شريط الأخبار
قرارات مجلس الوزراء "التربية" تجدد تأكيدها بضرورة التقيد باشتراطات السلامة العامة في المدارس أثناء التجارب العلمية المحافظة يطمئن على صحة طلبة ومعلمين نتيجة تسرب كيميائي في مدرسة خاصة بعمان الصحة الفلسطينية: غزة تسجل أعلى معدل لبتر أطراف الأطفال في العالم الأردن يوافق على استقطاب العمالة المنزلية من جمهورية بوروندي مجلس النواب يطلب من الكتل تسمية أعضاء متخصصين لتشكيل اللجان البيئة: تشكيل فريق متخصص لتفقد مختبرات المدارس وحصر المواد الكيماوية رياض محرز يكشف عن مشكلته في الدوري السعودي مسؤول أمريكي يحذر من ركود اقتصادي مع تفاقم مشاكل الفقر في البلاد إلغاء محاكمة نتنياهو غدا بسبب زيارة ويتكوف وكوشنر إلى إسرائيل الزمالك والأهلي في نهائي "السوبر".. التشكيلة و3 قنوات ناقلة للمباراة مجانا 10 مليارات جنيه في 10 أشهر.. مصر تحول جمارك الهواتف إلى خزينة ذهبية زيلينسكي يفرض عقوبات على مدير صندوق الاستثمار المباشر الروسي مانشستر سيتي يستضيف ليفربول في قمة على "صفيح ساخن".. الموعد والتشكيلة والقنوات الناقلة الأردن و"الفاو" يبحثان تعزيز الأمن الغذائي والتكيف مع التغير المناخي الاردن يعزي فيتنام بضحايا الإعصار لجنة للتحقيق بعد إصابة طلبة مدرسة إثر تسرب غاز من المختبر وزير العدل يبحث والسفيرة الهولندية تعزيز التعاون القانوني بين البلدين مختصون: إدراج قصر الملك المؤسس على "الألكسو" يبرز مكانة الأردن القاضي والمطران الطوال: الوصاية الهاشمية حافظت على هوية القدس

الإمارات...تغريم أردني 20 ألف درهم بسبب مثل شعبي

الإمارات...تغريم أردني 20 ألف درهم بسبب مثل شعبي

القلعة نيوز : أيدت محكمة نقض أبوظبي حكما استئنافيا، قضى بتغريم شخص أردني الجنسية 20 ألف درهم، وإلزامه بالرسم المستحق قانونا؛ لإدانته بسب طليقته عبر تطبيق التواصل الاجتماعي ”واتسآب"، مستعينا بمثل شعبي خليجي.

وترجع تفاصيل الدعوى إلى قيام المجني عليها بتقديم بلاغ، مفاده بأن طليقها أرسل إليها رسائل على الواتسآب من رقمه على رقمها، تتضمن عبارات قذف وسب وتشهير في حقها، وطالبت باتخاذ الإجراء القانوني اللازم في حقه، موضحة أنها تضمنت مثلا شعبيا ”دفعه مردي والهوا شرقي"، والذي يُضرب للشخص الثقيل غير المرغوب فيه.

وأنكر المتهم ما نسب إليه، فيما أكدت المجني عليها أنه استمر بعد وقوع الطلاق بينهما بإرسال رسائل نصية لها، تتضمن عبارات السب والقذف، مبينة أنها طلبت من طليقها التوقف بدلا من التوجه وفتح بلاغ بالسب، إلا أنه لم يتوقف؛ فقامت بفتح البلاغ.

وقضت محكمة حضوريا بمعاقبة المتهم عن جريمة السب بوسيلة تقنية المعلومات، بالغرامة عشرين ألف درهم، مع مصادرة الجهاز المضبوط، وإلزامه بالرسوم القضائية، فاستأنفه، وقضت محكمة استئناف أبوظبي حضوريا بقبول الاستئناف شكلا، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف في جميع مقتضياته، مع إلزام المستأنف بالرسوم القضائية المستحقة.

ولكنه لم ير قبوله؛ فطعن عليه بطريق النقض، لتقضي محكمة النقض برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف في جميع ما قضي به، وإلزام المستأنف بالرسم المستحق قانونا.