شريط الأخبار
ملف الكلاب الضالة .. . اختفاء ٤ جنود صهاينة.. قتلى وإصابات في سلسلة هجمات للمقاومة هي الأخطر منذ 7 اكتوبر بعد ساعات من إعلان جيش الإحتلال اغتياله.. رئيس أركان "أنصار الله": العدوان الإسرائيلي على صنعاء لن يمر دون عقاب ضبط شحنة زيت مغشوش بالكرك.. والتاجر يلوذ بالفرار تاركًا مركبته خلفه تلفزيون سوريا: رتل مؤلف من نحو 30 سيارة دفع رباعي محملة بجنود الاحتلال الصهيوني يدخل الان الأراضي السورية من الجولان المحتل وينتشر في قرية العشة بريف القنيطرة الجنوبي بالأسماء...إعلان قائمة منتخب الأردن لمواجهتي روسيا والدومينيكان.. 30 لاعبا عاجل...وسائل إعلام إسرائيلية: المروحيات الست التي أرسلها الجيش للإجلاء تعرضت لنيران كثيفة في حي الزيتون عاجل ..وسائل إعلام إسرائيلية: انتهت الأحداث في غزة وانسحبت قواتنا من حي الزيتون إلى مواقعها اشتباكات عنيفة في غزة .. مقتل جندي وإصابة 9 المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تسلل على إحدى واجهاتها الشمالية أنباء عن مقتل أحمد الرهوي رئيس حكومة الحوثي في غارة على صنعاء ورقة صغيرة.. عشبة تحميك من السرطان وأمراض القلب المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرة مسيرة جمعيةاصول_العطاء_الخيريه "أكسيوس": كوشنر وبلير حصلا على موافقة ترامب لتطوير خطة ما بعد حرب غزة الحكومة تنشر تقرير النصف الأول للعام 2025 للبرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي وزير البيئة: تمكين الشباب في صميم استراتيجيتنا المناخيةترجمةً للتوجيهات الملكية وزير العمل يطلع على تجربة "جورامكو" في تعليم وتدريب الشباب على صيانة الطائرات بمشاركة أردنية..معرض الصين والدول العربية يشهد اجتماعًا لتعزيز التعاون السياحي وزيرا الداخلية والسياحة ومدير عام الجمارك يزورون مركز حدود العمري

تجريم لاعب أردني كشف عورته اثناء مباراة

تجريم لاعب أردني كشف عورته اثناء مباراة

القلعة نيوز: للحياء والحكم عليه بالحبس شهر والرسوم والغرامة (200) دينار والرسوم، ونظرا لإسقاط رئيس أحد الأندية بصفته الشخصية وبصفته رئيس النادي الرياضي حقه الشخصي تخفيض العقوبة بحقه لتصبح الحبس اسبوعا والرسوم والغرامة (50) دينارا والرسوم.

وجاء حكم المحكمة هذا بعدما ثبت لها قيام اللاعب بخلع سرواله وإنزاله وكشف عورته أمام جمهور فريق الوحدات وقد تم تنظيم الضبط وجرت الملاحقة.

يذكر أن الفقرة (1) من المادة (320) من قانون العقوبات تنص على ما يلي:

(يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة مقدارها مائتا دينار كل من فعل فعلا منافيا للحياء او أبدى إشارة منافية للحياء في مكان عام أو في مجتمع عام او بصورة يمكن معها لمن كان في مكان عام ان يراه).