شريط الأخبار
المصري لرئيس النواب: الحكومة أخذت «الصيت» وتركت المجلس في مواجهة الشارع.. وعليك الدفاع عن مجلس الشعب المنصات التعليمية بين القيم والتقييم..من يصنع النجاح ومن يبيع الوهم؟ الاردن .. إعلان صادر عن قيادة سـلاح الجو الملكي - تفاصيل الحسنات يكرم الدكتور خالد البراج مدير مكتب إفتاء الشونة الجنوبية خبر «غير سار» من المياه لسكان عمان والزرقاء وزارة الثقافة تفتح باب التسجيل لمحبي التصوير الفوتوغرافي في محافظة مادبا زيادة الإقبال على اختبارات Cambridge AS & A Level بنسبة 5% في ظل تزايد الطلب على مؤهلات مرنة ومهارات مطلوبة في تعليم العالي 30 عاماً من الريادة في قطاع الطاقة: KIOGE 2026 يتيح الوصول إلى أحد أبرز اقتصادات الطاقة في آسيا الوسطى أهم ما يجب أن تعرفه عن الرضاعة الطبيعية فرسان الحق ...حين يكون الأمن فعلاً اجتماعياً القبول الموحد: جاهزون لاستقبال طلبات الجامعات وفق النظام الجديد الملك يستقبل وفدا من مساعدي أعضاء في الكونغرس الأمريكي سوريا تحكم بإعدام الأسد غيابيا بتهم تضم القتل والتعذيب ترامب مدافعا عن إنفانتينو: استبداله سيكون "خطأ فادحا" حل مجالس غرف الصناعة تمهيدا لاجراء انتخاباتها في تشرين أول قبول استقالة الشواربة وتعيين الملكاوي .. والقاضي وأيوب عضوتين في لجنة الأمانة الحكومة تعيد تشكيل لجانها الوزاريَّة سامسونج إلكترونيكس تعزز مفهوم الرعاية الصحية الاستباقية مع الجيل الجديد من ساعات Galaxy Watch البنك الأردني الكويتي يحتفل بيوبيله الذهبي بإطلاق حملة '50 سنة بين أهلنا وناسنا' البنك المركزي يعلن عن 12 بعثة دراسية لطلبة التوجيهي المتفوقين

الفئات الممنوعة من الانتساب للأحزاب (اسماء)

الفئات الممنوعة من الانتساب للأحزاب (اسماء)
القلعة نيوز -

أقر مجلس النواب اليوم الأحد 7 مواد من مشروع معدل قانون الأحزاب.

ووفق المادة السادسة (ب) من مشروع القانون يشترط في العضو المؤسس ما يلي:

- أن يكون أردنيا منذ 10 سنوات على الأقل

- أن يكون أكمل الثامنة عشرة من عمره

- أن لا يكون محكوما بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الاخلاق والآداب العامة باستثناء الجرائم ذات الصفة السياسية ما لم يكن قد أعيد له اعتباره.

- أن يكون كامل الأهلية

- أن لا يكون عضوا في حزب آخر او تنظيم سياسي غير أردني.

* ويمنع أن يكون العضو المؤسس من الفئات التالية:

- رئيس وموظفي الديوان الملكي الهاشمي

- القضاة

- مفتي عام المملكة والمفتين

- رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية

- رئيس وأعضاء مجلس مفوّضي الهيئة المستقلّة للانتخاب

- محافظ البنك المركزي

- رئيس وأعضاء مجلس هينة النزاهة ومكافحة الفساد

- رئيس ديوان الخدمة المدنية

- رئيس ديوان التشريع والرأي

- رئيس ديوان المحاسبة

- الحكام الإداريون

- أعضاء السلك الدبلوماسي

- منتسبي القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية

- أمين سجل الأحزاب في الهيئة المستقلة للانتخاب

وتنص المادة السادسة (جـ) على أنه يشترط في العضو المنتسب للحزب بعد تأسيسه أن تتوافر فيه جميع الشروط المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة باستثناء الشرط المتعلق بمرور 10 سنوات على حصوله على الجنسية الأردنية.