شريط الأخبار
7 شهداء حصيلة عملية عسكرية إسرائيلية في قباطية الدكتور "الحسين عبدالسلام الحسنات" ينال جائزة باري ايفنز من كلية الجراحين الملكية الأيرلندية فون دير لاين تزور كييف للبحث في "الدعم الأوروبي" لأوكرانيا قبل فصل الشتاء رويترز: بطاريات أجهزة الوكي-توكي التي يستخدمها حزب الله كانت ممزوجة بمادة متفجرة 7 شهداء حصيلة عملية عسكرية إسرائيلية في بلدة قباطية جنوبي جنين 40 ألفًا يؤدون صلاة الجمعة في الأقصى توقيف 88 شخصًا في تركيا خلال عمليات أمنية ضد تنظيم إرهابي الحسين إربد: دفعنا 10 آلاف دينار لاعتماد استاد الحسن وتبين عدم جاهزيته أجواء معتدلة الحرارة في أغلب المناطق اليوم وغدا رئيس الوزراء يتواصل هاتفيَّاً مع أعضاء مجلس النوَّاب المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرات مسيرة بيان صادر من ذوو الشهيد الجازي .. تفاصيل البناء الوطني يضع إكليلا ً من الزهور على قبر الشهيد الجازي الذي يفوح بالمسك ..فيديو وصور 30 غارة إسرائيلية على جنوب لبنان بعد عودة المغتربين .. انخفاض ملموس بنسب إشغال الفنادق واشنطن: تفجيرات لبنان لن تغير وضعنا العسكري بالشرق الأوسط الأورام العسكري: معالجة أول حالة بتقنية الجراحة الشعاعية للدماغ كيف تم تفجير البيجر؟ حسَّان يستقبل الفايز ويؤكَّدان أهميَّة التَّعاون والتَّنسيق الوثيق بين الحكومة ومجلس الأمَّة الأردن يسير 4 قوافل إغاثية لغزة في اسبوعين

الفئات الممنوعة من الانتساب للأحزاب (اسماء)

الفئات الممنوعة من الانتساب للأحزاب (اسماء)
القلعة نيوز -

أقر مجلس النواب اليوم الأحد 7 مواد من مشروع معدل قانون الأحزاب.

ووفق المادة السادسة (ب) من مشروع القانون يشترط في العضو المؤسس ما يلي:

- أن يكون أردنيا منذ 10 سنوات على الأقل

- أن يكون أكمل الثامنة عشرة من عمره

- أن لا يكون محكوما بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الاخلاق والآداب العامة باستثناء الجرائم ذات الصفة السياسية ما لم يكن قد أعيد له اعتباره.

- أن يكون كامل الأهلية

- أن لا يكون عضوا في حزب آخر او تنظيم سياسي غير أردني.

* ويمنع أن يكون العضو المؤسس من الفئات التالية:

- رئيس وموظفي الديوان الملكي الهاشمي

- القضاة

- مفتي عام المملكة والمفتين

- رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية

- رئيس وأعضاء مجلس مفوّضي الهيئة المستقلّة للانتخاب

- محافظ البنك المركزي

- رئيس وأعضاء مجلس هينة النزاهة ومكافحة الفساد

- رئيس ديوان الخدمة المدنية

- رئيس ديوان التشريع والرأي

- رئيس ديوان المحاسبة

- الحكام الإداريون

- أعضاء السلك الدبلوماسي

- منتسبي القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية

- أمين سجل الأحزاب في الهيئة المستقلة للانتخاب

وتنص المادة السادسة (جـ) على أنه يشترط في العضو المنتسب للحزب بعد تأسيسه أن تتوافر فيه جميع الشروط المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة باستثناء الشرط المتعلق بمرور 10 سنوات على حصوله على الجنسية الأردنية.