شريط الأخبار
وزير الثقافة خدم بالتجنيد الإجباري الرواشدة يرعى افتتاح فعاليات مهرجان بني معروف في الزرقاء رغم زيارة رئيس الوزراء لها ..مدرسة جرف الدراويش مكانك سر والاهالي يرفضون دوام أبنائهم و يطالبون وزير التربية التدخل..فيديو وصور القلعة نيوز تعزي بوفاة شقيق النائب محمد المراعية مساعد رئيس مجلس النواب العماوي: استرداد مشاريع قوانين دستورية تستلزم التوافق والمشاركة مع القطاع الخاص عميد كلية عجلون الجامعية يلتقي أعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية لتهنئتهم بنجاح أبنائهم في الثانوية العامة ويؤكد الموقف الوطني الثابت للجامعة بحث التعاون بين مؤسسة نهر الأردن واتحاد الجمعيات الخيرية 4.9 مليون حركة رقمية عبر تطبيق "سند" خلال شهر 3 مباريات بدوري المحترفين لكرة القدم غدا المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة7 يواصل تقديم خدماته للأهل في القطاع التسعيرة الثانية .. انخفاض كبير على أسعار الذهب في الأردن إدارة الفيصلي تعين الصربي دينيس كوريتش خلفًا لأبو عابد دينيس مديرًا فنيًا للنادي الفيصلي الأردن يواصل إرسال المساعدات إلى غزة عبر إنزالات جوية جديدة "خارجية الأعيان" تدعو لتحرك دولي لوقف الحرب على غزة القوات المسلحة تتولى تنفيذ برنامج خدمة العلم مطلع شباط 2026 "الاتصال الحكومي" تستقبل وفدًا من وكالات الأنباء الخليجية مخططات استيطانية تهدد آلاف الفلسطينيين في القدس والخليل أكاديميون: الأردن وفلسطين حصن صامد أمام أوهام "إسرائيل الكبرى" رئيس مجلس الأعيان يلتقي السفير القطري لدى المملكة

د. بني عطية : المحرومون من حق الانتخاب بموجب القانون

د. بني عطية : المحرومون من حق الانتخاب بموجب القانون

القلعه نيوز -. نواف عواد بني عطية

وفقًا للمادة (2) من قانون الانتخاب لمجلس النواب لسنة 2016 فإنه يقصد بالناخب : " كل أردني له الحق في انتخاب أعضاء مجلس النواب وفق أحكام هذا القانون" ، فالناخب كل أردني بلغ ثماني عشرة سنة شمسية من عمره قبل تسعين يومًا من التاريخ المحدد لإجراء الإقتراع ( المادة 3 / أ من نفس القانون) ، إذا كان مسجلًا في أحد الجداول الانتخابية النهائية

لكن هذا الحق ليس مطلقًا ؛ فقد حدد المشرع نوعين من الأشخاص الذين لا يحق لهم التصويت ، أما بحكم عملهم أو بحكم حالتهم العقلية (الأهلية القانونية ) ، وهذا المنع من الحق بالتصويت جاء موزع على أمرين هما الوقف والحرمان ، وهؤلاء لا يدرج اسمائهم على جداول الناخبين وفقًا للمادة (3/د) . فالوقف جاءت به المادة (3/ب ) على " يوقف استعمال حق الانتخاب لمنتسبي القوات المسلحة/ الجيش العربي والمخابرات العامة والأمن العام وقوات الدرك والدفاع المدني في أثناء وجودهم في الخدمة الفعلية باستثناء المستخدم المدني" .

وهنا نتساءل من هم الأشخاص المحرومين من حق الانتخاب ؟ حددت ( المـــــــادة 3 / ج ) الاشخاص الذين يحرم عليهم ممارسة حق الانتخاب حصرًا :

أولًا : المحكوم عليه بالإفلاس ولم يستعد اعتباره قانونيًا الإفلاس نظام تجاري قاسٍ يلحق التاجر الفرد والشركة التجارية في حالة التوقف عن دفع الديون التجارية، وهو يختلف عن الأعسار الذي يتعلق بالشخص من الناحية المدنية ، وفي هذا المعنى نصت المادة (316) من قانون التجارة الأردني رقم 12 لسنة 1966 على انه:"يعتبر في حالة الإفلاس كل تاجر يتوقف عن دفع ديونه التجارية، وكل تاجر لا يدعم الثقة المالية به إلا بوسائل يظهر بجلاء أنها غير مشروعة"

ولتطبيق نظام الإفلاس، فإنه يلزم توافر ثلاثة شروط هي: أن يكون المدين تاجراً، وأن يتوقف المدين التاجر عن دفع ديونه التجارية، واجتماع صفة التاجر مع حالة التوقف عن دفع الديون التجارية. كما جاءت المادة (10/د) من القانون الانتخاب عند حديثها عن شروط المرشح " أن لا يكون محكومًا عليه بالإفلاس ولم يستعد إعتباره قانونيًا" ، وعليه فالتاجر الذي أعلن افلاسه لا يمكنه الانتخاب او الترشح حتى يعيد اعتباره القانوني .

ثانيًا : المجنون أو المعتوه أو المحجور عليه .يعرف الجنون على أنه إضطراب في العقل يجعل الشخص فاقدًا للعقل أو مختلـه ويعـدم عنـده التمييز والإدراك ، أما العته فإنه سببًا يؤدي إلى نقص التمييز لدى الإنسان وليس إلى إنعدامه، وعليه ، فـإن العارض الوحيد الذي يعدم الأهلية في القانون المدني الأردني هو الجنون ، وقد سوى المشرع بين المجنون والمعتوه في الحكم فأعتبرهما عديمي الأهلية ، وحكمهم واحد هو كونهم في حالة قصور، بحيث لا يدركون ما يفعلون ولا يصلحون لمباشرة التصرفات القانونية

وقد نصت المادة ( 127 / 1) من القانون المدني الأردني " الصغير والمجنون والمعتوه محجورون لذاتهم" ، أما المادة (128 / 1) " المعتوه هو في حكم الصغير المميز "، كما ان سن التمييز هي (سبع سنوات كاملة المادة 118/3 ) ، أما تصرفات الصغير المميز فهي صحيحة متى كانت نافعة نفعًا محضًا ، وباطلة متى كانت ضارة ضررًا محضًا ( المادة 118/1) من القانون المدني الأردني .

أما فيما يتعلق بالمحجور عليه ، فإن الحجر يقصد به المنع من التصرفات المالية، سواء أكان المنع لمصلحة الغير، كالحجر على المفلس لصالح الغرماء، أم كان لمصلحة المحجور عليه، كالحجر على المجنون أو هو المنع من نفاذ التصرفات. الحجر القانوني يؤدي إلى الانتقاص من أهلية المحكوم عليه بعقوبة جنائية أصلية، لأنه يصبح بعد الحكم عليه فاقدا لأهلية الأداء بحيث لا يمكنه أن يتصرف في أمواله أو إدارتها شخصيا وترجع اسباب الحجر الى الصغر، الجنون والعته ، السفه والغفلة ، المدين .

حفظ الله بلدنا الغالي من كل سوء ....