شريط الأخبار
الملكة رانيا: الإثنين غاليين على قلبي بس الجاي أغلى.. الله يتمم بخير بتوجيهات ملكية ... رئيس الديوان يطمئن على صحة الوزير الأسبق عيد الفايز "أوتشا": قيود الاحتلال تمنع الوصول للرعاية الصحية في الضفة الغربية تقرير: تنسيق مصري أميركي لعودة النازحين إلى شمال غزة الولايات المتحدة تبدأ أكبر عملية ترحيل لمهاجرين غير نظاميين استطلاع: تراجع شعبية نتنياهو وارتفاع المطالب باستقالته هولندا تتصدر القائمة الأوروبية لجهة الصادرات الأردنية العام الماضي ايمن الصفدي .. الصوت الأردني الذي وصل كل ارجاء العالم ، حنكة دبلوماسية ودفاع عن الحق أجواء باردة نسبيا في أغلب المناطق اليوم وغدا وعدم استقرار جوي الأحد ترمب يحظر على الاحتياطي الفدرالي تطوير عملة رقمية مليون دينار قيمة صادرات المملكة إلى الاتحاد الأوروبي حتى تشرين الثاني لعام 2024 الصبيحي : أتحدّى وزير العمل البكار أن يأتي برقم دقيق حول عدد العمالة الوافدة .. تراجع الفاتورة النفطية للمملكة بنسبة 8.6% خلال 11 شهرا من العام 2024 "الطيران المدني": البت بتسيير رحلات جوية من الأردن لمطار حلب الدولي في القريب العاجل الأردنيون يؤدون صلاة الاستسقاء اليوم وزير الداخلية يعلن اطلاق خدمة الشهادات الرقمي مطلع الشهر المقبل وزير الداخلية مازن الفراية يلتقي المدير الاقليمي للمنظمة الدولية للهجرة سوريا .. تجميد الحسابات البنكية لشركات وأفراد مرتبطين بالأسد وزير الصناعة : دعوة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع سوريا ‏الصفدي: تلبية حقوق الفلسطينيين في الحرية والدولة المستقلة هو أساس السلام.

دستورية إجراءات المحاكمة في قضية الفتنة

دستورية إجراءات المحاكمة في قضية الفتنة

كتب أستاذ القانون الدستوري في كلية الحقوق في الجامعة الأردنية ليث كمال نصراوين:

باشر مدعي عام محكمة أمن الدولة إجراءات التحقيق الجزائية مع المتهمين في القضية التي أصبحت تعرف اليوم بقضية "الفتنة"، والتي يتورط بها مجموعة من الأشخاص من ضمنهم أحد الوزراء السابقين. وقد فتح هذا الإجراء باب التكهنات حول دستورية البدء في محاكمة وزير سابق دون الحصول على موافقة مجلس النواب، حيث تشترط المادة (56) من الدستور أن يصدر قرار إحالة من مجلس النواب إلى النيابة العامة، وذلك لغايات تحريك مسؤولية الوزراء الجزائية.

إن المشرع الدستوري قد خصّ الوزراء في السلطة التنفيذية بإجراءات خاصة فيما يتعلق بمسؤوليتهم الجنائية، وأن هذه الإجراءات يتسع نطاق تطبيقها لتشمل الوزراء العاملين والسابقين. وهذا ما أكد عليه المجلس العالي لتفسير الدستور في قراره التفسيري رقم (1) لسنة 1990 الذي اعتبر فيه أن كلمة "الوزير" لغايات المسؤولية الجزائية تمتد لتشمل إلى جانب الوزير العامل الوزير غير العامل "المستقيل". فكل وزير عامل أو سابق يجب أن يصدر بحقه قرار إحالة من مجلس النواب قبل البدء بمحاكمته جزائيا.

إلا أن الدور الذي قرره المشرع الدستوري لمجلس النواب في محاكمة الوزراء يقتصر فقط على الجرائم التي تكون ناتجة عن تأدية الوزراء لوظائفهم الحكومية. فالدستور الأردني قد ميز في مجال مسؤولية الوزراء الجنائية بين الجرائم التي يرتكبها الوزير وتكون متعلقة بوظيفته والتي لا بد وأن يصدر قرار إحالة عن مجلس النواب لغايات ملاحقته عنها، وبين الجرائم التي يرتكبها الوزير ولا تكون متعلقة بعمله الوزاري وتقع بعد تركه المنصب الحكومي. فهذه الجرائم يلاحق عنها الوزراء العاملون والسابقون كأي مواطن عادي، دون أن يكون هناك أي دور لمجلس النواب في عملية الإحالة إلى النيابة العامة.

إن الجرائم التي يشترط لملاحقة الوزير جزائيا عليها صدور قرار إحالة عن مجلس النواب، قد وردت على سبيل الحصر في المادة (2) من قانون محاكمة الوزراء رقم (35) لسنة 1952 وتعديلاته، لتشمل جريمة الخيانة العظمى، وإساءة استعمال السلطة، والاخلال بواجب الوظيفة. يضاف إليها الجرائم الواقعة على الإدارة العامة كما وردت في قانون العقوبات الأردني.

وبالعودة إلى الوصف الجرمي للأفعال التي سيلاحق عليها الوزير السابق في قضية "الفتنة" كما يمكن استخلاصها من الوقائع العامة التي جاءت في التصريحات الحكومية الرسمية، فإنها تتمحور حول قيامه بأفعال من شأنها محاولة زعزعة الأمن والاستقرار في الأردن. فهذه الأعمال ليست متعلقة بالمهام والمسؤوليات التي كانت مناطة به أثناء توليه المناصب الحكومية، كما أنه قد قام بارتكابها بعد سنوات طوال من تركه الوظيفة الوزارية وأثناء توليه منصبا وظيفيا آخر خارج الدولة الأردنية.

إن جريمة الخيانة العظمى لغايات اعتبارها من الجرائم التي تستلزم صدور قرار إحالة عن مجلس النواب قد اشترط قانون محاكمة الوزراء أن يرتكبها الوزير أثناء وظيفته و/أو تكون ناتجة عن تأدية مهام عمله، وهو الأمر غير المتحقق في حق الوزير السابق. بالتالي، يكون تحريك دعوى الحق العام في مواجهته من المرجع القضائي المختص دون العودة إلى مجلس النواب واستصدار قرار إحالة، إجراء متوافق تماما مع أحكام الدستور.

laith@lawyer.com