شريط الأخبار
البدور: مليون توقيع ضد المخدرات انتصارا للوعي الوطني الاجتماعي والشبابي ولي العهد والأميرة رجوة يصلان مقر انعقاد منتدى تواصل 2026 وزارة الثقافة تعلن فعاليات احتفالات عيد الاستقلال الـ80 ولي العهد ترافقه الأميرة رجوة يصلان إلى مقر انعقاد منتدى تواصل 2026 غنيمات تشارك في فعاليات الدورة السادسة من محاكاة القمة الدولية للطفولة من أجل القدس بالمغرب بزشكيان: طهران لا تزال ملتزمة بالحلول الدبلوماسية الصفدي: الأردن تمكّن من التعامل مع جميع التحديات وحافظ على ثبات مواقفه الشواربة: لا توجد مدينة في العالم خالية من الازدحامات المومني: عدم الرد على الشائعة أحيانا الخيار الأفضل لعدم زيادة انتشارها وزير الشباب: منتدى تواصل يفتح آفاق الريادة والابتكار أمام الشباب البهو: الأردن أصبح نموذجا يحتذى به إقليميا وعالميا في أنظمة الدفع الرقمية متحدثون في "تواصل 2026": الذكاء الاصطناعي وتطوير المهارات مفتاح تطور القطاعات الناشئة المومني يدعو للموازنة بين السرعة والدقة عند التعامل مع الذكاء الاصطناعي مؤسسة ولي العهد تصل إلى 2.2 مليون شاب وشابة عبر أكثر من 14 برنامجا السلامين يعرض تجربته: التعلم عملية متواصلة والفشل ليس نهاية الطريق بدء فعاليات منتدى تواصل 2026 في البحر الميت أجواء لطيفة اليوم ومعتدلة الاحد والاثنين فقدان المكان ؛ كيف تتحول الهوية إلى أزمة. .... سوريا: إلقاء القبض على نائب رئيس أركان جيش نظام الأسد "فخّ ثيوسيديدس"...

الإفتاء توضح كيفية توزيع ورثة صناديق التكافل

الإفتاء توضح كيفية توزيع ورثة صناديق التكافل

القلعة نيوز : أوضحت دائرة الإفتاء العام الأردنية كيفية توزيع ورثة صناديق التكافل والمقصود بعبارة "إلى أولادي" ما إذا كان يعنى بها الذكور والإناث، وهل يقسم بينهم بالتساوي أم حسب الشرع.

وتاليا نص السؤال والرد وفق ما نشره مفتي المملكة عبدالكريم الخصاونة عبر حسابه الشخصي اليوم الثلاثاء:

الموضوع : كيفية توزيع مبلغ صناديق التكافل على المستفيدين

رقم الفتوى: 3741

السؤال:

مشترك في صندوق التكافل التابع لنقابة مقاولي الإنشاءات الأردنيين، وقد حدد المستفيد من مبلغ التكافل عند وفاته إلى (أولادي)، فهل يقصد بهذه الكلمة الذكور والإناث، وهل يقسم بينهم بالتساوي أم حسب الشرع؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

الأصل الشرعي أن صناديق التكافل تعتبر من التعاون والإحسان بين المشتركين، فلا يعد العقد معاوضة؛ فقد يستحق المشترك فيه تعويضاً عند تحقق كامل الشروط، وقد يستحق بعض التعويض أو لا يستحق شيئاً عند عدم تحقق الشروط.

وإن كان المشترك بصندوق التكافل قد حدد المستفيد من مبلغ التكافل بعبارة (أولادي) دون تقييد بأي وصف آخر، فتشمل الذكور والإناث، كما جاء في قوله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} [النساء: 11]، فشمل لفظ أولادكم هنا الذكور والإناث، أما إذا قيد المشترك لفظ (أولادي) بوصف؛ كأن يذكر مثلاً في نص الوثيقة أولادي الذكور، أو أولادي الإناث، فحينها يصرف مبلغ التكافل لهذه الجهة.

وأما كيفية تقسيم مبلغ التكافل؛ فإن لم يبين المشترك كيفية توزيعه، فيقسم بين الأولاد الذكور والإناث بالتساوي ولا يقسم تقسيم الميراث؛ لأن المشترك لم يملك المبلغ قبل موته بل هو مساعدة من الصندوق لمن يحددهم.

وعليه؛ فيوزع مبلغ التكافل بين أولاد المشترك الذكور والإناث بالتساوي إلا إذا نص المشترك على خلاف ذلك. والله تعالى أعلم.