شريط الأخبار
النزاع المميت.... الهميسات يوجه سؤالاً لرئيس الوزراء، لماذا لم تجدد عقد مدير عام مؤسسة الغذاء والدواء نيمار "الغاضب والمهزوم" يرد على استفزازات جماهير الخصم صحيفة: بيسينت يحاول إقناع ترامب بعدم إقالة رئيس الاحتياطي الفيدرالي غزة: مصائد الموت تخطف حياة 995 ساعيا وراء المساعدات الإنسانية الأسطورة باكياو "العجوز" يحرج بطل العالم للملاكمة وزير النقل العراقي: مدن صناعية على طول طريق التنمية وميناء الفاو يسير نحو الإنجاز هذا العام "بيبي إصبعه خفيفة على الزناد ويتصرف كالمجنون".. مسؤولون يشتكون نتنياهو لترامب بسبب سوريا بسبب عنوان حول "أزمة" وسام أبو علي.. استدعاء الممثل القانوني لمجلة الأهلي الهميسات يوجه سؤالاً لرئيس الوزراء: لماذا لم تجدد عقد مدير عام مؤسسة الغذاء والدواء تعيين العويدات مديرا عاما للصندوق الهاشمي لتنمية البادية الأردنية الحكم مروان السماعيل يقود لقاء ذهاب نهائي كأس السوبر الوحدات والحسين في ذهاب كأس السوبر .. الإثنين مذكرة تعاون بين عمان الأهلية وشركة باب القمر (جيني) للتدريب العملي وتطوير المهارات الرقمية للطلبة مدعي عام عمان يخلي سبيل النائب فريحات بكفالة قدرها 5 آلاف دينار إصدار جدول مباريات دوري الدرجة الثالثة جامعة الحسين بن طلال تستعد لتخريج "فوج النشامى" تكريماً للمنتخب الوطني ألف مبروك للزميل حسين الدسوقي بمناسبة ولادة حفيده (يحيى) الفراولة … فاكهة لذيذة تحمي قلبك وتُخفض ضغط الدم فوائد مذهلة للكرز الأحمر.. اكتشفها الآن

إدانة موظف بجرم إساءة استعمال السلطة

إدانة موظف بجرم إساءة استعمال السلطة

القلعة نيوز:
أدانت محكمة صلح جزاء العقبة، موظفا في مديرية التخزين والخدمات اللوجستية لدى سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، بالحبس شهرا واحدا ودفع مبلغ 24,320 بدل اضرار وتضمينه مبلغ 200 دينار بدل نفقات قضائية.

وجرمت هيئة القاضي احمد ابراهيم العساف، المشتكى عليه بجرم إساءة استعمال السلطة المتمثل بالقيام بأفعال تعوق جباية الرسوم والضرائب المقررة قانوناً خلافا لاحكام المادة 182/1 من قانون العقوبات وبدلالة المواد 2 و3 و4 من قانون الجرائم الاقتصادية.

وبحسب القرار، فإن المشتكى عليه قام بتنظيم بيان إخراج للبضاعة مغاير لبيان الإيداع وتم تسديد الإيداع مخالفا للحقيقة وبناء عليه تم تهريب البضائع.

وقررت المحكمة إدانة المشتكى عليه، بأحكام المادة 177 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، بجرم إساءة استعمال السلطة خلافا لاحكام المادة 182/1 من قانون العقوبات والحكم بدلالة ذات المادة وبدلالة المواد 2و3و4 من قانون الجرائم الاقتصادية بالحبس شهر واحد والرسوم.

كما قررت عملا بأحكام المادة (45) من قانون العقوبات والمادة الرابعة من قانون الجرائم الاقتصادية مبلغ (24320) دينار بدل الأضرار التي لحقت بالجهة المشتكية وتضمينه مبلغ مائتي دينار بدل نفقات قضائية.