شريط الأخبار
الرئيس الشرع: إسرائيل كان لديها مخطط تقسيم لسوريا الأردن يرحب باعتماد الجمعية العامة قرارا يؤيد "إعلان نيويورك" مصادر إعلامية : مصر تقرر خفض التنسيق مع إسرائيل الجمعية العامة للأمم المتحدة تتبنى "إعلان نيويورك" بإقامة دولة فلسطينية مستقلة الفنان النعيمي يرد : أي فنان عمل في أكثر من عمل فني هابط لا يحق له الحديث عن الدراما الأردنية بيان برلماني عربي أفريقي يثمّن موقف الأردن ومصر الرافض تهجير الفلسطينيين وزيرة الدولة الإماراتية تستدعي نائب السفير الإسرائيلي " الرواشدة " ... مسرح عمون يمثل منصة ومختبرًا مهما للكشف عن مواهب الشباب سلفي ملكي يجمع الأميرة "غيداء طلال" والطفل ذو الفقار المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولتي تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة إيرلندا تعلن مقاطعة اليوروفيجن إذا سُمح لإسرائيل بالمشاركة سرعة إجراء أحد ضباط الإدارة الملكية لحماية البيئة تنقذ حياة مواطن تعرض لتشنجات أثناء السباحة وسط البحر. نساء غزة في ظل الحرب: تضحيات وصراع من أجل البقاء سعر الذهب قرب ذروته التاريخية ويتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية تنظيم الاتصالات تؤكد استمرارها بمتابعة وحماية المجتمع من الأخطار الرقمية المختلفة وزير الخارجية يشارك بالجلسة الطارئة لمجلس الأمن لمناقشة العدوان الاسرائيلي على قطر أجواء معتدلة في أغلب المناطق حتى الاثنين الشيخ فواز بني عطية يولم لشيوخ العشائر من السعودية ومصر بحضور عشائر الأردن ..فيديو وصور ارتياح فرنسي للصدى الإيجابي العالمي لمبادرة «حل الدولتين» المشتركة مع السعودية مستشار أردوغان يوجه رسالة "إلى كلب إسرائيل الصهيونية" ويهدد بـ"إخفائه عن الخريطة"

العودات: تعديل شروط عضو المحكمة الدستورية جاء لمعالجة القصور

العودات: تعديل شروط عضو المحكمة الدستورية جاء لمعالجة القصور

القلعة نيوز :

أكد رئيس اللجنة القانونية النيابية المحامي عبدالمنعم العودات، وجود خلل في المادة 61 من الدستور والتي صيغت في التعديلات الدستورية للعام 2011. وقال إن تعديل شروط الانتساب لعضوية المحكمة الدستورية جاء لتحديث المسميات المذكورة، ولمعالجة القصور الموجود في المادة الأصلية. وأوضح العودات خلال مداخلته تحت القبة اليوم الثلاثاء، أن المشرع يريد من الشرط الوارد في المادة الأصلية بأن يكون العضو ممن خدموا قضاة في محكمة التمييز أو محكمة العدل العليا سابقا المحكمة الإدارية حاليا، إلا أن صياغة المادة جاءت بجمع الشرطين وليس بتحقيق أحدهما. وأضاف أنه تم إنشاء قضاء إداري على درجتين؛ محكمة إدارية وإدارية عليا بدلا من محكمة العدل العليا -المذكورة في المادة الأصلية-، وأن إيراد المحكمة الإدارية العليا بالنص الدستوري المعدل جاء من باب الحل مكان العدل العليا. وحول مدة خدمة المحامي المذكورة في المادة 61، أشار العودات إلى أن المحامي المنتسب للمحكمة الدستورية يحتاج إلى تراكم خبرات ولا بد من زيادة مدة ممارسة مهنة المحاماة إلى 20 عاما. وبين أن المحاكم الدستورية في العالم تجمع في عضويتها بين القانونيين والسياسيين، وتعديل المادة لتصبح "من المختصين الذين تنطبق عليهم شروط العضوية في مجلس الأعيان”، جاء لرفد المحكمة بعدد من المختصين السياسيين ليكونوا أعضاء بالمحكمة