شريط الأخبار
ولي العهد يلتقي رواد أعمال وقادة تنفيذيين لشركات تكنولوجية أمريكية أزمة القيم في التنافس الجمعة.. انطلاق فعاليات مهرجان صيف الأردن في دورته السادسة وزارة الثقافة تطلق جوائز الدولة التقديرية والتشجيعية لعام 2026 مطلع تموز المقبل الحكومة تقترض داخليا 2 مليار دينار وتطفيء ديونا بـ 1.25 مليار خلال 5 أشهر باكستان: استئناف المحادثات الفنية بين أميركا وإيران الأسبوع المقبل عمّان الأهلية تقتحم المركز 28 عالمياً والأول أردنياً وعربياً بتصنيف التايمز للإستدامة 2026 الغذاء والدواء تشترط حصول العاملين في توصيل الطعام على شهادات صحية الضريبة تدعو لتقديم طلبات التسوية للإعفاء من الغرامات قبل نهاية حزيران الذهب يتراجع محلياً بأكثر من دينار للغرام الواحد ولي العهد يطلع على تجربة شركة "زيبلاين" أكبر شبكة توصيل طرود عبر طائرات ذاتية القيادة إيران تقول إن مذكرة التفاهم الموقعة مع الولايات المتحدة "إعلان هزيمة أميركا" إسرائيل ولبنان يبحثان تسليم أجزاء من الجنوب للجيش اللبناني بإشراف أميركي قطر: استئناف إنتاج الغاز المسال بشكل طبيعي خلال أسابيع البدور من المختبرات الرئيسية: إيجاد موقع جديد .. وتوفير المواد الناقصة عُمان تعلن إتاحة ممر بحري مؤقت للعبور من مضيق هرمز أجواء صيفية معتدلة حتى الجمعة عاصم سليمان الحنيطي .. مبروك الماجستير من جامعة مؤتة والدبلوم العالي من الجامعة الأردنية حديث العالم.. ماذا ترك المنتخب الأردني في غرف تبديل الملابس؟ مؤتمر لا تمرض من أضخم الأحداث الدولية…بمشاركة قامات علمية على مستوى الشرق الأوسط

معلومة تأمينية رقم (116)

معلومة تأمينية رقم (116)

القلعة نيوز- عمان
موسى الصبيحي - الاعلامي والقانوني خبير التامينات والحماية الاجتماعية

معلومة تأمينية رقم (116)


ما الفئات التي يجوز لها الانتساب الاختياري للضمان..؟

الانتساب الاختياري متاح للشخص الطبيعي الأردني وفقاً للشروط التي ذكرناها في المعلومة التأمينية السابقة (معلومة رقم 114)

وبالتالي فإن الفئات التالية يجوز لها الانتساب بصفة اختيارية:

١) ربّة المنزل الأردنية المتفرغة لشؤون أسرتها ولا تعمل في سوق العمل.

٢) الأردني المقيم خارج المملكة سواء كان عاملاً في الخارج أو غير عامل

٣) المؤمّن عليه الأردني الذي تم إيقاف اشتراكه من جهة عمله بسبب انتهاء خدمته دون إكماله سن 60 للذكر أو سن 55 للأنثى.

٤) المؤمّن عليه الأردني الذي تم إيقاف اشتراكه من جهة عمله بسبب انتهاء خدمته وكان قد أكمل سن 60 للذكر أو سن 55 للأنثى أو تجاوزها دون استكمال مدة الاشتراك المطلوبة لاستحقاق راتب تقاعد الشيخوخة.

٥) صاحب المنشأة الأردني العامل في منشأته اذا كان خاضعاً لنظام تقاعدي آخر إلزامي بموجب التشريعات النافذة مثل أنظمة تقاعد بعض النقابات المهنية. فهو في هذه الحالة لا يستطيع الاشتراك من خلال منشأته وإنما له حق الانتساب للضمان بصفة اختيارية.

٦) المؤمن عليه الأردني الذي أكمل سن تقاعد الشيخوخة (60 للذكر و 55 للأنثى) وكان مُكملاً لمدة الاشتراك المطلوبة لاستحقاق راتب تقاعد الشيخوخة، وأعلن عن رغبته بالاستمرار في الشمول بصفة اختيارية لغايات زيادة راتبه التقاعدي مستقبلاً حيث يسمح له بالاستمرار حتى سن الخامسة والستين للذكر وسن الستين للأنثى.

٧) الطالب الأردني المتفرّغ للدراسة إذا كان قد أكمل سن السادسة عشرة.

٨) الأردني العامل في القطاع غير المنظم (غير المرخّص) مثل البائع الجائل"المتنقل"، السيدة المنتجة لمواد غذائية أو تعمل في مهنة خياطة من منزلها، أو بائع البسطة... الخ.


(سلسلة معلومات تأمينية توعوية مبسّطة بقانون الضمان أقدّمها بصفة شخصية ويبقى القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه هو الأصل - يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والمعرفة مع الإشارة للمصدر).