اكدت محكمة التمييز على قرارات المحاكم السابقة بعدم المسؤولية عن جرم الاستثمار الوظيفي لوزير اشغال اسبق،
وأيدت المحكمة الحكم الصادر عن محكمة استئناف عمان القاضي بإدانة وزير أشغال أسبق بجرم التهاون بلا سبب مشروع بالقيام بالواجبات الوظيفية خلافاً للمادة (183/2) من قانون العقوبات وبدلالة المواد (2،3،4) من قانون الجرائم الاقتصادية والمادة (5/ب) من قانون هيئة مكافحة الفساد رقم (62) لسنة (2006) الساري وقت ارتكاب الجرم والحكم عليه بالحبس شهراً واحداً والغرامة خمسمائة دينار والرسوم وتضمينه قيمة الضرر البالغ (161942) ديناراً والنفقات القضائية والإدارية.
كما أيدت محكمة التمييز الحكم الصادر عن محكمة استئناف عمان القاضي بإدانة شخص اخر بجرم اعطاء مصدقة كاذبة وحكمت عليه بالحبس ثلاثة أشهر والرسوم.