شريط الأخبار
"الباشا ذياب المساعيد"... كفاءة بدوية تجمع العلم والثقافة والسياسية ديربي العاصمة.. ينتهي بالتعادل الإيجابي الصفدي: ضرورة تفعيل جهود إنهاء الازمة السورية ومعالجة كل تبعاتها تأهب إسرائيلي واستعدادات في الشمال تحسباً لرد حزب الله جرحى في غارات إسرائيلية جديدة على مناطق لبنانية الحكومة: علينا مراجعة ملفات الاستثمار وتوفير العمل للمواطنين الوطني للمناهج: أنتجنا طبعة تجريبيّة ولم نتجاهل الرموز الوطنيّة حسان للوزراء والأمناء العامِّين في الخلوة الحكومية: لا تقفوا أمام أي عائق وعليكم الإصرار على إيجاد الحلول ارتفاع حصيلة شهداء الضاحية الجنوبية في بيروت إلى 70 عطية منتقدًا حسان : لقاءات جماعية وليس اتصالات عبر الهاتف ترجيح تخفيض سعر البنزين 20 فلسا الشهر المقبل أردوغان: مستعدون للقاء مع الأسد لتطبيع العلاقات بين تركيا وسوريا وننتظر رد دمشق على دعوتنا جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن شن غارات على "أهداف" لحزب الله في لبنان هآرتس تكشف تفاصيل الاقتراح الإسرائيلي للاتفاق مع حماس ملاسنة بسبب لبنان بين ماكرون ونتنياهو وزير صحة لبنان: 31 شهيدا حصيلة الغارة الإسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية اغتيال اثنين من قادة حزب الله في الغارة الإسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية وزارة الصحة في غزة: 12 مجزرة إسرائيلية تسفر عن 119 شهيدا خلال 72 ساعة الأردن يشارك بأعمال المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية "كتاب التكليف" يؤكد تعزيز دور دائرة الإحصاءات لتحقيق قرارات حكومية فعالة وشفافة

الأزمات يذكر الأردنيين بهذا الموعد

الأزمات يذكر الأردنيين بهذا الموعد
القلعة نيوز -

ذكر المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات بموعد تطبيق أمر الدفاع 35.

ولفت المركز في منشور له اليوم الإثنين، إلى تبقي 25 يوما على تطبيقه رسميا.

ويقضي أمر الدفاع 35 بالتالي:

أولا: لا يسمح لموظف القطاع العام أو العامل في منشآت القطاع الخاص الالتحاق بالعمل إلا إذا تلقى جرعتي مطعوم كوفيد- 19، وتحسم الأيام التي لا يسمح له بالدوام أو العمل فيها من رصيد اجازاته السنوية، وفي حال استنفاذ رصيد اجازاته السنوية يعتبر في إجازة بدون راتب وعلاوات ولا يستحق خلال تلك الفترة أي راتب أو علاوة أو مكافأة.
ثانيا:1- لا يسمح لأي شخص تجاوز الثامنة عشرة من عمره مراجعة أي من الوزارات أو الدوائر الحكومية أو المؤسسات الرسمية أو المؤسسات العامة أو الدخول لأي من منشآت القطاع الخاص إلا إذا تلقى جرعتي مطعوم كوفيد- 19.
2- يستثنى من أحكام الفقرة (1) من هذا البند مَن يقوم بمراجعة المستشفيات والمراكز الصحية في الحالات الطارئة.
ثالثا:1- توقع على الموظف الذي يسمح بدخول أي موظف أو شخص إلى مؤسسات القطاع العام خلافا لأحكام البندين (أولا) و(ثانيا) من أمر الدفاع هذا احدى العقوبات التأديبية المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية.
2- تغلق منشأة القطاع الخاص التي تخالف أحكام البند (أولا) من أمر الدفاع هذا لمدة أسبوع إذا كانت المخالفة للمرة الأولى ولمدة أسبوعين في حال تكرار المخالفة ويتم إعادة فتح المنشأة التي تمّ اغلاقها في حال تصويب المخالفة.
3- تكون عقوبة منشأة القطاع الخاص التي تخالف أحكام البند (ثانيا) من أمر الدفاع هذا على النحو التالي :-أ‌- تعاقب كل من المولات ومراكز التسوق ومنشآت القطاع المصرفي وشركات الاتصالات ومعارضها والمطاعم والمخابز والمقاهي والفنادق ومكاتب شركات توزيع الكهرباء وشركات المياه والنوادي الليلية والبارات وصالات الديسكو والحمامات التركية والشرقية والأندية الرياضية ومراكز اللياقة البدنية والمسابح بغرامة مقدارها (1000) دينار للمخالفة الأولى و(3000) دينار للمخالفة الثانية و(5000) دينار للمخالفة الثالثة وبالإغلاق لمدة أسبوع في حال تكرار المخالفة بعد ذلك.
ب‌- تعاقب المنشآت الأخرى غير الواردة في البند (أ) من هذه الفقرة بغرامة مقدارها (100) دينار للمخالفة الأولى و(200) دينار للمخالفة الثانية و(300) دينار للمخالفة الثالثة وبالإغلاق لمدة أسبوع في حال تكرار المخالفة بعد ذلك.
رابعا:1- لا تسـري أحكـام أمــر الدفـاع هـذا المتعلقة بتلقي جرعتـي مطعـوم كوفيد- 19 على الأشخاص الذين لم يتلقوا هاتين الجرعتين لأسباب طبية بقرار من وزير الصحة أو من يفوضه.
2- يلتزم الأشخاص المشار إليهم في الفقرة (1) من هذا البند بإحضار فحص (PCR) سلبي النتيجة ساري المفعول لمدة (72) ساعة وابرازه عند دخول أي من مؤسسات القطاع العام أو منشآت القطاع الخاص المشار إليها في أمر الدفاع هذا.
خامسا: يتم اثبات تلقي جرعتي مطعوم كوفيد- 19 من خلال إبراز شهادة مطعوم كوفيد- 19 أو البطاقة الشخصية الصادرة عن دائرة الأحوال المدنية والجـوازات أو الهوية الصحية التي يمكن الحصول عليها من الصفحة الرئيسية لتطبيق سند.
سادسـا: 1- يلغى البندان (أولا) و(سابعا) من أمر الدفاع رقم (32) لسنة 2021 .
2- يلغى البندان (أولا) و(ثالثا) من أمر الدفاع رقم (34) لسنة 2021 .
3- يلغى البند (ثالثا) من البلاغ رقم (46) لسنة 2021 المعدل للبند (رابعا) من البلاغ رقم (44) لسنة 2021 .
سابعا: تسري أحكام أمر الدفاع هذا اعتباراً من صباح يوم 1/1/ 2022 .
ثامنا: لرئيس الوزراء تعديل أي من أحكام أمر الدفاع هذا في ضوء الوضع الوبائي بموجب بلاغات يصدرها لهذه الغاية.