شريط الأخبار
وقف لإطلاق النار وباكستان تستضيف أول لقاء أمريكي إيراني مباشر منذ بدء الحرب عاجل ... وقف إطلاق النار بين ترامب وإيران ، تراجع أمريكا وطهران تعلن الانتصار ياعرب ياعرب !!! الصندوق السعودي للتنمية يدعم النمو الاقتصادي المحلي في جمهورية بالاو عبر توقيع اتفاقية قرض تنموي بقيمة 15 مليون دولار المخاطر والآثار الصحية للتفجير النووي يوميات شارع قانون الجرائم الإلكترونية بين حرمة الأعراض وفلسفة التناسب العقابي لا تسريحات وظيفية، والرواتب تُدفع في موعدها: رئيس مجموعة دانوب رزوان ساجان يطمئن أكثر من 6000 موظف رغم التحديات الجيوسياسية الصحة الإنجابية.. ضرورة ملحة خاصة في الأزمات مراقبة متقدمة وإشعارات للآباء .. 115 حافلة حديثة لمشروع النقل المدرسي في الجنوب إيران تؤكد استعدادها "لكل السيناريوهات" بعد تهديدات ترامب باكستان تطلب من ترامب تمديد مهلة إيران أسبوعين ومن طهران فتح مضيق هرمز لـ14 يوما تراجع تخليص المركبات بنسبة 80% يثير جدلاً نيابياً درة تواصل فتح خزائن أسرارها الشخصية مندوب إيران: سنتخذ الإجراءات المناسبة ردا على التهديدات الأمريكية مطالب بإعادة مشروع ملعب القويرة بعد شطبه ومناقلة مخصصاته حتى إشعار آخر.. الحرس الثوري الإيراني يصدر تحذيرا أمنيا عاجلا لـ 3 دول خليجية الرمثا يفوز على شباب الأردن في دوري المحترفين أبو كشك مدرباً للفيصلي خلفاً لأبو زمع تصاعد التكهنات بين الديمقراطيين حول إمكانية عزل ترامب بسبب منشور حول إيران

النواب يشطب نصا مهجورا من الدستور الاردني

النواب يشطب نصا مهجورا من الدستور الاردني
القلعة نيوز -

وافق مجلس النواب على شطب كلمة "خلال مدة اقصاها ثلاث سنوات" من المادة 128 من الدستور الأردني باعتباره نصا مهجورا.

وبين رئيس اللجنة القانونية عبدالمنعم العودات إن هذا النص كان معنيا بتعديلات الدستور عام 2011، وذلك بشأن قوانين مؤقتة في ذلك الحين وصدرت بعد اقرار التعديل الدستوري.

وأوضح العودات أن هذه الجملة اصبحت تعتبر نصا مهجورا ولذلك جاء التعديل بشطبها من الفقرة 2 من المادة 128.

وتنص المادة 128 من الدستور على:

1. لا يجوز أن تؤثر القوانين التي تصدر بموجب هذا الدستور لتنظيم الحقوق والحريات على جوهر هذه الحقوق أو تمس أساسياتها.

2. إن جميع القوانين والأنظمة وسائر الأعمال التشريعية المعمول بها في المملكة الأردنية الهاشمية عند نفاذ هذا الدستور تبقى نافذة إلى أن تلغى أو تعدل بتشريع يصدر بمقتضاه وذلك خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات.