شريط الأخبار
رئيس الوزراء يضيء شجرة عيد الميلاد بموقع أم الجمال الأثري في البادية الشمالية صلاح يواصل تسلق سلم المجد.. ترتيب الهدافين التاريخيين لنادي ليفربول إيران توصي مواطنيها بالامتناع عن زيارة سوريا الأمير عبد الله بن مساعد يعلن بيع نادي شيفيلد يونايتد الإنجليزي موسكو: الاتحاد الأوراسي مفتاح وصول إيران إلى سوق ضخمة تضم 190 مليون نسمة حرس الحدود البيلاروسي ينقذ 4 لاجئين عرب تعرضوا للضرب المبرح والإهانة في بولندا رينارد يكشف سبب دفعه بسالم الدوسري في لقاء البحرين انخفاض البنزين بنوعيه وارتفاع الديزل والكاز عالميا "فلسطين النيابية" تؤكد على الجهود الملكية الرامية لوقف العدوان على غزة رئيس بنما يرد على تهديدات ترامب تعرف الى أسعار الذهب في الأردن الاثنين جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية في المرتبة 14 عربيًا والأولى محليًا العرموطي : هل قرار الحكومة برفع الضريبة على المركبات الكهربائية جاء بدافع سياسي أم اقتصادي! شمول السيارات الكهربائية المخزنة في سلطة العقبة بقرار تخفيض الضريبة 7 ضد 7.. محمد صلاح يمازح أسطورة ليفربول تنفيذ 3478 عقوبة بديلة للحبس منذ بداية العام الصفدي للنواب والوزراء: "تلفونات وجلسة ما في" الخرابشة: تطبيق التعرفة الكهربائية الزمنية على المستشفيات والفنادق في 2025 مجلس النواب يقرأ الفاتحة على روح النائب الأسبق مازن ملكاوي الهميسات :الحكومة السابقة "بياعة كلام" وقامت "بتخدير المواطنين "

الأمن: حجز المركبة وغرامة تصل لـ 100 دينار لمرتكب هذه المخالفة

الأمن: حجز المركبة وغرامة تصل لـ 100 دينار لمرتكب هذه المخالفة
القلعة نيوز:
كد مندوب المعهد المروري النقيب عبد الرحمن قنيش، أن ارتكاب مخالفة المسير على شكل مواكب "الفاردات" يؤثر بشكل كبير على انسيابية الحركة المرورية ويتسبب بتأخير وصول المضطرين إلى وجهاتم.

وأشار النقيب قنيش في حديثه لإذاعة الأمن العام الخميس، إلى أن ارتكاب هذه المخالفة يزداد بشكل واضح في فصل الصيف خلال موسم الأفراح والمناسبات المختلفة كتعبير خاطئ عن الفرح والتي يرافقها إخراج الأجسام من المركبات مما يعرض الركاب إلى الخطر في حال السقوط خارج المركبة أو اصطدام أجسامهم بأي جسم آخر خارج المركبة أو الوقوف المفاجئ.

وأضاف إن المادة 34/ح من قانون السير رقم 49 لسنه 2008 وتعديلاته نصت على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن 50 دينار ولا تزيد عن 100 دينار كل من ارتكب مخالفة المسير على شكل مواكب تؤدي إلى إعاقة حركه السير أو خروج جزء من أجسام الركاب من تلك المركبات في أثناء سيرها أو عدم تقيدها بالمسرب الأيمن كما نصت المادة 24 /أ من نفس القانون على حجز المركبة لمدة لا تقل عن 24 ساعة ولا تزيد عن 30 يوما في حال ارتكاب هذه المخالفة.

وأضاف النقيب قنيش بأنه يترتب على هذه المخالفة نقطتين في سجل النقاط المرورية الخاص بالسائق.

وأهاب في ختام حديثه بالمواطنين عدم ارتكاب مثل هذه المخالفة لما تعكسه أيضا من مظهر غير حضاري لا يليق بالمواطن الأردني، داعيا إلى الفرح بدون إيذاء مستخدمي الطريق الآخرين من خلال إعاقتهم فالطريق ملك للجميع.