شريط الأخبار
الاحتلال منع إدخال ربع مليون شاحنة مساعدات إلى غزة القسام تعلن عن العملية التي قتلت فيها قائد لواء 401 القسام تستهدف 4 جرافات عسكرية في شمال غزة مستوطنون متطرفون يقتحمون المقامات الإسلامية بالضفة والاحتلال يعتقل 28 فلسطينيا السفير العضايلة يبحث مع وزير التعليم العالي المصري سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بلينكن يزور الأردن الأربعاء للدفع باتجاه وقف إطلاق النار في غزة مؤتمر صحفي لوزير الاتصال الحكومي الساعة الثالثة بعد ظهر اليوم في رئاسة الوزراء الملك يصل الرياض وبن سلمان في مقدمة مستقبليه - صور وزير الطاقة: يجب استثمار الموارد الطبيعية في الأردن تنظيم الاتصالات تشارك بأعمال الندوة العالمية للتقييس حزب الله يستهدف تل أبيب ويعطل مطار بن غوريون وغارات جديدة على لبنان الذهب يحطم الأرقام القياسية مجدداً.. والخبراء يتوقعون المزيد القحطاني و"الكوبرا" في نزال الثأر بنهائي "دوري المقاتلين المحترفين" بالرياض انخافض ملموس على درجات الحرارة الثلاثاء الشرطة الأمريكية تعتقل 11 متظاهرا مؤيدا لفلسطين تواجدوا في مبنى إدارة جامعة مينيسوتا أسعار النفط تتراجع بفعل مخاوف الطلب الصيني "مهدد بسحب نقاط مباراته".. موقف الهلال القانوني من مشاركة نيمار الجدلية أمام العين موجة باردة قادمة إلى الأردن.. وحرارة تصل إلى 6 درجات مئوية 4 أسرار عن "التنظيم الموازي" في تركيا بعد وفاة مؤسسه غولن الطاقة تطرح عطاء لشراء خدمات نقل النفط الخام

الأسد يصدر قانوناً لتجريم التعذيب

الأسد يصدر قانوناً لتجريم التعذيب
أصدر الرئيس السوري بشار الأسد القانون رقم /16/ للعام 2022 لتجريم التعذيب، بما يتوافق مع الالتزامات الدستورية للدولة التي تحرّم التعذيب، ومع أحكام اتفاقية مناهضة التعذيب التي سبق وأن صادقت عليها الجمهورية العربية السورية.
وتدرجت العقوبات في نص القانون وفقاً لخطورة العمل الجُرمي، حيث تصل إلى الإعدام إذا نجم عن التعذيب موتُ إنسان، أو تمّ الاعتداء عليه بالاغتصاب، أو الفحشاء أثناء التعذيب، في حين تكون العقوبة السجن المؤبّد إذا وقع التعذيب على طفلٍ، أو شخصٍ ذي إعاقة، أو نتجت عنه عاهة دائمة.
ويعاقب بالسجن لمدة 8 سنوات على الأقل كل من ارتكب عملية تعذيب، أو شارك فيها، أو حرض عليها سواء كانت للحصول على اعترافٍ أو تحقيقاً لمآرب شخصيةٍ، أو ماديةٍ، أو سياسيةٍ أو بقصد الثأر أو الانتقام، وبالسجن عشر سنوات على الأقل لكل من ارتكب التعذيب بحق موظفٍ بسبب ممارسته لمهامه.
وينص القانون على اتّخاذ التدابير الكفيلة بضمان الحق في تقديم الشكاوى أو الإبلاغ عن التعذيب، وتوفير الحماية لمقدّم الشكوى، أو الإبلاغ عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، والحفاظ على السريّة، وحماية الشهود والخبراء وأفراد أسرهم.
وعلى ما أقره مجلس الشعب السوري في جلسته المنعقدة بتاريخ 25-8-1443 هـ الموافق 28-3-2022م
يصدر ما يلي:
المادة 1- يقصد بالتعذيب في معرض تطبيق أحكام هذا القانون كل عمل أو امتناع عن عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد جسدياً كان أم عقلياً يلحق بشخص ما قصداً للحصول منه أو من شخص آخر على معلومات أو اعتراف أو معاقبته على عمل ارتكبه أو تخويفه أو إكراهه على القيام بعمل ما أو عندما يلحق مثل هذا الألم أو العذاب بشخص لأي سبب يقوم على التمييز أياً كان نوعه، أو عندما يحرض عليه أو يوافق عليه صراحة أو ضمناً موظف أو أي شخص يتصرف بصفته الرسمية كما يشمل الأفعال التي تقع من قبل شخص أو جماعة تحقيقاً لمآرب شخصية أو مادية أو سياسية أو بقصد الثأر أو الانتقام .
المادة 2- أ- يعاقب بالسجن المؤقت ثلاث سنوات على الأقل كل من ارتكب قصداً التعذيب أو شارك فيه أو حرض عليه.
ب ـ تكون العقوبة ست سنوات على الأقل إذا ارتكب التعذيب من موظف أو تحت إشرافه وبرضاه بقصد الحصول على اعتراف أو إقرار عن جريمة أو معلومات .
ج ـ تكون العقوبة ثماني سنوات على الأقل إذا ارتكب التعذيب من قبل جماعة تحقيقاً لمآرب شخصية أو مادية أو سياسية أو بقصد الثأر أو الانتقام.
د ـ تكون العقوبة عشر سنوات على الأقل إذا وقع التعذيب على موظف بسبب ممارسته لمهامه .
هـ ــ تكون العقوبة السجن المؤبد إذا وقع التعذيب على طفل أو شخص ذي إعاقة أو نجم عنه عاهة دائمة.
و ــ تكون العقوبة الإعدام إذا نجم عن التعذيب موت إنسان أم تم الاعتداء عليه بالاغتصاب أو الفحشاء أثناء التعذيب أو لغايته.
المادة 3- لا يعتد بأي اعتراف أو معلومات يثبت أنه تم الحصول عليها نتيجة التعذيب إلا كدليل على من مارس التعذيب.
المادة 4- يحظر على أي جهة أو سلطة إصدار أوامر بالتعذيب ولايعتد في معرض تطبيق أحكام هذا القانون بأي أوامر صادرة في هذا الشأن كمسوغ للتعذيب.
المادة 5 – تقضي المحكمة بالتعويض المناسب بما يجبر الضرر المادي والمعنوي والخسائر التي لحقت بمن وقع عليه التعذيب.
المادة 6 – إضافة لقواعد الاختصاص المنصوص عليها في قانون العقوبات يطبق القانون السوري عندما يكون المعتدى عليه سورياً.
المادة 7- تتخذ التدابير الكفيلة بضمان الحق في تقديم الشكاوى أو الإبلاغ عن التعذيب وتوفير الحماية لمقدم الشكوى أو الابلاغ عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والحفاظ على السرية وحماية الشهود والخبراء وأفراد أسرهم.
المادة 8 – ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
دمشق في 26-8-1443 هجري الموافق لـ 29-3-2022 ميلادي
رئيس الجمهورية
بشار الأسد