شريط الأخبار
العين كريشان يهنئ جلالة الملك بعيد الجلوس الملكي الملك يعقد لقاءات لحشد المواقف الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني الرئيس اللبناني يزور الأردن الثلاثاء لجنة الحوار المجتمعي تهنئ جلالة الملك بمناسبة ذكرى الجلوس الملكي السادس والعشرين نزار الرشدان .. هدفنا تحقيق الفوز على منتخب العراق مدرب الأردن .. العراق منتخب قوي فعاليات للاحتفال بالأعياد الوطنية في محافظة الزرقاء الملك يلتقي ماكرون ويؤكد الحرص على توطيد العلاقات مع فرنسا في عيد "الجلوس" الـ 26.. الرؤية الملكية للتحديث الإداري تنهض بالقطاع العام ولي العهد يهنئ جلالة الملك : دمت يا سيدي رمزاً للفخر والعزة التوثيق الملكي ينشر وثيقة بمناسبة يوم الجيش الملك يعلن إطلاق مبادرات العقبة للاقتصاد الأزرق والمركز العالمي لدعم المحيطات المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة 6 يجري عملية جراحية لإنقاذ حياة طفل أبناء الطفيلة يستذكرون بعيد الجلوس مسيرة الإنجاز والتحديث بمختلف الصعد التنموية "الجلوس الملكي" مناسبة وطنية لتسليط الضوء على مسيرة الإنجاز التي يقودها الملك بمحافظة إربد بدء عودة الحجاج الاردنيين ومسلمي 48 رئيس الوزراء يهنئ الملك بعيد الجلوس الملكي قوات الاحتلال تسيطر على سفينة الإغاثة "مادلين" المتجهة إلى غزة شهداء وجرحى جراء قصف الاحتلال عدة مناطق في قطاع غزة وزارة الثقافة تهنئ جلالة الملك بمناسبة عيد الجلوس الملكي

أسباب حل الحزب السياسي

أسباب حل الحزب السياسي
أسباب حل الحزب السياسي حل الحزب السياسي طريقة حساسة وغاية في الخطورة ، ولا نعدم القول إن قلنا بأنها عملية أصعب من تكوين وتشكيل الأحزاب ،؛ لذلك ولأهمية هذا الأمر أوكل المشرع للقضاء حصرًا عملية الحل ؛ حتى لا تدخل في تجاذبات سياسية ومبررات واهية تكون السلطة التنفيذية في غنى عنها . وعليه ، لا يجوز حل الحزب إلا وفقًا لأحكام نظامه الأساسي أو بقرار قضائي قطعي وفقًا لأحكام هذا القانون ، والذي تختص به محكمة البداية( المادة ٣٥/أ من قانون الأحزاب السياسية ) ، وبذلك يكون القانون ضمن عدم حل الحزب السياسي إلا بقرار من قضائي وفي حالات محددة، وبذلك تكون الكيانات المؤسسية للأحزاب السياسية محصنة، ولا يجوز المساس بها إلا بقرار من السلطة القضائية. ويمكن تلخيص حالات حل الحزب في النقاط التالية : - أولًا - إذا خالف الحزب أحكام أي من الففرتين (٢) و(٣) من المادة ( ١٦) من الدستور وجاء فيها :- 1. ......... . 2. للأردنيين حق تأليف الجمعيات والنقابات والأحزاب السياسية على أن تكون غايتها مشروعة ووسائلها سلمية وذات نظم لا تخالف أحكام الدستور. 3. ينظم القانون طريقة تأليف الجمعيات والنقابات والأحزاب السياسية ومراقبة مواردها . ثانيًا :- إذا ثبت في دعوى جزائية إرتباط الحزب إرتباطًا تنظيميًا بجهة خارجية. ثالثًا :- إذا قبل الحزب تمويلاً من أي جهة أو شخص خلافًا لأحكام هذا القانون. رابعًا :- إذا خالف الحزب أيًا من أحكام هذا القانون ولم يقم بتصويب المخالفة وفقًا لأحكام المادة (٣٣) من هذا القانون ، حيث لمحكمة البداية أن تصدر قرارًا مستعجلاً بإيقاف الحزب عن العمل خلال مدة النظر في الدعوى، وعليها إصدار قرارها في الدعوى خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ ورودها الى قلم المحكمة. ، وعلى المجلس تمديد هذه المدة ثلاثين يومًا أخرى اذا قدم الحزب اسبابًا تبين تعذر تصويب المخالفة خلال المدة الأولى ، إذا لم يقم الحزب بتقديم البيانات أو الوثائق أو المستتدات المطلوبة من المجلس أو أمين السجل أو لم يتقيد بالإجراءات أو المدد المنصوص عليها في هذا القانون، يقوم المجلس بتوجيه إشعار خطي اليه لتصويب أوضاعه خلال مدة لا تزيد على ستين يومًا ( المادة ٣٤ / أ ) ، إذا لم يقم الحزب بتصويب أوضاعه بعد إنقضاء المدة المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المدة، يطلب المجلس من محكمة البداية المختصة وقف الحزب وفقًا لأحكام هذا القانون( المادة ٣٤ / ب) خامسًا :- إذا ارتكب الحزب أيًا من الجرائم التالية المنصوص عليها في ( المادة ٣٦) :- أ. التحريض على قيام مظاهرات ذات طابع مسيء . ب . تشكيل تنظيمات أو مجموعات تهدف الى تقويض نظام الحكم أو المساس بالدستور. ج . المساهمة بشكل مباشر أو غير مباشر بدعم التنظيمات والجماعات التكفيرية أو الإرهابية أو الترويج لها. سادسًا : - : إندماج الأحزاب ويعتبر كل حزب اندمج في حزب قائم أو في حزب جديد منحلًا حكمًا ( المادة ٣٢ /د) .