شريط الأخبار
قمة شرم الشيخ للسلام: إيران مدعوة ونتنياهو يتغيب و"حماس" حاضرة بالوساطة الرئيس السيسي: مصر لن تقف مكتوفة الأيدي أمام نهج إثيوبيا غير المسؤول بنهر النيل حماس: الإفراج عن المحتجزين في غزة سيبدأ صباح الاثنين استطلاع: 87% من الأردنيين راضون عن موقف الدولة تجاه الحرب على غزة إسرائيل: نزع السلاح من غزة يعني تدمير جميع أنفاق حماس حماس: الحركة لن تحكم غزة بعد الحرب الأردن يستضيف ثلاثة اجتماعات إقليمية حسين الشيخ وبلير يبحثان في الأردن مرحلة مابعد الحرب في غزة وزير العدل: 19 ألف وثيقة موقعة رقمياً في قصر عدل عمان التعليم العالي: اليوم آخر موعد لتقديم طلبات التجسير دون تمديد الخارجية: وصول 45 شخصا من رعايا دول أخرى كانوا على متن أسطول الحرية إلى المملكة غوتيريش يشارك بقمة شرم الشيخ للسلام الدراسات الاستراتيجية: 70 % من الأردنيين يثقون بحكومة الدكتور جعفر حسان استطلاع: 87% من الأردنيين راضون عن موقف الأردن من حرب غزة مع الرسوم الأخيرة.. الصين تحمل الولايات المتحدة مسؤولية تصاعد التوترات بسبب قبلة.. لاعب تنس يعاقب بالإيقاف لمدة 4 أعوام "ربع مليون" كلب في عمان وإربد... خطة نيابية لارضاء جميع الاطراف حماس تطلق حملة أمنية لملاحقة مجموعات متعاونة مع إسرائيل قطاع تجارة الكهربائيات يطالب بإعفاءات ضريبية وقروض بفوائد ميسرة عمان الاهلية تهنىء أسرتها بمناسبة فوزها بتصنيف التايمز 2026 بالمرتبة الاولى محليا و401 - 500 عالميا

الكعابنه يكتب دعوى الحق العام بمواجهة الوزراء…

الكعابنه يكتب دعوى الحق العام بمواجهة الوزراء…


القلعة نيوز: بقلم ماجد جاد الله الكعابنه

في مستهل هذا المقال لا بد من أن نطلع على النصوص الدستورية التي تنظم محاكمة الوزراء، فالدستور الأردني تعرض إلى ذلك في المادة 55 والمادة 56 وايضا الماده 57.

حيث نجد انه لا يمكن محاكمة أي وزير في الجرائم التي تخص وظيفته الا اذا صدر كتاب إحالة من قبل مجلس النواب بأغلبية اعضاءه،أي بما معناه أن حرية النيابه العامه في تحريك دعوى الحق العام مقيدة،وهذا ما نص عليه الدستور في الماده ٥٦.

مما ينبغي أن نفهم من هو الوزير المشمول في الماده 56 هل هو الوزير العامل ام الوزير الغير عامل،المجلس العالي لتفسير الدستور بقراره رقم 1 لسنة 1990 بين من هو الوزير وتوسع في مفهوم الوزير لغاية محاكمته جزائياً ليشمل الوزير العامل والغير عامل .

واما الجهه التي يحاكم أمامها الوزير في حال صدر كتاب إحالة بحقه من قبل مجلس النواب فقد حددها قانون محاكمة الوزراء رقم 35 لسنة 1952 في الماده 2 منه حيث جاء في مطلع هذه الماده ما يلي (يحاكم الوزراء امام المحاكم النظامية المختصه في العاصمة)
ولكن في حال عدم صدور قرار إحالة من قبل مجلس النواب فان يد النيابة العامه ستبقى مغلولة عن تحريك دعوى الحق العام بمواجهة اي وزير عامل او سابق كان.

وحيث أننا ننظر للمستقبل بعين التفاؤل،وللنهوض بالواقع السياسي في الوصول إلى حكومات حزبية ، فهذه الحكومة التي ستتشكل من الاغلبية العظمى من هذا المجلس،هل سيقبل هذا المجلس ان يُحيل أحد وزرائها إلى النيابه العامة اذا ارتكب جريمة تتعلق بوظيفتة ؟
باعتقادي الجازم ومن وجهة نظري ان هنالك تعطيل للإجراءات الجزائية دون أي مبرر يحقق العدالة،ولا بد من المشرع ان يراجع النصوص التي تتعلق بحصانة الوزراء دون تعليقها على قرار الإحالة،وذلك تحقيقاً للعدالة المرجوة