شريط الأخبار
يجب لملمة استثمارات الضمان ومراجعتها وإعادة هيكلتها الجيش يواصل انزال المساعدات جواً مع دول شقيقة وصديقة على قطاع غزة جامعة البلقاء التطبيقية تحصد أربعة مشاريع أوروبية مرموقة ضمن برنامج إيراسموس بلس 2025 رئيس الوزراء يضع حجر الأساس لمستشفى مأدبا الجديد إيذاناً ببدء العمل على إنشائه السفير الفلسطيني في عمان يثمن الجهود الأردنية المبذولة لإيصال المساعدات إلى غزة الأردن يدين اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي للمسجد الأقصى جورجيا تُثني على جهود الأردن في إنجاح فعاليات الباليه الجورجي بجرش النسخة الأولى من دوري الرديف تنطلق.. غداً الإثنين المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تسلل طائرة مسيرة على الواجهة الغربية ‏البيان الختامي لمهرجان جرش 39 للثقافة والفنون الوزير المتطرف بن غفير يقود مسيرة استفزازية للمستوطنين بالقدس وزير الثقافة " نصف مليون زائر لمهرجان جرش في دورته 39 لماذا يجب أن نأكل البندورة يومياً؟ البطاطس أصلها من الطماطم.. اليكم احدث ما توصلت اليه الدراسات طريقة عمل رقائق الجبنة بخطوات بسيطة.. مقرمشة وطعمها لذيذ الذنيبات: إنجازات الفوسفات أسهمت بدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسيتها العالمية نظامك الغذائي قد يعرضك للاكتئاب.. دراسة تقلب الموازين قبل أن يظهر المرض.. جسدك يرسل إشارات من تحت أظافرك وُلدت للتو أكبر طفلة في العالم وعمرها 31 عامًا .. ما القصة؟ شابة تلقى حتفها في حافلة بالبرازيل ... والمفاجأة داخل ملابسها!

الأمن يكشف عقوبة التحقير الموجه لموظف يمارس السلطة العامة

الأمن يكشف عقوبة التحقير الموجه لموظف يمارس السلطة العامة
القلعة نيوز: كشفت إدارة المعلومات الجنائية عقوبة التحقير الموجه إلى موظف يمارس السلطة العامة.
وقالت في إدراج لها على "فيسبوك"، إن المادة 196 من قانون العقوبات نصت على: "يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة كل من وجه إلى موظف يمارس السلطة العامة أثناء قيامه بوظيفته أو من أجل ما أجراه بحكم الوظيفة".
وأضافت أن علانية الكتابة تتحقق حسب ما نصت عليه المادة 73 في الفقرة الثالثة من قانون العقوبات بعرض الكتابة في محل عام مباح للجمهور.
وأشارت الإدارة إلى أنه يضاف إلى العقوبات أعلاه، أيضا العقوبة المنصوص عليها في المادة 11 من قانون الجرائم الإلكتروني: "إذا تمت عن طريق الشبكة المعلوماتية أو الموقع الإلكتروني أو نظام معلومات بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن 100 دينار ولا تزيد عن 2000 دينار.
كما بيّنت أنه لا يعتد بالجهل في القانون كعذر لمرتكب الجريمة، لافتة إلى أن المادة 85 من قانون العقوبات نصت على: "لا يعتبر جهل القانون عذرا لمن يرتكب أي جرم".