شريط الأخبار
الرواشدة يُعلن قطر ضيف شرف مهرجان جرش للثقافة والفنون في دورته الأربعين لعام 2026 السعودية: غرامة تصل 100 ألف ريال عقوبة كل من يؤوي حجاج مخالفين ترامب: الرئيس الصيني تعهد بعدم تسليح إيران الرواشدة يتجوّل في الأجنحة الأردنية المشاركة بمعرض الدوحة الدولي للكتاب الرواشدة وآل ثاني يبحثان سبل تعزيز التعاون الثقافي بين الأردن وقطر القبض على مطلوب خطر ومسلح وعضو ضمن عصابة إقليمية لتهريب المخدرات في لواء الرويشد بعد 90 يوما.. اعتماد اسم وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية رسميا الأردن يرحب باتفاق الأطراف اليمنية للإفراج عن 1600 محتجز البدور يوجه بإجراءات عاجلة لتخفيف الضغط في مستشفى الأمير حمزة وزير النقل: الحكومة بدأت بالفعل بتنفيذ مشاريع سككية استراتيجية بعد إزمة هرمز .. وزير النقل: العالم بات يبحث اليوم عن مسارات بديلة أكثر أمنا الملكة رانيا تشيد بإنجاز طبي أردني لزراعة قرنية صناعية لمعمّرة تبلغ 104 أعوام مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يشارك بتشييع جثمان الساكت ابوالسعود: قرار المياه سيادي وطني ويعزز استقلال الأردن المائي الأردن على موعد مع عاصفة رملية في نهاية الأسبوع عراقجي: لا حل عسكرياً في إيران وحدة الجرائم الإلكترونية (المقابلين) الوكيل بهاء الزيادنه عمل دؤوب ومتميز الضرابعة: مشاركة الأردن بمعرض الدوحة للكتاب تعكس مكانة الثقافة الأردنية 1450 مشاركة على منصة "قصص من الأردن" لتوثيق السردية الأردنية حتى 13 أيار 95.5 دينار سعر الذهب عيار 21 بالسوق المحلية

توصية لشمول ذوي الإعاقة براتب اعتلال الضمان دون النظر لوقت الاشتراك

توصية لشمول ذوي الإعاقة براتب اعتلال الضمان دون النظر لوقت الاشتراك
القلعة نيوز -

قدم المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ملاحظاته للجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية حول مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي، وتمحورت الملاحظات حول المادة 67 المتعلقة باستحقاق راتب الاعتلال للعجز الكلي أو الجزئي الطبيعي الدائم.

وأوصى المجلس الأعلى، بضرورة إضافة فقرة خاصة على المادة المقترحة تتعلق بذوي الإعاقة، بالفقرة ب في المادة 1/67 من القانون النافذ، لجهة شمول ذوي الإعاقة براتب الاعتلال الجزئي أو الكلي بصرف النظر عن وقت الاشتراك بمظلة الضمان الاجتماعي.

وبحسب المادة 67 من القانون النافذ، فإنها تنص على استحقاق راتب اعتلال العجز للمؤمن عليهم وفق شروط محددة، أبرزها أن يكون العجز قد حدث أثناء فترة الاشتراك في الضمان الاجتماعي، فيما تشير المادة لشروط التأهل لتقديم طلب الفحص الطبي، والمرجع الطبي المعتمد لتثبيت العجز، إضافة إلى آليات صرف الحقوق ومواعيدها، مع الإشارة إلى بعض الأنظمة الأخرى مثل نظام الخدمة المدنية واللجان الطبية الحكومية.

كما أعادت التعديلات المقترحة من الحكومة على المادة 67 في المادة 42 من المشروع المعدّل، إضافة اشتراط أن تكون حالة العجز قد نشأت أثناء شموله بأحكام مشروع القانون المعدّل للضمان الاجتماعي، وتعديلات أخرى طرأت كتوسيع نطاق الاستحقاق ليشمل الاشتراك الاختياري، مع إلغاء بعض الفقرات وإعادة ترتيب وتسوية حقوق صاحب راتب العجز الجزئي الطبيعي الدائم من أول الشهر التالي لصدور قرار المرجع الطبي بثبوت العجز الكلي.

وتنص التعديلات على تحديد عدد مرات تقديم طلب الفحص لحالات العجز لمرتين فقط خلال مدة الشمول، وتحديث المراجع القانونية المتعلقة باللجان الطبية ونظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام.

من جانبه قال، مساعد الأمين العام للشؤون الإدارية والمالية في المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بشار المجالي، إن القانون الحالي يفرض شروطًا محددة لاستحقاق راتب العجز، من بينها أن يكون الشخص مشمولا بالضمان الاجتماعي عند نشوء حالة العجز، معتبرا أن ذلك قد "يحرم" بعض الأشخاص من ذوي الإعاقة من الحصول على حقوقهم في حال تطور إعاقتهم بعد الشمول.

وأضاف "الأشخاص ذوو الإعاقة قد تتطور حالتهم لتصبح ضمن مفهوم العجز الكلي أو الدائم خاصة الإعاقة الشديدة ومن الحاصلين على البطاقة التعريفية ولا يكونون قد استوفوا الاشتراكات المطلوبة لتنطبق عليهم شروط العجز الكلي أو الدائم، واللجان الطبية بحسب المعمول به، لا تنظر عادةً إلى تاريخ حدوث الإعاقة أو تطورها التدريجي بعد الشمول، ما يعني احتمالية حرمان حالات يصبح فيها الشخص مستحقًا للعجز الكلي أو الدائم بعد فترة زمنية لكنه يظل غير مستحق للتعويض وفق الشروط الحالية والمقترحة".

وأشار إلى أن هذا الوضع في حال إبقاء النصوص المقترحة على ما هي، لا يظهر الفرق أيضا بين مفهوم الإعاقة والمرض، حيث إن الإعاقة حالة مستمرة أو متطورة تؤثر على المشاركة في الحياة والعمل، بينما العجز في قانون الضمان يقاس على أساس القدرة على ممارسة أي عمل.

وأكد أن توصية المجلس للجنة النيابية، بإدراج نص خاص بالأشخاص ذوي الإعاقة في المادة 67، يتضمن حكما واضحا حول الأشخاص ذوي الإعاقة يعترف بالعجز حتى بعد شمول الشخص بالضمان الاجتماعي، مع إمكانية تحديد حد أدنى من سنوات الخدمة لضمان تطبيق راتب العجز الكلي أو الجزئي الدائم بطريقة عادلة ومنصفة.

وأكد أن المجلس سيقدم مطالعة قانونية رسمية لرئيس اللجنة النيابية لتوضيح هذه المقترحات بشكل مفصل لضمان مراجعتها واعتمادها بما يحمي حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ويضمن شمولهم الكامل ضمن مظلة الضمان الاجتماعي.

وشملت التعديلات المقترحة على المادة 67، إضافة عدة بنود من بينها إضافة الاستحقاق للمؤمن عليهم اختياريا، وأن تكون حالة العجز قد نشأت أثناء شموله بأحكام هذا القانون، والسماح للمؤمن عليه من غير العاملين في القطاع العام الذي لا يقل عدد اشتراكاته عن (60‏) اشتراكا منها (24‏) اشتراكا متصلا، أن يقدم للمؤسسة طلبا لفحصه وهو على رأس عمله أو خلال فترة انتسابه الاختياري لبيان ما إذا كان ينطبق على حالته مفهوم العجز الكلي الطبيعي الدائم أو العجز الجزئي الطبيعي الدائم وذلك لمرتين فقط خلال مدة شموله بأحكام القانون، واستبدال نظام الخدمة المدنية ونظام اللجان الطبية الحكومية بنظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام ونظام اللجان الطبية.

الغد - هديل غبون