شريط الأخبار
"الخارجية الأميركية": غير مقبول مهاجمة شحنات مساعدات بطريقها لغزة إسرائيل تتهم أردوغان بخرق اتفاقات الموانئ والتجارة بايدن ردًا على احداث الجامعات: الحق في الاحتجاج وليس في العنف المرشح حسين الرحامنة بقوة الى قبة البرلمان بعد اجتماع حاشد من عشيرة الرحامنة.. صور الحبس لموظفين حكوميين حتى 10 سنوات زورا شهادتيهما الجامعيتين لتعديل وضعهم الوظيفي والترقيه ( تفاصيل ) مبادرة"نحن معك بلا حدود " تؤكد خلال لقاء مع العيسوي "جميع الأردنيين، بالمرصاد لكل من تسول له نفسه المساس بأمن واستقرار الأردن، والمزاودة على مواقفه ( صور) ولي العهد يزور رفيق السلاح إبراهيم الختالين 44.3 مليار دينار ودائع البنوك و19.1 مليار دولار احتياطيات المركزي الأجنبية الملك يؤكد لقداسة بابا الفاتيكان استمرار الأردن بحماية المقدسات الاسلامية والمسيحيه في القدس انطلاقا من الوصاية الهاشميه الحداد: 95% نسبة نجاح زراعة الصمام الابهري بالقسطرة في الاردن التعاون الاقتصادي والتنمية ترفع توقعاتها للنمو العالمي لعام 2024 رئيس الديوان الملكي يلتقي وفدا من مبادرة "نحن معك بلا حدود" البنك المركزي يُثبت أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية الحنيفات يدعو إلى توافق عربي لحل مشاكل سلاسل التوريد والأمن الغذائي الملك يحذر خلال لقائه رئيسة وزراء إيطاليا من انتهاكات المستوطنيين للاماكن المقدسه الاسلاميه والمسيحيه الملك يعقد لقاء مع الرئيس الإيطالي ويؤكد ضرورة وقف الكارثة الإنسانية في غزة مركز زها الثقافي في الرصيفة يحتفل بعيد العمال مطعم في الأردن للنساء فقط عائلات الأسرى لدى حماس تغلق شارعا رئيسيا في تل أبيب النفط يخسر أكثر من 5% خلال أسبوع

متى يجتمع مجلس الأمن القومي؟

متى يجتمع مجلس الأمن القومي؟
القلعة نيوز - شرح رئيس الوزراء بشر الخصاونة الحالات التي يجتمع فيها مجلس الأمن القومي الذي وافق مجلس النواب على تشكيله ضمن التعديلات الدستورية.
وقال الخصاونة إن حالات الضرورة التي يجتمع بها مجلس الأمن القومي هي الوصول الى طريق مسدود عند تولي الحكومات الحزبية.
وأكد الخصاونة قبل البدء بالتصويت على انشاء المجلس تحت القبة، أن النقاش ثري ومثري واثيرت فيه العديد من النقاط الهامة والمركزية.
ولفت إلى أن رئيس اللجنة اشار إلى أن الدستور في المادة 45 بين أن مجلس الوزارء صاحب الولاية بادارة امور الدولة.
وبين الخصاونة أن انعقاد المجلس في حالة الوصول إلى طريق مسدود يمثل حماية لكل المصالح المشتركة، مؤكدا ان الاجتماعات تعقد بحضور جلالة الملك او من يفوضه.
وتعدّل المادة (28) المادة (122) من الدستور الحالي إلى أنه "ينشأ مجلس الأمن القومي ويتألف من (رئيس الوزراء، وزير الدفاع، وزير الخارجية، وزير الداخلية، قائد الجيش، مدير المخابرات، مدير الأمن العام، وعضوين يعينهما الملك وفقا لأحكام الفقرة (2) من المادة (40) من هذا الدستور".
وتنص المادة أيضا على أنه "يختص المجلس بالشؤون العليا المتعلقة بالأمن والدفاع والسياسة الخارجية، ويجتمع عند الضرورة بدعوة من الملك وبحضوره أو حضور من يفوضه، وتكون قرارت المجلس واجبة النفاذ حال مصادقة الملك عليها".
وتضيف أيضا أنه "تنظم شؤون المجلس بموجب نظام يصدر لهذه الغاية".
وتنص الفقرة الأولى من المادة (122) من الدستور الحالي، على أنه "يؤلف مجلس عال من رئيس مجلس الأعيان رئيسا ومن ثمانية أعضاء، ثلاثة منهم يعينهم مجلس الأعيان من أعضائه بالاقتراع، وخمسة من قضاة أعلى محكمة نظامية بترتيب الأقدمية، وعند الضرورة يكمل العدد من رؤساء المحاكم التي تليها بترتيب الأقدمية أيضا".
أما الفقرة الثانية فتنص على أن "للمجلس العالي حق تفسير أحكام الدستور إذا طلب إليه ذلك بقرار صادر عن مجلس الوزراء أو بقرار يتخذه أحد مجلسي الأمة بالأكثرية المطلقة ويكون نافذ المفعول بعد نشره في الجريدة الرسمية"، فيما نصت الفقرة الثالثة على أنه "تعتبر هذه المادة ملغاة حكما حال وضع قانون المحكمة الدستورية موضع التنفيذ".