شريط الأخبار
العقبة في قلب السردية الأردنية نتنياهو: الحرب لم تنته بعد تراجع الملاحة في هرمز مع تبادل الضربات بين واشنطن وطهران سوريا .. تفكيك خلايا ارهابية والقبض على قيادي بالتنظيم الأردن يرحب بإجراءات إلغاء تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب حينما يصبح التقصير ثقافة.... في حفرة لتصريف الأمطار .. العراق يضبط مليارات جديدة بقضية "مصافي النفط" ( صور ) مسؤول أميركي: التصعيد مع إيران قد يستمر من يوم إلى شهر الفرع رقم 83 من أسواق لومي ماركت المدينة الرياضية في خدمتكم نائب الملك يزور إدارة المختبرات والأدلة الجرمية الملكية الأردنية: لا تعديل على الرحلات الجوية والمسافرون سيُبلغون بأي مستجدات وزارة تنظم ندوة حوارية حول دور مدينة العقبة في السردية الأردنية ( صور ) شيوخ ووجهاء لواء الحسا يطالبون وزير الإدارة المحلية بضرورة زيارة عاجلة الى البلدية وزير النقل يلتقي مستثمرين لبحث دعم انسيابية التجارة الفرجات: الأجواء الأردنية مفتوحة تماماً أمام حركة الطيران الملكية الأردنية: لا تعديل على مواعيد الرحلات الجوية حتى الآن الأردن يجدد إدانته اعتداءات إيران الغاشمة على البحرين والكويت القضاة يدعو الشركات البريطانية للمشاركة بمؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي وزير الاستثمار يرعى إطلاق شراكة استراتيجية أردنية سعودية في قطاع الصناعات الدوائية القوات المسلحة: اعترضنا وأسقطنا 8 صواريخ أُطلقت من إيران باتجاه الأراضي الأردنية

العجارمة يكتب : الضمان الاجتماعي ومفهوم الحقوق المكتسبة

العجارمة يكتب : الضمان الاجتماعي ومفهوم الحقوق المكتسبة
نوفان العجارمة / وزير أسبق
تردد في الأونة الأخيرة تعبير الحقوق المكتسية لمشتركي الضمان الاجتماعي على لسان البعض في حديثهم عن المشروع المعدل لقانون الضمان الاجتماعي لا سيما فيما يتعلق بالتقاعد المبكر، لذلك لابد من بيان ماهية هذا الحق المكتسب؟ وما هي حدود وصلاحية المشرع في التعاطي مع هذا الامر.

تُعد مسألة الحقوق المكتسبة من المبادئ القانونية المستقرة التي تهدف إلى حماية استقرار المراكز القانونية وتكريس مبدأ الأمن القانوني، ومنع المشرّع أو الإدارة من المساس بحقوق نشأت صحيحة في ظل تشريع نافذ، فالحقوق المكتسبة هي التي نشأت صحيحة واكتملت عناصرها القانونية كافة في ظل قانون نافذ ودخلت في الذمة القانونية لصاحبها دخولًا نهائيًا، بحيث لايجوز المساس بها أو الانتقاص منها بتشريع لاحق.

وقد استقر القضاء الإداري والدستوري على أن العبرة في قيام الحق المكتسب هي باكتمال شروطه القانونية، أما ما لم يكتمل تكوينه وشروطه، فلا تُعد حقاً مكتسباً، بل هو مجرد مجرد أمل أو توقع لا يتمتع بالحماية القانونية.

وعليه، فان كافة مشتركي الضمان الاجتماعي العاملين (في القطاعين العام والخاص) والتي لم تسوى حقوقهما التقاعدية بعد، فلا يوجد لديهم أي حقوق مكتسبة، ويملك المشرع ان يعدل في شروط واحكام التقاعد المبكر دون التمسك بالحقوق لمكتسبة، فهذه الشروط ليست حقًا أصلًا مكتسبًا، بل ميزة تشريعية يمكن للمشرّع تعديلها متى اقتضت المصلحة العامة ذلك.
فالمركز القانوني لمشتركي الضمان الاجتماعي هو تنظمي ولس فردي، يستمد وجوده مباشرة من القوانين و الأنظمة، فالمشتركين الذين يشغلون هذا المركز يتمتعون بحقوق ويخضعون لالتزامات تنظمها القوانين بقطع النظر عن الأشخاص الذين يشغلونها، فهذا المركز ذات طابع عام مجرد لأن محتواه واحد بالقياس إلى جميع الأفراد الذين يشغلونه. فحق الانتخاب مثلاً، يمنح لكل شخص يستوفى الشروط التي ينص عليها القانون، يصبح ناخباً ويتمتع بهذا الحق.

هذا على عكس المركز الفردي، فمضمونه يحدد بطريقة خاصة وبالقياس إلى شخص معين أو أشخاص معينين، وتختلف باختلاف شاغليه. فلا يمكن النظر إليه مجردة عن شاغليه. وأبرز مثل للمركز القانوني الفردي الذاتي هو الناشئ عن التزام تعاقدي.

لذلك لابد من ضبط التعبير والاصطلاحات في التعاطي مع الراي العام في موضوع يهم شريحة واسعة من المجتمع.