شريط الأخبار
وفيات الأردن اليوم الاثنين 18-8-2025 أوكرانيا: روسيا مستمرة في قتل المدنيين رغم جهود السلام قميص لافروف يحدث ضجة عالمية ويحقق مبيعات قياسية رونالدو وضع لها قلبا.. من هي الحسناء العراقية مريم غريبة؟ وظائف شاغرة في مستشفى الأمير حمزة روسيا تحبط محاولة لتفجير جسر القرم ارتفاع أسعار الذهب في السوق المحلية الاثنين مقتل لاعبة جودو أمام طفليها بالرصاص على يد زوجها جيش الاحتلال يشن حملة دهم واعتقالات بمناطق متفرقة في الضفة استقرار أسعار النفط بعد قمة بوتين وترامب قراءة في منهاج النبوة في صناعة جيل الصحابة... نيمار ينهار باكيا بعد أكبر خسارة في مسيرته أجواء صيفية معتدلة في أغلب المناطق حتى الخميس "صفقة سرية" بين إيران وطالبان.. جواسيس لندن على لائحة الموت أسعار الذهب عالميا تنتعش من أدنى مستوياتها في أسبوعين "وزير الثقافة " : قرار "ولي العهد" يحمل في طياته رؤية ثاقبة نحو تعزيز الانتماء إعلان تفاصيل خدمة العلم في مؤتمر صحفي الاثنين الحكومة توافق على إلغاء متطلبات التأشيرة بين الأردن وروسيا الرفاعي: قرار إعادة تفعيل خدمة العلم يحمي قيم الدولة الحكومة: إرسال مشروع قانون خدمة العلم إلى البرلمان بصفة الاستعجال

أسباب حل الحزب السياسي

أسباب حل الحزب السياسي
أسباب حل الحزب السياسي حل الحزب السياسي طريقة حساسة وغاية في الخطورة ، ولا نعدم القول إن قلنا بأنها عملية أصعب من تكوين وتشكيل الأحزاب ،؛ لذلك ولأهمية هذا الأمر أوكل المشرع للقضاء حصرًا عملية الحل ؛ حتى لا تدخل في تجاذبات سياسية ومبررات واهية تكون السلطة التنفيذية في غنى عنها . وعليه ، لا يجوز حل الحزب إلا وفقًا لأحكام نظامه الأساسي أو بقرار قضائي قطعي وفقًا لأحكام هذا القانون ، والذي تختص به محكمة البداية( المادة ٣٥/أ من قانون الأحزاب السياسية ) ، وبذلك يكون القانون ضمن عدم حل الحزب السياسي إلا بقرار من قضائي وفي حالات محددة، وبذلك تكون الكيانات المؤسسية للأحزاب السياسية محصنة، ولا يجوز المساس بها إلا بقرار من السلطة القضائية. ويمكن تلخيص حالات حل الحزب في النقاط التالية : - أولًا - إذا خالف الحزب أحكام أي من الففرتين (٢) و(٣) من المادة ( ١٦) من الدستور وجاء فيها :- 1. ......... . 2. للأردنيين حق تأليف الجمعيات والنقابات والأحزاب السياسية على أن تكون غايتها مشروعة ووسائلها سلمية وذات نظم لا تخالف أحكام الدستور. 3. ينظم القانون طريقة تأليف الجمعيات والنقابات والأحزاب السياسية ومراقبة مواردها . ثانيًا :- إذا ثبت في دعوى جزائية إرتباط الحزب إرتباطًا تنظيميًا بجهة خارجية. ثالثًا :- إذا قبل الحزب تمويلاً من أي جهة أو شخص خلافًا لأحكام هذا القانون. رابعًا :- إذا خالف الحزب أيًا من أحكام هذا القانون ولم يقم بتصويب المخالفة وفقًا لأحكام المادة (٣٣) من هذا القانون ، حيث لمحكمة البداية أن تصدر قرارًا مستعجلاً بإيقاف الحزب عن العمل خلال مدة النظر في الدعوى، وعليها إصدار قرارها في الدعوى خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ ورودها الى قلم المحكمة. ، وعلى المجلس تمديد هذه المدة ثلاثين يومًا أخرى اذا قدم الحزب اسبابًا تبين تعذر تصويب المخالفة خلال المدة الأولى ، إذا لم يقم الحزب بتقديم البيانات أو الوثائق أو المستتدات المطلوبة من المجلس أو أمين السجل أو لم يتقيد بالإجراءات أو المدد المنصوص عليها في هذا القانون، يقوم المجلس بتوجيه إشعار خطي اليه لتصويب أوضاعه خلال مدة لا تزيد على ستين يومًا ( المادة ٣٤ / أ ) ، إذا لم يقم الحزب بتصويب أوضاعه بعد إنقضاء المدة المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المدة، يطلب المجلس من محكمة البداية المختصة وقف الحزب وفقًا لأحكام هذا القانون( المادة ٣٤ / ب) خامسًا :- إذا ارتكب الحزب أيًا من الجرائم التالية المنصوص عليها في ( المادة ٣٦) :- أ. التحريض على قيام مظاهرات ذات طابع مسيء . ب . تشكيل تنظيمات أو مجموعات تهدف الى تقويض نظام الحكم أو المساس بالدستور. ج . المساهمة بشكل مباشر أو غير مباشر بدعم التنظيمات والجماعات التكفيرية أو الإرهابية أو الترويج لها. سادسًا : - : إندماج الأحزاب ويعتبر كل حزب اندمج في حزب قائم أو في حزب جديد منحلًا حكمًا ( المادة ٣٢ /د) .