شريط الأخبار
مباحثات مصرية روسية بشأن تطورات الأوضاع والقضية الفلسطينية عاجل : النائب أبو تاية يؤكد للعيسوي ضرورة فتح مركز للتدريب في البادية الجنوبية العمل: 17 يوما لتصويب أوضاع العمالة المخالفة قبل بدء إجراءات التسفير مستشفى معان الحكومي: بدء استقبال مراجعي عيادات الاختصاص في المبنى الجديد السبت السعودية: إيقاف خط أنابيب شرق - غرب احترازيًا إثر تعرضه لعدة استهدافات الصحة: 90 ألف وافد خضعوا للفحص الطبي خلال تموز وآب وزير السياحة والآثار يلتقي نائب بطريرك موسكو المطران أنطوني العجارمة: نسب الأمية والتسرب المدرسي في الأردن الأقل عربيًا الأردن يروّج لمنتجه السياحي في موسكو ويعزز فرص استقطاب الروس رويترز: الحوثيون وصلوا إلى مضيق باب المندب القوات المسلحة الأردنية تشيّع جثامين خمسة من مكلفي خدمة العلم إثر حادث سير ترامب: إيران هي الراعي الأول للإرهاب حول العالم العمل: ضبط 56 عاملة منزل مسجل بحقهن بلاغات هروب من أصحاب العمل إسرائيل تطرد فريقاً بريطانياً راقب اعتداءات المستوطنين بالضفة وزيرا الدَّاخليَّة بالوكالة والصحَّة يزوران مصابي حادث حافلة مكلَّفي خدمة العلم غنيمات تشارك في أعمال النسخة الخامسة من «ملتقى شباب المعرفة» بالمغرب تشييع جثماني شابين من القويرة إثر حادث سير على الطريق الصحراوي ( صور ) نتنياهو: ضبطنا أسلحة في تلة علي الطاهر "أرسلتها إيران لحزب الله" القاضي ينعى ضحايا حادث الطريق الصحراوي ترامب: لو امتلكت إيران سلاحا نوويا لقضت على إسرائيل والشرق الأوسط

جريمة الزرقاء

جريمة الزرقاء
القلعة نيوز :بقلم القانونية بشرى الحسامي
جريمة اهتزت بها الابدان ، وهي مرفوضه وفق الاديان وبجميع القوانين عن اي حق تتحدثون وعن اي عادات وعن اي ثأر تتحدثون حيث انها أخلت بالامن والسلم المجتمعي وتروع الناس الصغار منهم والكبار وهذه الجريمة تخرج عن عاداتنا وعن تقاليدنا وعن مبادئنا التي تسود وتقضي بتوافر الالفه والمحبه والمودة بين الناس ، حيث انه لا يوجد ما يبرر وقوع مثل هذه الافعال الجرمية مهما كانت الدوافع والاسباب والقانون وجد ليطبق على الجميع وبالتالي لا يجوز الى اي انسان مهما كان ان يقتضي حقه بالذات ولا بأي شكل من الاشكال والا ما الفائدة من وجود قضاء نزيه وعادل ووجود اجهزة امنيه.. خطف حدث يبلغ من العمر ١٦ عاما ً الى منطقة خاليه وبتر يديه وفقأ احد عينيه هنا نحن نتحدث عن عدة جرائم وفق ما نص عليه قانون العقوبات الاردني: وحسب نص الماده (٣٠٢/١) "كل من خطف بالتحيل والاكراه -ذكر كان او انثى-وهرب به الى احد ى الجهات عوقب أ- الحبس من سنه الى ثلاث سنوات ،اذ كان المخطوف على الصورة المذكورة ذكراً اكمل الثامنة عشر من عمره ولا تقل العقوبة عن سنتين اذ لم يكن قد اكملها . وحسب ماورد انه تم خطف الحدث والذي يقل عمره عن ١٨ عام الى مكان خالي وبتر يديه وفقأ احد عينيه "جنحة الخطف " وارتكب هذا الجرم عدة اشخاص مما يعني توافر اشتراكاً جرميا ً بدلالة المادة ٧٦ من قانون العقوبات الاردني " اذا ارتكب عدة اشخاص متحدين جناية او جنحة ، او كانت الجناية او الجنحة تتكون من عدة افعال فاتى كل واحد منهم فعلا او اكثر من الافعال المكونة لها وذلك بقصد حصول تلك الجناية او الجنحة اعتبروا جميعهم شركاء فيها وعوقب كل واحد منهم بالعقوبة المعينة لها في القانون ، كما لو كان فاعلا مستقلا لها" " جنحة الخطف بالاشتراك "
وايضاً بمقتضى المادة (٣٣٥)"إذا أدى الفعل إلى قطع او استئصال عضو او بتر أحد الأطراف أو إلى تعطيلها أو تعطيل إحدى الحواس عن العمل ، أو تسبب في إحداث تشويه جسيم او أية عاهة أخرى دائمة أو لها مظهر العاهة الدائمة ، عوقب الفاعل بالأشغال المؤقتة مدة لا تزيد على عشر سنوات"
وحسب ما ورد في الجريمة اعلاه انه تم بتر يديه وفقأ احد عينيه وهذه دلاله على توافر العاهة الدائمة . " جناية احداث عاهة دائمة" وبناء على ما سبق يتبين بأنه توافر تعدد مادي للجرائم بدلالة المادة "٧٢" من قانون العقوبات الاردني " ١-إذا ثبتت عدة جنايات أو جنح قضي بعقوبة لكل جريمة ونفذت العقوبة الأشد دون سواها. 2- على أنه يمكن الجمع بين العقوبات المحكوم بها بحيث لا يزيد مجموع العقوبات المؤقتة على أقصى العقوبة المعينة للجريمة الأشد إلا بمقدار نصفها."