شريط الأخبار
متى يبدأ فعليا سن الشيخوخة؟ طبيبة تُجيب هل تبكي الأجنة داخل الأرحام؟.. دراسة تجيب إسقاط طائرتين مسيّرتين محملتين بالمخدرات على الحدود الغربية للأردن أسعار النفط والغاز ستبقى مرتفعة حتى نهاية 2027 دول تدعو الاحتلال إلى احترام الوصاية الهاشمية على المقدسات المحامين تقر تعديلات أنظمة التقاعد والتأمين الصحي الأردن: لا سيادة لإسرائيل على المسجد الأقصى أمانة عمّان تطلق حملة (إنت بطريق وأنا بطريق) متحف السيارات الملكي يستقبل زواره مجاناً الاثنين هذا حكم الاستهزاء بشعيرة الأضحية اسطبلات بابل تكتسح نهائي بطولات الأردن الوطنية للخيل العربية الأصيلة 2026 بثلاثية تاريخية (صور) أعلنت شركة Xsolla وهيئة دبي للأفلام والألعاب عن شراكة استراتيجية لربط مطوري الألعاب في دبي بالأسواق العالمية أتكنز رياليس ودبي فيوتشر سوليوشنز – بروتوتايبس فور هيومانيتي توقّعان مذكرة تفاهم لتسريع الابتكار الحضري التطبيقي في دولة الإمارات العربية المتحدة ولي العهد يؤكد أهمية مشاركة ألمانيا في مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي تشديد إغلاق مضيق هرمز يعمق معاناة البحارة العالقين إيران: محادثات قطرية جارية وتركيز على إنهاء الحرب مع استمرار دور باكستان الأردن يدين محاولات إسرائيلية لإدخال قرابين إلى باحات الأقصى أبو غزالة: استمرار المؤشرات الإيجابية في قطاع الاستثمار خلال الربع الأول من العام 2026 رغم التحديات روبيو: واشنطن لم تطلب دعما بشأن هرمز وتلوّح بخطة بديلة إذا رفضت إيران فتحه وزير الأوقاف والسفير الأردني يتفقدان أوضاع الحجاج الأردنيين في مكة المكرمة

العودات: تعديل شروط عضو المحكمة الدستورية جاء لمعالجة القصور

العودات: تعديل شروط عضو المحكمة الدستورية جاء لمعالجة القصور

القلعة نيوز :

أكد رئيس اللجنة القانونية النيابية المحامي عبدالمنعم العودات، وجود خلل في المادة 61 من الدستور والتي صيغت في التعديلات الدستورية للعام 2011. وقال إن تعديل شروط الانتساب لعضوية المحكمة الدستورية جاء لتحديث المسميات المذكورة، ولمعالجة القصور الموجود في المادة الأصلية. وأوضح العودات خلال مداخلته تحت القبة اليوم الثلاثاء، أن المشرع يريد من الشرط الوارد في المادة الأصلية بأن يكون العضو ممن خدموا قضاة في محكمة التمييز أو محكمة العدل العليا سابقا المحكمة الإدارية حاليا، إلا أن صياغة المادة جاءت بجمع الشرطين وليس بتحقيق أحدهما. وأضاف أنه تم إنشاء قضاء إداري على درجتين؛ محكمة إدارية وإدارية عليا بدلا من محكمة العدل العليا -المذكورة في المادة الأصلية-، وأن إيراد المحكمة الإدارية العليا بالنص الدستوري المعدل جاء من باب الحل مكان العدل العليا. وحول مدة خدمة المحامي المذكورة في المادة 61، أشار العودات إلى أن المحامي المنتسب للمحكمة الدستورية يحتاج إلى تراكم خبرات ولا بد من زيادة مدة ممارسة مهنة المحاماة إلى 20 عاما. وبين أن المحاكم الدستورية في العالم تجمع في عضويتها بين القانونيين والسياسيين، وتعديل المادة لتصبح "من المختصين الذين تنطبق عليهم شروط العضوية في مجلس الأعيان”، جاء لرفد المحكمة بعدد من المختصين السياسيين ليكونوا أعضاء بالمحكمة