شريط الأخبار
الأمن العام: شظية تتسبب بأضرار محدودة في خط مياه بالهاشمية دون إصابات العراق: اشتعال ناقلتين تحملان وقودًا وإجلاء أفراد طاقمهما لأول مرة في التاريخ.. كاليفورنيا تعلن الطوارئ خشية هجوم مسيرات إيرانية الحرس الثوري: على سكان المنطقة عدم التواجد في محيط البنوك الأمريكية والإسرائيلية لمسافة كيلومتر واحد غارات عنيفة على مناطق مختلفة بالضاحية الجنوبية لبيروت ترامب متحدثا عن إيران: لن نغادر حتى يتم إنجاز المهمة ترامب يقول إنه سيستعين بالاحتياطي النفطي الاستراتيجي للولايات المتحدة الجيش الإسرائيلي: مستعدون لمواصلة الحرب مع إيران طالما دعت الحاجة زوارق مسيّرة تستهدف ناقلات نفط في الشرق الأوسط مصالحة بين نائب حالي وآخر سابق بعد خلاف خلال إفطار رمضاني أردوغان: نتنياهو "كارثة" على الإسرائيليين مجلس الأمن يدين العدوان الإيراني على الأردن ودول الخليج مجلس الأمن يعتمد مشروع قرار أردني خليجي بشأن الهجمات الإيرانية القيادة العامة للجيش العربي: استلام المخصصات المالية بمناسبة ذكرى معركة الكرامة وعيد الفطر سامسونج للإلكترونيات تعلن عن استراتيجيتها لتحويل منشآتها حول العالم إلى مصانع قائمة على تقنيات الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2030 متطوعو "إمكان الإسكان" يشاركون في تحضير 5000 وجبة إفطار ضمن شراكة البنك الاستراتيجية مع تكية أم علي الحكومة تكلف وزيري الصناعة والمالية بصرف 15 مليون دينار مستحقات للشركات الصناعية تطبيق ماسنجر يستخدم الذكاء الاصطناعي لحمايتك من الاحتيال وزير الصحة: مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية في الأردن يكفي لأكثر من 6 أشهر الحكومة تطرح عطاءً لشراء 120 ألف طن من القمح

مأسسة العلاقة بين الحكومة والبرلمان متطلب أساسي لتحقيق التنمية السياسية

مأسسة العلاقة بين الحكومة والبرلمان متطلب أساسي لتحقيق التنمية السياسية

القلعة نيوز : بقلم الدكتور رجائي المعشر

استمعت إلى كلمة النائب المحترم معالي الأستاذ عبد الكريم الدغمي عند مناقشة البيان الوزاري للحكومة الجديدة، ووجدت فيها من الفكر والفهم القانوني الدستوري العميق ما يؤكد أهمية تحديد العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. فقد طرح معاليه مجموعة من القضايا ذات الأهمية التي تستوجب التوقف عندها ودراستها وصولاً إلى توافق حولها معتمدين في ذلك على أحكام الدستور. وأرغب عبر هذه المقالة المشاركة في فهم العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
من متطلبات التنمية السياسية توضيح هذه العلاقة ومأسستها وبناء الأعراف والتقاليد البرلمانية المبنية على أحكام الدستور لآلية عملها. وكثيراً ما نجد في عمل كل من السلطتين تجاوزات على صلاحيات السلطة الأخرى وهذه التجاوزات تولد أجواءً من عدم الثقة بالمؤسستين وفيما بينهما وتخلط الأوراق عند تقييم اداء كل منهما.
تحدد المواد الدستورية من (91) إلى (97) صلاحيات السلطة التشريعية الممثلة بمجلس الأمة بشقيه الأعيان والنواب. وتبين هذه المواد بالتفصيل الدور التشريعي للمجلس بما يجعل صلاحياته التشريعية واضحة بمضمونها وآليات تطبيقها. وجاءت المادة (96) من الدستور لتحدد الدور الرقابي لمجلس الأمة من خلال الأسئلة والاستجوابات حول أي أمر من الأمور العامة وتحدد آلية التعاطي معها. ويظهر جلياً من مواد الدستور والنظامين الداخليين لمجلسي النواب والأعيان أن أدوات الرقابة الواردة في المادة (96) هي:
1 – السؤال الشفهي الموجه للحكومة حول قضايا عامة تحتاج إلى رد سريع.
2 – السؤال الخطي الذي يوجهه عضو مجلس الأمة إلى الحكومة من خلال رئاسة المجلس حول قضايا عامة تحتاج الإجابة عنه إلى جمع المعلومات ووضعها في إطار يضمن أن الإجابة عن السؤال تأتي وافية.
3 – الاستجواب الذي يلجأ إليه عضو مجلس الأمة إما مباشرة للحكومة من خلال رئاسة المجلس أو تحويل السؤال إلى استجواب إذا لم تكن الإجابة وافية أو مقنعة لصاحب السؤال.
4 – طلب مناقشة سياسة الحكومة في أي من مجالات عملها المختلفة.
وتعطي التقارير المقدمة من الجهات الرقابية المختلفة مادة هامة ودقيقة لمراقبة أعمال الحكومة. وأهم هذه التقارير هي :-
1 – تقرير ديوان المحاسبة المشكّل بموجب المادة (119) من الدستور والتي تعطي الديوان الحق بمراقبة ايرادات الدولة ونفقاتها وطرائق صرفها. ويتضمن التقرير أيضاً المخالفات المرتكبة والمسؤولية المترتبة عليها.
2 – تقرير حقوق الإنسان الذي يصدره المركز الوطني لحقوق الإنسان.
3 – تقرير هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الذي يبين أيضاً أي مخالفات مالية أو إدارية ترتقي لتشكل جرماً يحاسب عليه القانون.
يتمتع مجلس النواب بصلاحية طرح الثقة بالحكومة أو أي من وزرائها كأداة لمحاسبة المقصرين في أدائهم أو المعتدين على المال العام كما يحق للمجلس إحالة أي من الوزراء والموظفين العامين إلى النائب العام لمتابعة القضايا التي يشتبه بوجود جرم فيها استناداً إلى تقارير ديوان المحاسبة أو نتيجة لأعمال لجان المجلس وما توفر لديها من معلومات دقيقة وموثقة حول القضايا المطروحة أمامها.
ويحق لمجلس الأمة تخفيض أي بند من بنود الموازنة العامة عند مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة إذا تبين له أن أوجه الإنفاق في هذا البند لا تمثل أولوية أو أن حجم الإنفاق أكثر بكثير من الفائدة المرجوة وغيرها من الأسباب. وهذه الصلاحية تعد أداة رقابية هامة لأنها تؤثر مباشرة في عمل الحكومة في ذلك المجال.
وتبين المواد (91-95) من الدستور كيفية أداء الدور التشريعي لمجلس الأمة:-
1 – يقر مجلس الوزراء مشاريع القوانين ويحيلها إلى مجلس النواب الذي له الحق في قبول المشروع أو رفضه أو تعديله.
2 – يرفع قرار مجلس النواب إلى مجلس الأعيان الذي له الحق أيضا في قبوله أو رفضه أو تعديله.
3 – إذا أقر المجلسان القانون يرفع إلى مقام جلالة الملك للمصادقة عليه.
4 – تبين باقي المواد آلية التعامل مع قبول أو رفض أي من المجلسين مشروع القانون أو في الحالات التي لا يرى فيها الملك التصديق على القانون.
وتعطي المادة (95) الحق لعشرة أعضاء أو أكثر من أعضاء أي من المجلسين أن يقترحوا مشاريع قوانين. ويحال الاقتراح الى اللجنة المختصة في المجلس فإذا أقر المجلس الاقتراح يرسل إلى الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون وتقديمه للمجلس في الدورة نفسها أو التي تليها.
ترسل الحكومة مع كل مشروع قانون الأسباب الموجبة لإصداره. وتبين هذه الأسباب الحاجة إلى استصدار قانون ما لتحقيق أهداف سياسة الحكومة في ذلك المجال من عملها. وتوفر الأسباب الموجبة فرصة لمجلس الأمة لمراجعة سياسة الحكومة في مجال مشروع القانون وقبوله أو رفضه أو تعديله بناءً على قناعة مجلس الأمة بأهمية مشروع القانون وتوفيره الأدوات اللازمة لتحقيق أهداف سياسة الحكومة. وإذا كان

...