شريط الأخبار
لماذا يصعب على البعض مقاومة تناول الوجبات الخفيفة رغم الشبع؟ قتيل و101 مفقودًا بهجوم غواصة على سفية إيرانية قبالة سريلانكا الملك يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس أوزبكستان الأردن يستورد 389 ألف جهاز لوحي في 2025 بقيمة 58 مليون دينار رئيس الوزراء يعقد اجتماعاً مع رئيس غرفة صناعة الأردن إيران "تبذل ما بوسعها" لاختيار مرشد أعلى جديد بسرعة "الأمانة" تطلق تجريبيا مشروع فرز النفايات العضوية من المصدر الملك يبحث مع زيلينسكي ضرورة الاحتكام للحوار كسبيل لحل الأزمات وتجنب امتدادها النواب: قانون الضمان الاجتماعي تشريع يرتبط بالأمن الاجتماعي والاستقرار الاقتصادي الملك يؤكد ضرورة التوصل إلى تهدئة شاملة تعيد الاستقرار للمنطقة بنك صفوة الإسلامي يبتكر مفهوماً متكاملاً للأمان الصحي والمالي من خلال بطاقة "شفاء" الطبية "هيئة الاعتماد" تستعرض معاييرها لبرنامج طب الأسنان بجامعة العميد العراقية التعليم العالي تحدد سقوف بدلات أجور مكاتب خدمات الطلبة وتحذر من تجاوزها الأمن السيبراني والأمن الوطني: معركة العصر الخفية. النواب يناقشون تعديل قانون الضمان الاجتماعي لتعزيز الاستدامة والحماية الاجتماعية اعتماد عمان الأهلية المحاضرات وجاهياً لطلبتها في الأردن وعلى منصة " مايكروسوفت تيمز" لمن هم بالخارج المؤسسة الاستهلاكية العسكرية توفر زيت الزيتون التونسي للمستهلكين من خلال تطبيق "طلبات" الأردن بنك صفوة الإسلامي يطلق برنامج تمويل السيارات مع خدمات متكاملة "إنتاج" توقع 3 اتفاقيات تعاون جديدة مع جامعات لتعزيز ربط مشاريع التخرج بسوق العمل عبر "تيك فورورد" بنك صفوة الإسلامي يفتتح فرعه في مكة مول بحلته الجديدة

الإمارات.. يدفع لامرأة مبلغا ضخما للخطوبة وكانت الصدمة

الإمارات.. يدفع لامرأة مبلغا ضخما للخطوبة وكانت الصدمة
القلعة نيوز - قضت محكمة العين الابتدائية في إمارة أبو ظبي بالإمارات، بإلزام امرأة بأن تؤدي 350 ألف درهم لشاب، اتفق معها على الزواج، وحوّل لها المبلغ لتجهيزات الخطوبة، إلا أنها ماطلت في تحديد موعد الخطبة، واكتشف بعد ذلك أنها متزوجة.

وفي التفاصيل، أقام شاب دعوى ضد امرأة، طالب فيها بإلزامها بأن تؤدي له 350 ألف درهم قيمة ما استلمته منه لتجهيزات الخطوبة، مع الفائدة القانونية، وإلزامها بتعويض 20 ألف درهم عن الأضرار التي لحقت به، موضحاً أنه حوّل لها 350 ألف درهم لتجهيزات الخطوبة، وتبين له بعدها أنها متزوجة، وعند مطالبتها برد تلك المبالغ لم تحرك ساكناً، وقدم سنداً لدعواه صورة من كشف حساب بنكي ثابت به إجمالي المبالغ المحولة، وصورة من محادثات عن طريق برنامج التواصل الاجتماعي «واتس أب»، فيما قدمت المدعى عليها مذكرة طلبت فيها رفض الدعوى.

وفي الجلسة حضر المدعي، وأفاد بأنه تعرف إلى المرأة عن طريق برنامج التواصل الاجتماعي «سناب شات»، وبعد مرور سنة تواصلت معه أمها للتعرف إليه، تمهيداً للتقدم لابنتها، كما تعرفت شقيقته إليها، وباتت تتواصل معها عن طريق الهاتف وبرنامج «سناب شات»، وتزورها في منزلها للاطمئنان عليها، وتم الاتفاق بينهما على تحديد موعد للخطبة، وفي الموعد المحدد، اعتذرت المدعى عليها بمرض والدها، ومغادرته خارج الدولة للعلاج، وأخذت تماطل في تحديد موعد الخطبة، حتى تبيّن له أنها متزوجة منذ أكثر من عام.

وأشار إلى تحويله المبالغ للمدعى عليها بناءً على طلبها، بغرض تجهيزات الزواج، ولم يكن من قبيل الهدايا والعطايا، وقرر بأن لديه ثلاثة شهود، يطلب من المحكمة الاستماع لشهادتهم.

واستدعت المحكمة الشهود الثلاثة (أشقاء المدعي)، الذين أجمعوا بعد أدائهم اليمين القانونية، على أن المدعي أخبرهم برغبته في الارتباط بالمدعى عليها، وأنه حدث بينهم وبين المدعى عليها تواصل عبر الهاتف وبرنامج التواصل الاجتماعي «واتس أب»، وكان المدعي خلال تلك الفترة يحوّل مبالغ لمصلحة المدعى عليها، بغرض تجهيزات الزواج.

وقدّم محامي المدعى عليها مذكرة، تمسك فيها بأن المدعي تراجع عن الزواج، وظل يماطل بطلب أمور غير مقبولة من المدعى عليها، وتقدمت ضده ببلاغات، وأن دعواه الماثلة بغرض الانتقام من المدعى عليها، متمسكاً بعدم جواز شهادة الأخ لأخيه، ولكون الشهادة جاءت سماعية، ومجاملة لشقيقهم، وطلب رفض الدعوى، واحتياطياً مخاطبة الجهات المختصة لإرفاق صورة من الشكوى المقدمة من المدعى عليها ضد المدعي.

وقررت المحكمة توجيه اليمين المتممة للمدعي، فحلفها، بصيغة «أقسم بالله العلي العظيم بأن المبالغ المحولة لحساب المدعى عليها، والبالغ جملتها 350 ألف درهم، كانت بغرض تجهيزها للخطبة والزواج، ولم تكن المبالغ من قبيل الهدايا والعطايا، وأن المدعى عليها هي من تراجعت عن إتمام مراسم الخطبة، وأن ذمتها مشغولة لي بقيمة تلك التحويلات».

وأوضحت المحكمة أن الثابت من الأوراق أن المدعي حوّل مبالغ لحساب المدعى عليها عن طريق التحويل المصرفي، بلغت 350 ألف درهم، واستكملت المحكمة الدليل على صحة الدعوى بيمين المدعي المتممة، ومن ثم يكون قد توافر الدليل في الدعوى على استحقاقه للمبلغ محل المطالبة.

وأشارت المحكمة إلى أن خطأ المدعى عليها ثابت باستيلائها على المبلغ المملوك للمدعي دون وجه حق، وعدم الوفاء بوعدها له، ولحق بالمدعي ضرر، يتمثل في ما فاته من كسب وما لحق به من خسارة من جراء عدم انتفاعه بالمبلغ، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي مبلغ المطالبة، مع إلزامها بتعويض المدعي بمبلغ 6000 درهم على النحو المبين بالأسباب، وألزمتها بالرسوم والمصروفات.