شريط الأخبار
الصفدي: من اجل علاقات عربية إيرانية طيبة يجب أن توقف طهران اعتداءاتها صالح: السوريون في الأردن وجدوا أهلاً وفضاءً من الإبداع إيران تقدم للولايات المتحدة خطة لإعادة فتح مضيق هرمز خلال 7 أيام الصفدي يشارك في اجتماع وزاري مشترك بشأن القدس في نيويورك بزشكيان يرحب بدعم الرئيس الصيني للعودة إلى مذكرة تفاهم إسلام أباد السعودية وباكستان وتركيا تؤكد عزمها تفعيل الدفاع المشترك الصفدي يجري في نيويورك لقاءات مع مسؤولين أوروبيين وأعضاء في اللجنة اليهودية الأميركية رويترز: قمة ترامب وشي مبهرة شكلا وفقيرة مضمونا انتهت باحتساء الشاي العليمي يدعو الشعب اليمني للنفير واستعادة بسط السيادة وصولًأ إلى صنعاء إحباط محاولة إدخال هرمونات محظورة التداول عبر حدود جابر اجتماع أردني سوري في دمشق لبحث المشاريع الاستراتيجية ضبط 188 كغم لحوم منتهية الصلاحية في الكرك باكستان: سنناقش مع السعودية وتركيا دعم الرياض بموجب اتفاقية الدفاع دول غادرت وفودها قاعة الأمم المتحدة لحظة خطاب نتنياهو (أسماء) الصفدي يؤكد ضرورة حماية الأونروا من محاولات الاغتيال السياسي التي تستهدفها وفد وزاري أردني يختتم جولة في ألمانيا الأمن العام يُشارك بتشييع جثمان العريف يعقوب فايز يعقوب شرف *المسرحية السنوية والاخراج سئي* ولد الهدى... الحلقة السابعة .. "لست شامتًا" شادي فريج يعلق على حبس حسن الرياطي ويلمح لانفراجة

متى يجتمع مجلس الأمن القومي؟

متى يجتمع مجلس الأمن القومي؟
القلعة نيوز - شرح رئيس الوزراء بشر الخصاونة الحالات التي يجتمع فيها مجلس الأمن القومي الذي وافق مجلس النواب على تشكيله ضمن التعديلات الدستورية.
وقال الخصاونة إن حالات الضرورة التي يجتمع بها مجلس الأمن القومي هي الوصول الى طريق مسدود عند تولي الحكومات الحزبية.
وأكد الخصاونة قبل البدء بالتصويت على انشاء المجلس تحت القبة، أن النقاش ثري ومثري واثيرت فيه العديد من النقاط الهامة والمركزية.
ولفت إلى أن رئيس اللجنة اشار إلى أن الدستور في المادة 45 بين أن مجلس الوزارء صاحب الولاية بادارة امور الدولة.
وبين الخصاونة أن انعقاد المجلس في حالة الوصول إلى طريق مسدود يمثل حماية لكل المصالح المشتركة، مؤكدا ان الاجتماعات تعقد بحضور جلالة الملك او من يفوضه.
وتعدّل المادة (28) المادة (122) من الدستور الحالي إلى أنه "ينشأ مجلس الأمن القومي ويتألف من (رئيس الوزراء، وزير الدفاع، وزير الخارجية، وزير الداخلية، قائد الجيش، مدير المخابرات، مدير الأمن العام، وعضوين يعينهما الملك وفقا لأحكام الفقرة (2) من المادة (40) من هذا الدستور".
وتنص المادة أيضا على أنه "يختص المجلس بالشؤون العليا المتعلقة بالأمن والدفاع والسياسة الخارجية، ويجتمع عند الضرورة بدعوة من الملك وبحضوره أو حضور من يفوضه، وتكون قرارت المجلس واجبة النفاذ حال مصادقة الملك عليها".
وتضيف أيضا أنه "تنظم شؤون المجلس بموجب نظام يصدر لهذه الغاية".
وتنص الفقرة الأولى من المادة (122) من الدستور الحالي، على أنه "يؤلف مجلس عال من رئيس مجلس الأعيان رئيسا ومن ثمانية أعضاء، ثلاثة منهم يعينهم مجلس الأعيان من أعضائه بالاقتراع، وخمسة من قضاة أعلى محكمة نظامية بترتيب الأقدمية، وعند الضرورة يكمل العدد من رؤساء المحاكم التي تليها بترتيب الأقدمية أيضا".
أما الفقرة الثانية فتنص على أن "للمجلس العالي حق تفسير أحكام الدستور إذا طلب إليه ذلك بقرار صادر عن مجلس الوزراء أو بقرار يتخذه أحد مجلسي الأمة بالأكثرية المطلقة ويكون نافذ المفعول بعد نشره في الجريدة الرسمية"، فيما نصت الفقرة الثالثة على أنه "تعتبر هذه المادة ملغاة حكما حال وضع قانون المحكمة الدستورية موضع التنفيذ".