شريط الأخبار
مقتل رئيس أركان قوات الحوثيين في غارة إسرائيلية إسرائيل تمنح حماس "مهلة" لإعادة الجثث .. وتلوح بالمساعدات ولد الهدى ،،،،،،الحلقة الثامنه أ ف ب: تركيا ستشارك في البحث عن جثث محتجزين في غزة رئيس الوزراء الفلسطيني: عملية إعادة إعمار غزة تحتاج إلى نحو 67 مليار دولار ترامب: "سنتدخل إذا استمرت حماس بقتل المدنيين في غزة" ولي العهد يؤكد عمق العلاقات التاريخية بين الأردن وبريطانيا وأهمية البناء عليها الملك يجتمع بأعضاء في البرلمان الهنغاري في بودابست الملك يلتقي رئيس الوزراء الهنغاري ويؤكد أهمية بذل كل الجهود لتحقيق الاستقرار والسلام إقليميا ودوليا وزير الثقافة يرعى حفل تخريج الفوج الثالث من طلبة مركز تدريب الفنون في إربد محافظ البنك المركزي يتوقع تسجيل الاقتصاد الأردني نموًا 3% العام المقبل الأمن: إصابة 7 أشخاص وضبط 42 مشاركًا في مشاجرة الجامعة الأردنية الرواشدة" يزور وزير الثقافة الأسبق قاسم أبو عين تيسير ابو عرابي العدوان... اسمٌ يفرض احترامه في الدائرة الثالثة للعاصمة عمان ترامب يفكّر بشنّ غارات على الأراضي الفنزويلية ضدّ كارتيلات المخدرات مصدر امني : الامن لم يدخل إلى الجامعة الأردنية الأردن يشارك في احتفالية يوم الوثيقة العربية واجتماع لجنة ذاكرة العالم العربي بالدوحة الجامعة الأردنية تُحيل طلبة إلى لجنة القضايا لاتخاذ إجراءات تأديبية الملك والرئيس الهنغاري يؤكدان أهمية التعاون في التعليم والسياحة "هيئة الإدارة العامة": من يُولد اليوم سيحتاج 73 عامًا لينال وظيفة حكومية (فيديو)

الحبس 3 سنوات لأربعيني أهان الشعور الديني وبحقه 45 قيدا جرميا

الحبس 3 سنوات لأربعيني أهان الشعور الديني وبحقه 45 قيدا جرميا

القلعة نيوز- قررت الهيئة القضائية المختصة بقضايا البلطجة والأتاوات لدى محكمة صلح جزاء عمان برئاسة القاضي عطية صالح السعودي، حبس شخص أربعيني 3 سنوات بعد أن قام بأعمال بلطجة وأغلق الشارع العام وأهان الشعور الديني بسب الذات الإلهية.

وأسندت النيابة العامة للشخص الذي يعمل بمهنة مواسرجي جرائم استعراض القوة أو التهديد أو التلويح بالعنف خلافا لأحكام المادة 415/ 1 / ب مكرر، وتحقير وتهديد رجال الأمن العام خلافا لأحكام المادتين 196 و354 وإهانة الشعور الديني خلافا لأحكام المادة 278/ 2 من قانون العقوبات.
وبين قرار التجريم أن المدان يحمل 45 قيدا جرميا بقضايا السرقات والأتاوات والمخدرات والسلب وحمل السلاح ومفروض عليه قيود الإقامة الجبرية، ويطلب الأتاوات من المحلات والشارع العام في منطقه جبل النزهة وضاحية الأمير حسن ولم يقم أصحاب المحلات بتقديم شكوى خشية منه.
وقالت المحكمة في ختام محاكمته إن المدان من ذوي الأسبقيات وبحقه عشرات الجرائم الماسة بالشرف والأخلاق كالسرقة بدءا من الجنحة وانتهاء بالجناية وجناية الضرب في الوجه والمقاومة وحمل وحيازة سلاح ناري ولخطورته على الأمن العام سبق وأن فرضت عليه الإقامة الجبرية ولعدد من المرات ولوحق أمام محاكم الصلح عن مخالفة قانون منع الجرائم ولعدد من المرات ولكن دون جدوى لعدم التزامه بشروط الإقامة وبحقه 45 قيدا جرميا.
ولفتت إلى أن المدان أغلق الشارع العام وسب الذات الإلهية وكانت غايته من استعراض القوة ترويع أصحاب المحلات والمواطنين وتخويفهم بإلحاق الأذى بهم وفرض السطوة عليهم وسلب أموالهم وتحصيل منفعة منهم.
ونصت المادة 278 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 4 أشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على 500 دينار كل من نشر شيئا مطبوعا أو مخطوطا أو صورة أو رسما أو رمزا من شأنه أن يؤدي إلى إهانة الشعور الديني لأشخاص آخرين أو إلى إهانة معتقدهم الديني، أو تفوه في مكان عام وعلى مسمع من شخص آخر بكلمة أو بصوت من شأنه أن يؤدي إلى إهانة الشعور أو المعتقد الديني لذلك الشخص الآخر .
وعمل المشرع الأردني على التصدي لظاهرة الترويع والتخويف المسماة بالبلطجة وتبرير ذلك أن قانون العقوبات يعد مظهرا من مظاهر الحياة الاجتماعية ينبغي أن يساير روح العصر ومقتضياته وأن يتصدى بالتجريم والعقاب لكل أمر يكشف واقع الحال عن ضرورة التصدي له ومن ثم كان هذا الفرع من فروع القانون أكثرها عرضه للتطور ومسايرة لمقتضيات العصر ومطالب المجتمع.
وخلصت المحكمة إلى أن وعملا بأحكام المادتين 177 و178 من قانون أصول المحاكمات الجزائية إدانة المشتكى عليه بجرم استعراض القوة أو التهديد أو التلويح بالعنف خلافا لأحكام المادة 415/1/ب مكرر من قانون العقوبات والحكم عليه بالحبس 3 سنوات والرسوم محسوبة له مدة التوقيف، وتضمينه النفقات القضائية والبالغة 80 دينارا، قرارا وجاهيا وقابلا للاستئناف.
--(بترا)