شريط الأخبار
المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة 6 يجري عملية جراحية لإنقاذ حياة طفل أبناء الطفيلة يستذكرون بعيد الجلوس مسيرة الإنجاز والتحديث بمختلف الصعد التنموية "الجلوس الملكي" مناسبة وطنية لتسليط الضوء على مسيرة الإنجاز التي يقودها الملك بمحافظة إربد بدء عودة الحجاج الاردنيين ومسلمي 48 رئيس الوزراء يهنئ الملك بعيد الجلوس الملكي قوات الاحتلال تسيطر على سفينة الإغاثة "مادلين" المتجهة إلى غزة شهداء وجرحى جراء قصف الاحتلال عدة مناطق في قطاع غزة وزارة الثقافة تهنئ جلالة الملك بمناسبة عيد الجلوس الملكي النائب دينا البشير تهنئ جلالة الملك بمناسبة عيد الجلوس الملكي النواب: التحديث السياسي يمثل مشروعا وطنيا نهضويا يستوجب تضافر كل الجهود رئيسا الأعيان والنواب: الأردن يسير نحو المُستقبل بثبات وقوة ويمضي عبر مسارات التحديث العكاليك يستقبل أولى طلائع حجاج بيت الله الحرام في حدود المدورة الأمن العام: جاهزية واجراءات متكاملة لتسهيل استقبال ووصول الحجاج في طريق العودة السياحة الأردنية في عهد الملك عبدالله الثاني.. نهضة شاملة ونمو مستدام المنتخب الوطني لكرة القدم يلتقي نظيره العراقي غدا بتصفيات المونديال أجواء معتدلة في اغلب المناطق اليوم وحار نسبيا حتى الخميس البرتغال تتوّج بدوري الأمم الأوروبية العليمات.. يكتب: الجلوس الملكي السادس والعشرين الملك يجري سلسلة لقاءات مع قادة دول ورؤساء في مدينة نيس الفرنسية رئيس جامعة الحسين بن طلال يهنئ جلالة الملك بمناسبة عيد الجلوس الملكي السادس والعشرين

الكعابنه يكتب دعوى الحق العام بمواجهة الوزراء…

الكعابنه يكتب دعوى الحق العام بمواجهة الوزراء…


القلعة نيوز: بقلم ماجد جاد الله الكعابنه

في مستهل هذا المقال لا بد من أن نطلع على النصوص الدستورية التي تنظم محاكمة الوزراء، فالدستور الأردني تعرض إلى ذلك في المادة 55 والمادة 56 وايضا الماده 57.

حيث نجد انه لا يمكن محاكمة أي وزير في الجرائم التي تخص وظيفته الا اذا صدر كتاب إحالة من قبل مجلس النواب بأغلبية اعضاءه،أي بما معناه أن حرية النيابه العامه في تحريك دعوى الحق العام مقيدة،وهذا ما نص عليه الدستور في الماده ٥٦.

مما ينبغي أن نفهم من هو الوزير المشمول في الماده 56 هل هو الوزير العامل ام الوزير الغير عامل،المجلس العالي لتفسير الدستور بقراره رقم 1 لسنة 1990 بين من هو الوزير وتوسع في مفهوم الوزير لغاية محاكمته جزائياً ليشمل الوزير العامل والغير عامل .

واما الجهه التي يحاكم أمامها الوزير في حال صدر كتاب إحالة بحقه من قبل مجلس النواب فقد حددها قانون محاكمة الوزراء رقم 35 لسنة 1952 في الماده 2 منه حيث جاء في مطلع هذه الماده ما يلي (يحاكم الوزراء امام المحاكم النظامية المختصه في العاصمة)
ولكن في حال عدم صدور قرار إحالة من قبل مجلس النواب فان يد النيابة العامه ستبقى مغلولة عن تحريك دعوى الحق العام بمواجهة اي وزير عامل او سابق كان.

وحيث أننا ننظر للمستقبل بعين التفاؤل،وللنهوض بالواقع السياسي في الوصول إلى حكومات حزبية ، فهذه الحكومة التي ستتشكل من الاغلبية العظمى من هذا المجلس،هل سيقبل هذا المجلس ان يُحيل أحد وزرائها إلى النيابه العامة اذا ارتكب جريمة تتعلق بوظيفتة ؟
باعتقادي الجازم ومن وجهة نظري ان هنالك تعطيل للإجراءات الجزائية دون أي مبرر يحقق العدالة،ولا بد من المشرع ان يراجع النصوص التي تتعلق بحصانة الوزراء دون تعليقها على قرار الإحالة،وذلك تحقيقاً للعدالة المرجوة