شريط الأخبار
المستقلة للانتخابات: لون جديد يسعى لفرض نفسه على الساحة الحزبية الدكتورة "نور محسن المساعيد" تعتزم خوض الانتخابات البرلمانية القادمة عن دائرة بدو الشمال احتفالية بيت الشعر بيوم الشعر الضريبة: صرف الرديات الضريبية لعام 2023 خلال الربع الثاني نصائح للسائقين للتعامل مع الطريق أثناء الغبار كم ينفق الأردنيون سنويا على الدخان؟ رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني يستقبل الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي قرار مهم من التربية بشأن غرف المصادر 16.4% زيادة بالمستوردات الخاضعة للجمارك بالربع الأول إدارة السير تُحذّر الأردنيين غانتس يهدد بإسقاط حكومة نتنياهو اسعار الذهب في الاردن الاثنين باريس سان جيرمان يتوج بطلا للدوري الفرنسي أجواء غير مستقرة في اغلب المناطق اليوم وسط هطول مطري أوكرانيا تقر بتراجع قواتها شرقا وتطالب شركاءها بسرعة تزويدها بالأسلحة النفط يهبط مع استمرار محادثات وقف إطلاق النار بغزة مجموعة البنك الأردني الكويتي تحقق أرباحاً قياسية تقارب الخمسين مليون دينار في الربع الأول من العام 2024 المستقلة للانتخاب : 30 / تموز المقبل موعدا لبدء استقبال طلبات الترشح رقمنة 49% من الخدمات الحكومية الأوقاف: استخدام تأشيرات غير مخصصة للحج إجراء غير قانوني

السعودية.. سيدة تطلب القصاص بفقأ عين زوجها

السعودية.. سيدة تطلب القصاص بفقأ عين زوجها

القلعة نيوز : رفضت سيدة سعودية صلحا بـ400 ألف ريال (106 آلاف دولار) مع زوجها، وأصرت على القصاص "العين بالعين"، حتى حكم لها المحامي عبد العزيز الشبرمي بذلك.

وفي التفاصيل، كشف المحامي عبد العزيز الشبرمي تفاصيل الواقعة والقضية، موضحا أنه "بعد اختصام زوجين وارتفاع أصواتهما أمام الأولاد، اقترح الزوج الخروج من المنزل، حفاظا على نفسية الأولاد، لكن النقاش عاد واشتد مع الزوجة وهما بالسيارة، ليلطم وجهها، ويفقأ عينها بسبب فص خاتم"، وفق صحيفة "الوطن" السعودية.

وأكد الشبرمي أن "الزوجة رفضت صلحا بـ400 ألف ريال، وأصرت على القصاص (العين بالعين)، وحكم لها بذلك".

وحول "الحكم الشرعي"، أشار المحامي إلى أنه "إذا حصل عنف أسري من قِبل أحد الزوجين، فإن العلاقة الزوجية لا تمنع من إمضاء الحكم الشرعي بحق المعتدي، سواء كانت العقوبة قصاصا أو أرش جناية (غرامة مالية)، يقدرها الطب الشرعي من خلال مسميات الجروح المبسوطة في الفقه الإسلامي، والتي يتفاوت الجزاء فيها بحسب نوع الاعتداء، قوة وضعفا، والقضاء في المملكة العربية السعودية، الذي يستند للشريعة الإسلامية، يأخذ بمبدأ عقوبة الجاني على النفس وما دونها جناية عمدية بالعدل والمماثلة، فإذا أمكن القصاص من الجاني بمثل جنايته حكم القضاء بالقصاص، بينما يخير المجني عليه في العنف الأسري بين القصاص وأخذ الدية، موضحا أنه "إذا تعذرت المماثلة، كما لو لم يؤمن الحيف والزيادة في العقوبة، فصار الأمر إلى أرش الجناية، وهي غرامة مالية قدرها علماء الإسلام بحسب عمق الجناية وشدتها ونفوذها في البدن".

وأضاف: "مما يجب أن يعلم أن الجناية التي تستوجب القصاص هي الجناية العمدية فقط، أما الخطأ وشبه العمد، ففيهما الدية أو أرش الجناية دون القصاص، سواء كان الجاني الزوج أو الزوجة".

المصدر: صحيفة "الوطن" السعودية