شريط الأخبار
شركة البوتاس العربية ؛ حين تكون المسؤولية المجتمعية جزء هام في عملها دعم كبير لقطاعي الصحة والتعليم وتحقيق التنمية الشاملة روما يواصل تألقه ويهزم فيرونا في الدوري الإيطالي شوكولاتة دبي تتسبب في أزمة عالمية! لافروف يوجه تحذيرا شديدا لأوروبا هل تكون مباراة التتويج؟.. صلاح يقود هجوم ليفربول ضد ليستر سيتي السوداني يأمر بمراجعة تراخيص الشركات الأجنبية بالعراق في مجالي النفط والغاز كيلوغ: الولايات المتحدة سئمت مما يحدث في أوكرانيا أرسنال يقسو على إيبسويتش برباعية ويؤجل تتويج ليفربول بالدوري "مالية النواب" تبحث ملاحظات ديوان المحاسبة المتعلقة بـ "بترا" و "الإذاعة والتلفزيون" عطلة رسمية في الأول من أيار بمناسبة يوم العمال العالمي رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل قائد قوة دفاع نيوزلندا ماذا يحدث للجسم عند تناول الوجبات السريعة ؟ سمك السلمون بزبدة الثوم مع السبانخ والفطر في صلصة كريمية طقم من الألماس... إليكم سعر الهدية التي قدمتها حماة نارين بيوتي في عرسها ترجيح انخفاض أسعار المحروقات الشهر المقبل 4 شهداء في انفجار آلية للجيش اللبناني التنمية الاجتماعية تحذر من روابط وهمية تدّعي تقديم مساعدات مالية استعدادات لزفاف ثاني أغنى رجل في العالم بإيطاليا.. هل يحضر ترامب؟ السفيرة التونسية في عمان مفيدة الزريبي تزور اتحاد الكتاب والادباء الاردنيين. السلامة في البيروقراطية...

متى يجتمع مجلس الأمن القومي؟

متى يجتمع مجلس الأمن القومي؟
القلعة نيوز - شرح رئيس الوزراء بشر الخصاونة الحالات التي يجتمع فيها مجلس الأمن القومي الذي وافق مجلس النواب على تشكيله ضمن التعديلات الدستورية.
وقال الخصاونة إن حالات الضرورة التي يجتمع بها مجلس الأمن القومي هي الوصول الى طريق مسدود عند تولي الحكومات الحزبية.
وأكد الخصاونة قبل البدء بالتصويت على انشاء المجلس تحت القبة، أن النقاش ثري ومثري واثيرت فيه العديد من النقاط الهامة والمركزية.
ولفت إلى أن رئيس اللجنة اشار إلى أن الدستور في المادة 45 بين أن مجلس الوزارء صاحب الولاية بادارة امور الدولة.
وبين الخصاونة أن انعقاد المجلس في حالة الوصول إلى طريق مسدود يمثل حماية لكل المصالح المشتركة، مؤكدا ان الاجتماعات تعقد بحضور جلالة الملك او من يفوضه.
وتعدّل المادة (28) المادة (122) من الدستور الحالي إلى أنه "ينشأ مجلس الأمن القومي ويتألف من (رئيس الوزراء، وزير الدفاع، وزير الخارجية، وزير الداخلية، قائد الجيش، مدير المخابرات، مدير الأمن العام، وعضوين يعينهما الملك وفقا لأحكام الفقرة (2) من المادة (40) من هذا الدستور".
وتنص المادة أيضا على أنه "يختص المجلس بالشؤون العليا المتعلقة بالأمن والدفاع والسياسة الخارجية، ويجتمع عند الضرورة بدعوة من الملك وبحضوره أو حضور من يفوضه، وتكون قرارت المجلس واجبة النفاذ حال مصادقة الملك عليها".
وتضيف أيضا أنه "تنظم شؤون المجلس بموجب نظام يصدر لهذه الغاية".
وتنص الفقرة الأولى من المادة (122) من الدستور الحالي، على أنه "يؤلف مجلس عال من رئيس مجلس الأعيان رئيسا ومن ثمانية أعضاء، ثلاثة منهم يعينهم مجلس الأعيان من أعضائه بالاقتراع، وخمسة من قضاة أعلى محكمة نظامية بترتيب الأقدمية، وعند الضرورة يكمل العدد من رؤساء المحاكم التي تليها بترتيب الأقدمية أيضا".
أما الفقرة الثانية فتنص على أن "للمجلس العالي حق تفسير أحكام الدستور إذا طلب إليه ذلك بقرار صادر عن مجلس الوزراء أو بقرار يتخذه أحد مجلسي الأمة بالأكثرية المطلقة ويكون نافذ المفعول بعد نشره في الجريدة الرسمية"، فيما نصت الفقرة الثالثة على أنه "تعتبر هذه المادة ملغاة حكما حال وضع قانون المحكمة الدستورية موضع التنفيذ".