق المكتسب هي باكتمال شروطه القانونية، أما ما لم يكتمل تكوينه وشروطه، فلا تُعد حقاً مكتسباً، بل هو مجرد مجرد أمل أو توقع لا يتمتع بالحماية القانونية.

وعليه، فان كافة مشتركي الضمان الاجتماعي العاملين (في القطاعين العام والخاص) والتي لم تسوى حقوقهما التقاعدية بعد، فلا يوجد لديهم أي حقوق مكتسبة، ويملك المشرع ان يعدل في شروط واحكام التقاعد المبكر دون التمسك بالحقوق لمكتسبة، فهذه الشروط ليست حقًا أصلًا مكتسبًا، بل ميزة تشريعية يمكن للمشرّع تعديلها متى اقتضت المصلحة العامة ذلك.
فالمركز القانوني لمشتركي الضمان الاجتماعي هو تنظمي ولس فردي، يستمد وجوده مباشرة من القوانين و الأنظمة، فالمشتركين الذين يشغلون هذا المركز يتمتعون بحقوق ويخضعون لالتزامات تنظمها القوانين بقطع النظر عن الأشخاص الذين يشغلونها، فهذا المركز ذات طابع عام مجرد لأن محتواه واحد بالقياس إلى جميع الأفراد الذين يشغلونه. فحق الانتخاب مثلاً، يمنح لكل شخص يستوفى الشروط التي ينص عليها القانون، يصبح ناخباً ويتمتع بهذا الحق.

هذا على عكس المركز الفردي، فمضمونه يحدد بطريقة خاصة وبالقياس إلى شخص معين أو أشخاص معينين، وتختلف باختلاف شاغليه. فلا يمكن النظر إليه مجردة عن شاغليه. وأبرز مثل للمركز القانوني الفردي الذاتي هو الناشئ عن التزام تعاقدي.

لذلك لابد من ضبط التعبير والاصطلاحات في التعاطي مع الراي العام في موضوع يهم شريحة واسعة من المجتمع.