شريط الأخبار
الرئيس الإيراني يصادق على تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وزير المياه: اتفاق أردني سوري على تعديل مذكرة التفاهم الخاصة بسد الوحدة وحوض اليرموك وزير الطاقة السوري: منحة من البنك الدولي لتأهيل خط الربط الكهرباء الذي يربط سوريا بالأردن الخرابشة: خطة لبحث التعاون في مجال الطاقة بين الأردن وسوريا الحنيفات: تعديل تعليمات الزراعة العضوية خطوة استراتيجية للتنظيم وتعزيز تنافسيته حوارية مرتقبة لـ "الحموري الثقافي" بمشاركة رئيس الوزراء السابق الدكتور عمر الرزاز "الطاقة" تؤكد أهمية آلية تطوير مشاريع الهيدروجين الأخضر في المملكة 6 شهداء من منتظري المساعدات برفح ووادي غزة الاحتلال الإسرائيلي يصدر أوامر بمصادرة 1200 دونم في الخليل وتهدم منزلا برام الله مستوطنون متطرفون يقتحمون باحات الأقصى الأمم المتحدة تحذر من نقص فرص العيش ومحدودية أماكن الإيواء في غزة بحث تعزيز التعاون الاقتصادي بين المملكة وإيطاليا قرارات مجلس الوزراء صدور تعليمات إدارة القيادات المستقبلية لعام 2025 ارتفاع عدد شهادات المنشأ الصادرة من تجارة عمان خلال النصف الأول للعام الحالي ألمانيا تسجل أعلى درجة حرارة هذا العام رئيس هيئة الأركان المشتركة يلتقي قائد القيادة المركزية الأميركية شهداء وجرحى جراء القصف الإسرائيلي بخانيونس وغزة الخارجية تتابع وفاة ثلاثة أطفال أردنيين بحادث سير وقع في السعودية الضمان الاجتماعي: تمديد العمل بقرار إلغاء فائدة تقسيط المديونية المترتبة على المنشآت المدينة لتبقى بنسبة (0%) حتى نهاية عام 2025

العودات: تعديل شروط عضو المحكمة الدستورية جاء لمعالجة القصور

العودات: تعديل شروط عضو المحكمة الدستورية جاء لمعالجة القصور

القلعة نيوز :

أكد رئيس اللجنة القانونية النيابية المحامي عبدالمنعم العودات، وجود خلل في المادة 61 من الدستور والتي صيغت في التعديلات الدستورية للعام 2011. وقال إن تعديل شروط الانتساب لعضوية المحكمة الدستورية جاء لتحديث المسميات المذكورة، ولمعالجة القصور الموجود في المادة الأصلية. وأوضح العودات خلال مداخلته تحت القبة اليوم الثلاثاء، أن المشرع يريد من الشرط الوارد في المادة الأصلية بأن يكون العضو ممن خدموا قضاة في محكمة التمييز أو محكمة العدل العليا سابقا المحكمة الإدارية حاليا، إلا أن صياغة المادة جاءت بجمع الشرطين وليس بتحقيق أحدهما. وأضاف أنه تم إنشاء قضاء إداري على درجتين؛ محكمة إدارية وإدارية عليا بدلا من محكمة العدل العليا -المذكورة في المادة الأصلية-، وأن إيراد المحكمة الإدارية العليا بالنص الدستوري المعدل جاء من باب الحل مكان العدل العليا. وحول مدة خدمة المحامي المذكورة في المادة 61، أشار العودات إلى أن المحامي المنتسب للمحكمة الدستورية يحتاج إلى تراكم خبرات ولا بد من زيادة مدة ممارسة مهنة المحاماة إلى 20 عاما. وبين أن المحاكم الدستورية في العالم تجمع في عضويتها بين القانونيين والسياسيين، وتعديل المادة لتصبح "من المختصين الذين تنطبق عليهم شروط العضوية في مجلس الأعيان”، جاء لرفد المحكمة بعدد من المختصين السياسيين ليكونوا أعضاء بالمحكمة