شريط الأخبار
القاضي العشائري فارس السرحان يقترح حصر الجلاء العشائري بنطاق "دفتر العائلة" من لواء إلى آخر نتنياهو: سأرفض أي ضغوط أميركية للانسحاب من غزة ولبنان وسوريا منتدى الإستراتيجيات: 5.6 مليار دولار فرص تصديرية للأردن غير مستغلة الرواشدة يرعى حفل افتتاح فعاليات مهرجان المونودراما المسرحي الرابع بيانات: تراجع الملاحة في البحر الأحمر سلاح الجو يعترض ويسقط طائرتين مسيّرتين استهدفتا أراضي المملكة رسائل تحذيرية تجريبية على هواتف الأردنيين الحكومة تبحث إطلاق مواقف "اركن وتنقّل" الذكية 3 ليالٍ هادئة بين واشنطن وطهران .. وآمال على الحوار الأمن: تراجع ملحوظ بأعداد مرتكبي إطلاق النار في المناسبات ارتفاع عدد السياح القادمين للأردن في حزيران إلى 600 ألف البنك الأردني الكويتي ومؤسسة إنجاز يوقعان اتفاقية لإطلاق برنامج "طريقي إلى النجاح" 600 مسؤول أمني إسرائيلي سابق يطالبون ترامب بالتدخل لوقف إرهاب المستوطنين الصفدي ونظيره المالطي يبحثان تعزيز التعاون الاحتلال يستولي على 498 دونما من أراضي الفلسطينيين شرق طوباس حلم بالحرية... الأمن: العثور على أجزاء من حطام مسيرة في منزل بالكرك .. ولا اصابات ارتفاع أسعار الذهب محليا إلى 84 دينارا للغرام أجواء صيفية معتدلة اليوم وغدا جمعية الزعترة تتبنى حملة المليون توقيع ضد المخدرات

د. بني عطية يكتب :منع اقارب جلالة الملك من الترشح !! بين الواقع والقانون

د. بني عطية يكتب :منع اقارب جلالة الملك من الترشح !!  بين الواقع والقانون

القلعة نيوز - د. نواف عواد بني عطية

جاء منع اقارب جلالة الملك من الترشح لمجلس النواب ، أو التعيين في مجلس الأعيان بالنص الدستوري والقانوني ، حيث جاءت المادة (75) من الدستور الأردني بنص صريح فيما يتعلق بعضوية مجلسي الأعيان والنواب بالمنع لعدد من الأشخاص وعلى سبيل الحصر منهم :


7. من كان من أقارب الملك في الدرجة التي تعين بقانون خاص.
اما المـــــــادة العاشرة من قانون الانتخاب رقم 6 لسنة 2016 جاءت ايضًا بنفس النص الوارد في الدستور يشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس النواب ما يلي :-


ح- ان لا يكون من اقارب الملك في الدرجة التي تعين بقانون خاص. كما حظر قانون الانتخاب لعام 2012 (الملغى) من قبول ترشيح اقارب الملك لعضوية مجلس النواب، ويتضح مدى التطابق والتوافق بين النص الدستوري وقوانين الانتخاب السابقة واللاحقة ، وهذا يدل على الثبات والابقاء على هذا الأمر لما فيه من أهمية كبيرة . واستكمالًا لهذا المنع ان لا يكون متعاقدا مع الحكومة او المؤسسات الرسمية العامة او الشركات التي تملكها او تسيطر عليها الحكومة او اي مؤسسة رسمية عامة سواء كان هذا التعاقد بطريقة مباشرة او غير مباشرة باستثناء ما كان من عقود استئجار الاراضي والاملاك ومن كان مساهما في شركة اعضاؤها اكثر من عشرة اشخاص.


وبالرجوع الى المادة (3) من قانون رقم 24 لسنة 1937 الصادر بتاريخ 1/7/1937 بشأن الأسرة المالكة لسنة 1937 يعتبر من يلي فقط اعضاء الاسرة المالكة:


- 1 - فرع حضرة صاحب السمو الامير عبدالله بن الحسين الا انه لا يشمل ذرية الاناث منهم اللواتي يتزوجن من غير اعضاء الاسرة المالكة الذي تشترط فيهم الكفاءة.
2 - اولاد صاحب الجلالة الملك حسين ذكوراً واناثاً وعقب الذكور منهم المقيمون عادة في شرق الاردن الذين اصدر سمو الامير المعظم ارادته السامية بقبولهم في الاسرة المالكة.
3 - زوجات اعضاء الاسرة المالكة المتقدم بيانهم واراملهم حتى يتزوجن. ويلاحظ أن النص السابق لم يحدد أقارب الملك الذين يشملهم حظر الترشيح، وما جرى عليه العمل في هذه المسألة إن كل من يطلق عليه لقب أمير لا يقبل ترشيحه لعضوية مجلس النواب او حتى الأعيان

. يستند الكثير من فقهاء القانون على نص المادة (6/1) من الدستور والتي تنص على " الأردنيون أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والوجبات وإن اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين " . ويعتبرون كل ما يخالف هذه المادة يخالف الدستور لانتهاك مبدأ المساواة بين الأردنيين وعدم التمييز بينهم، الذي اقره ويصونه الدستور.


وبالواقع ان هناك دائمًا استثناء وان اعمال القاعدة القانونية غالبًا ما تخضع الى مبررات واستثناءات يتطلبها الواقع العملي والقانوني والصالح العام . فعلاقة المواطن بالدولة هي علاقة قانونية، تنشئ له مركزاً قانونياً، يكون له حقوق على الدولة، وعليه واجبات لها، وكفل الدستور بمقتضى المادة (6/1) لهذه المراكز القانونية المساواة أمام القانون وأن أي أساس آخر غير مشروع يمس مبدأ المساواة ضمنًا ،


وربما يتضح لنا أن غاية المشرع من منع أقارب جلالة الملك من الترشح للانتخابات النيابية ؛ أن هذه الأنتخابات لا تخلو من المشاحنات والمنازعات والتي برأينا يجب على أعضاء الأسرة المالكة تجنبها. فضلًا على ابقاء دورهم رقابي والبعد عن الناحية التشريعية لما تعكسه الشفافية في التشريع والعمل .