شريط الأخبار
تفاصيل جديدة حول عملية اغتيال هنية في إيران الأردن ومصر يتفقان على إزالة المعيقات أمام حركة الاستيراد والتصدير محافظ دمشق: لا نسعى للتدخل في أي أمر يهدد أمن إسرائيل الملك يؤكد لـ ماكرون دعم الأردن لسوريا في بناء دولة حرة مستقلة استهداف مطار بن غوريون بصاروخ يمني وتوقف الملاحة فيه "الافتاء": المساعدات المقدمة الى غزة الاسبوع الماضي تجاوزت الـ 2 مليون دينار ثلاث غارات إسرائيلية على البقاع اللبناني غدا السبت دوام لمديريات الضريبة وتمديد دوام الثلاثاء المقبل 9 شهداء جراء قصف الاحتلال منزلين في غزة الأمم المتحدة تتابع التطورات في موزمبيق بعد إعلان نتائج الانتخابات مجلس الأمن يناقش الوضع في سوريا نجاة مدير منظمة الصحة العالمية من القصف الإسرائيلي على مطار صنعاء مساعدة يكتب: سالم مساعدة ... رجل وطن ونموذج للنزاهة والعطاء غوتيريشيدين التصعيد الإسرائيلي على اليمن انخفاض ملموس اليوم وسط أمطار متفرقة شمالي المملكة ديوان المحاسبة : مؤسسة الخط الحديدي تؤجر قطعة أرض مقابل 36 دينار سنويًا ديوان المحاسبة : مليون دينار مكافآت لموظفين التلفزيون الأردني ديوان المحاسبة : البلديات من أكثر الجهات التي بها مخالفات الأمير الحسن يلتقي رؤساء وممثلي الكنائس الشرقية والغربية في عمان ديوان المحاسبة يُرجع انخفاض عدد صفحات تقريره لتراجع المخالفات

العودات: تعديل شروط عضو المحكمة الدستورية جاء لمعالجة القصور

العودات: تعديل شروط عضو المحكمة الدستورية جاء لمعالجة القصور

القلعة نيوز :

أكد رئيس اللجنة القانونية النيابية المحامي عبدالمنعم العودات، وجود خلل في المادة 61 من الدستور والتي صيغت في التعديلات الدستورية للعام 2011. وقال إن تعديل شروط الانتساب لعضوية المحكمة الدستورية جاء لتحديث المسميات المذكورة، ولمعالجة القصور الموجود في المادة الأصلية. وأوضح العودات خلال مداخلته تحت القبة اليوم الثلاثاء، أن المشرع يريد من الشرط الوارد في المادة الأصلية بأن يكون العضو ممن خدموا قضاة في محكمة التمييز أو محكمة العدل العليا سابقا المحكمة الإدارية حاليا، إلا أن صياغة المادة جاءت بجمع الشرطين وليس بتحقيق أحدهما. وأضاف أنه تم إنشاء قضاء إداري على درجتين؛ محكمة إدارية وإدارية عليا بدلا من محكمة العدل العليا -المذكورة في المادة الأصلية-، وأن إيراد المحكمة الإدارية العليا بالنص الدستوري المعدل جاء من باب الحل مكان العدل العليا. وحول مدة خدمة المحامي المذكورة في المادة 61، أشار العودات إلى أن المحامي المنتسب للمحكمة الدستورية يحتاج إلى تراكم خبرات ولا بد من زيادة مدة ممارسة مهنة المحاماة إلى 20 عاما. وبين أن المحاكم الدستورية في العالم تجمع في عضويتها بين القانونيين والسياسيين، وتعديل المادة لتصبح "من المختصين الذين تنطبق عليهم شروط العضوية في مجلس الأعيان”، جاء لرفد المحكمة بعدد من المختصين السياسيين ليكونوا أعضاء بالمحكمة