وافق مجلس النواب على شطب كلمة "خلال مدة اقصاها ثلاث سنوات" من المادة 128 من الدستور الأردني باعتباره نصا مهجورا.
وبين رئيس اللجنة القانونية عبدالمنعم العودات إن هذا النص كان معنيا بتعديلات الدستور عام 2011، وذلك بشأن قوانين مؤقتة في ذلك الحين وصدرت بعد اقرار التعديل الدستوري.
وأوضح العودات أن هذه الجملة اصبحت تعتبر نصا مهجورا ولذلك جاء التعديل بشطبها من الفقرة 2 من المادة 128.
وتنص المادة 128 من الدستور على:
1. لا يجوز أن تؤثر القوانين التي تصدر بموجب هذا الدستور لتنظيم الحقوق والحريات على جوهر هذه الحقوق أو تمس أساسياتها.
2. إن جميع القوانين والأنظمة وسائر الأعمال التشريعية المعمول بها في المملكة الأردنية الهاشمية عند نفاذ هذا الدستور تبقى نافذة إلى أن تلغى أو تعدل بتشريع يصدر بمقتضاه وذلك خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات.