شريط الأخبار
وزير الثقافة: مشروع "توثيق السردية.. الأرض والإنسان" مساهمة نوعية لتعزيز الهوية الوطنية هل تحوّلت كاميرات المخالفات إلى مصيدة للمواطنين؟ أبو رمان يكشف دراسة جديدة تكشف التركيب الحقيقي لكوكب الأرض لغز تحت المحيط .. مدينة غامضة عمرها 9500 عام وفاة صانع المحتوى محمد الشمري نتيجة حادث سير مروع والحزن يسيطر كيف ودعت حياة الفهد جمهورها في آخر ظهور لها قبل المرض؟ أقامت علاقة عاطفية مع أحد موظفيها! .. فضيحة تهز واشنطن لوزيرة عيّنها ترامب وزوجها مُنع من دخول مقر عملها! حقيقة "فخ" الكاميرات بالأردن.. الدويري يكشف لـ "بصوتك" أسراراً لا يعرفها السائقون عن نظام المخالفات خبراء: فنجان القهوة الصباحى يحمى صحة الكبد الكشمش الأسود يعزز المناعة ويدعم القلب بجرعة مركزة أيهما أفضل للقلب جوز البيكان أو الفول السوداني؟ إسبانيا وسلوفينيا وأيرلندا طلبت مناقشة تعليق معاهدة شراكة الاتحاد الأوروبي وإسرائيل المركزية تويوتا تقدّم جيلًا جديدًا من راف فور هايبرد في الأردن بتصميم جريء وأداء متطور ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 72560 منذ بدء العدوان الأردن يرفض استمرار اقتحامات الأقصى ورفع الأعلام الاسرائيلية فيه الحملة الأردنية توزّع الخبز الطازج على نازحي مواصي خان يونس بسبب تجاوزات الجنازة .. أسرة منة شلبي ترفض تصوير عزاء والدها المخرجة شهد أمين: لا أقدم أحكاماً على الأجيال في "هجرة" رئيس الجالية المصرية بفرنسا: هاني شاكر في حالة حرجة جداً كيفية تفعيل خيارات المطوّر في أندرويد

الحبس 3 سنوات لأربعيني أهان الشعور الديني وبحقه 45 قيدا جرميا

الحبس 3 سنوات لأربعيني أهان الشعور الديني وبحقه 45 قيدا جرميا

القلعة نيوز- قررت الهيئة القضائية المختصة بقضايا البلطجة والأتاوات لدى محكمة صلح جزاء عمان برئاسة القاضي عطية صالح السعودي، حبس شخص أربعيني 3 سنوات بعد أن قام بأعمال بلطجة وأغلق الشارع العام وأهان الشعور الديني بسب الذات الإلهية.

وأسندت النيابة العامة للشخص الذي يعمل بمهنة مواسرجي جرائم استعراض القوة أو التهديد أو التلويح بالعنف خلافا لأحكام المادة 415/ 1 / ب مكرر، وتحقير وتهديد رجال الأمن العام خلافا لأحكام المادتين 196 و354 وإهانة الشعور الديني خلافا لأحكام المادة 278/ 2 من قانون العقوبات.
وبين قرار التجريم أن المدان يحمل 45 قيدا جرميا بقضايا السرقات والأتاوات والمخدرات والسلب وحمل السلاح ومفروض عليه قيود الإقامة الجبرية، ويطلب الأتاوات من المحلات والشارع العام في منطقه جبل النزهة وضاحية الأمير حسن ولم يقم أصحاب المحلات بتقديم شكوى خشية منه.
وقالت المحكمة في ختام محاكمته إن المدان من ذوي الأسبقيات وبحقه عشرات الجرائم الماسة بالشرف والأخلاق كالسرقة بدءا من الجنحة وانتهاء بالجناية وجناية الضرب في الوجه والمقاومة وحمل وحيازة سلاح ناري ولخطورته على الأمن العام سبق وأن فرضت عليه الإقامة الجبرية ولعدد من المرات ولوحق أمام محاكم الصلح عن مخالفة قانون منع الجرائم ولعدد من المرات ولكن دون جدوى لعدم التزامه بشروط الإقامة وبحقه 45 قيدا جرميا.
ولفتت إلى أن المدان أغلق الشارع العام وسب الذات الإلهية وكانت غايته من استعراض القوة ترويع أصحاب المحلات والمواطنين وتخويفهم بإلحاق الأذى بهم وفرض السطوة عليهم وسلب أموالهم وتحصيل منفعة منهم.
ونصت المادة 278 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 4 أشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على 500 دينار كل من نشر شيئا مطبوعا أو مخطوطا أو صورة أو رسما أو رمزا من شأنه أن يؤدي إلى إهانة الشعور الديني لأشخاص آخرين أو إلى إهانة معتقدهم الديني، أو تفوه في مكان عام وعلى مسمع من شخص آخر بكلمة أو بصوت من شأنه أن يؤدي إلى إهانة الشعور أو المعتقد الديني لذلك الشخص الآخر .
وعمل المشرع الأردني على التصدي لظاهرة الترويع والتخويف المسماة بالبلطجة وتبرير ذلك أن قانون العقوبات يعد مظهرا من مظاهر الحياة الاجتماعية ينبغي أن يساير روح العصر ومقتضياته وأن يتصدى بالتجريم والعقاب لكل أمر يكشف واقع الحال عن ضرورة التصدي له ومن ثم كان هذا الفرع من فروع القانون أكثرها عرضه للتطور ومسايرة لمقتضيات العصر ومطالب المجتمع.
وخلصت المحكمة إلى أن وعملا بأحكام المادتين 177 و178 من قانون أصول المحاكمات الجزائية إدانة المشتكى عليه بجرم استعراض القوة أو التهديد أو التلويح بالعنف خلافا لأحكام المادة 415/1/ب مكرر من قانون العقوبات والحكم عليه بالحبس 3 سنوات والرسوم محسوبة له مدة التوقيف، وتضمينه النفقات القضائية والبالغة 80 دينارا، قرارا وجاهيا وقابلا للاستئناف.
--(بترا)