شريط الأخبار
"الخارجية" تشارك باجتماع حول إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية القوات المسلحة الأردنية : عودة 17 طفلا إلى قطاع غزة بعد تلقيهم العلاج في مستشفيات المملكة المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تسلل على واجهتها الحدودية الحنيطي يزور كلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية وزير الزراعة يطلق حملة لترقيم الأغنام الفايز يلتقي عددا من سفراء الدول الصديقة لدى المملكة الرواشدة : لواء الشوبك يزخر بتاريخ عريق وإرث حضاري يمتد عبر العصور وزيرة النقل تبحث مع السفير التركي تعزيز التعاون مدير الأمن العام يرعى حفل تخريج دورة اعداد وتأهيل المستجدين المومني يستقبل وفدًا صحفيًُا ألمانيًا ويؤكد الحوار المنفتح مع الأصدقاء في العالم يشكّل ركيزة أساسية في رسالتنا الإعلامية الرئيس الأميركي يصل إلى السعودية الشملان : ممارسات غير نزيهة أرهقت قطاع المخابز وزير التربية يفتتح مدرستين جديدتين في قصبة اربد وزير التربية: حوسبة امتحانات الثانوية العامة تسهم في تحسين كفاءة العملية التعليمية الأردن يرفض ويدين قرار إسرائيل باستئناف ما يسمى تسوية الحقوق العقارية وتسجيل الأراضي تعرف على من يرافق ترامب في السعودية 33 شركة أردنية غذائية تشارك بمعرض سعودي فود للتصنيع هل يتغير مستقبل التكتيك في كرة القدم؟.. تجربة فريق إنجليزي مع الذكاء الاصطناعي العبداللات يناشد حسان لانصاف مسلسل "المسحراتي" اختلسوا من صندوق التأمين الصحي .. !!

الأمن يكشف عقوبة التحقير الموجه لموظف يمارس السلطة العامة

الأمن يكشف عقوبة التحقير الموجه لموظف يمارس السلطة العامة
القلعة نيوز: كشفت إدارة المعلومات الجنائية عقوبة التحقير الموجه إلى موظف يمارس السلطة العامة.
وقالت في إدراج لها على "فيسبوك"، إن المادة 196 من قانون العقوبات نصت على: "يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة كل من وجه إلى موظف يمارس السلطة العامة أثناء قيامه بوظيفته أو من أجل ما أجراه بحكم الوظيفة".
وأضافت أن علانية الكتابة تتحقق حسب ما نصت عليه المادة 73 في الفقرة الثالثة من قانون العقوبات بعرض الكتابة في محل عام مباح للجمهور.
وأشارت الإدارة إلى أنه يضاف إلى العقوبات أعلاه، أيضا العقوبة المنصوص عليها في المادة 11 من قانون الجرائم الإلكتروني: "إذا تمت عن طريق الشبكة المعلوماتية أو الموقع الإلكتروني أو نظام معلومات بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن 100 دينار ولا تزيد عن 2000 دينار.
كما بيّنت أنه لا يعتد بالجهل في القانون كعذر لمرتكب الجريمة، لافتة إلى أن المادة 85 من قانون العقوبات نصت على: "لا يعتبر جهل القانون عذرا لمن يرتكب أي جرم".