شريط الأخبار
اتحاد كرة القدم يطلق جائزة التميز لأفضل ناد في رعاية المواهب بعد الاعتراف بعدد علاقاتها.. صديقة نجم ريال مدريد تفند مزاعم الانفصال ‌‏صندوق الاستثمارات السعودي: إجمالي الأصول تجاوز 4.3 تريليون ريال كييف تتلقى 1.7 مليار دولار من كندا التونسية أنس جابر تودع ويمبلدون مبكرا مسؤول تونسي: 75 مليار دولار حاجة البلاد للاستثمار في البنية التحتية في أفق 2040 على خطى والده.. الشرطة الإسرائيلية تلاحق نجل نتنياهو في قضية خطيرة استفز "طرزان" بحركة مشينة فنال عقابه.. مقاتل يتعرض للضرب بعد خنق منافسه واقفا وزارة الصحة: إصابات تسمم الميثانول الـ 27 تتلقى رعاية مكثفة أبو غزالة يوجه رسالة شكر لجلالة الملك على دعمه للأجهزة الأمنية رئيس الوزراء يؤكّد أهميَّة مأسسة جائزة الحسين بن عبدالله الثَّاني للعمل التطوُّعي والتركيز على توسعة قاعدة المشاركين فيها وزير الأشغال يتفقد مشاريع تطوير طرق في الأغوار وناعور اقتصاديون: نمو الصادرات مؤشر إيجابي على تنافسية المنتجات الوطنية الامن يكشف تفاصيل قضية مصنع المواد الكحولية الزراعة تتصدر القطاعات الاقتصادية بنسبة نمو 8.1% "خارجية النواب" تبحث والسفير الإسباني العلاقات بين البلدين برعاية الفايز .. وزارة الثقافة و اتحاد المزارعين ينظمان احتفالا وطنيا بالمناسبات الوطنية رئيس هيئة الأركان المشتركة يتابع تمريناً تعبوياً في المنطقة العسكرية الوسطى الحكومة ترفع اسعار البنزين والديزل لشهر تموز المقبل مواطنون يشكون زيادة أسعار بطاقات الخلوي

صدور قرار خاص باعتماد المرجع الطبي لسنة 2024

صدور قرار خاص باعتماد المرجع الطبي لسنة 2024
القلعة نيوز:
صدر في الجريدة الرسمية أخيرا قرار خاص باعتماد المرجع الطبي لسنة 2024 استنادا لأحكام المادة 2 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 وتعديلاته ويعمل به من تاريخ نشره.

وبموجب القرار تعتمد اللجان الطبية المشكلة بموجب نظام اللجان التأمينية والطبية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 16 لسنة 2015 وتعديلاته الصادر بمقتضى أحكام قانون الضمان رقم 1 لسنة 2014 وتعديلاته كمرجع طبي لغايات تنفيذ أحكام الفقرة ج من المادة 21 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 وتعديلاته للعاملين الذين تسري عليهم أحكام قانون الضمان الاجتماعي ممن تنطبق عليهم أحكام الفقرة ز من المادة 67 من قانون الضمان رقم 1 لسنة 2014 وتعديلاته.

وتعتمد اللجان الطبية المشكلة بموجب نظام التقارير واللجان الطبية رقم 13 لسنة 2014 وتعديلاته الصادر بمقتضى أحكام قانون الصحة العامة رقم 47 لسنة 2008 وتعديلاته كمرجع طبي للغايات التالية لتنفيذ أحكام قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 وتعديلاته وهي تنفيذ أحكام البند 5 من الفقرة أ من المادة 29، تنفيذ أحكام المادة 88، تنفيذ أحكام الفقرتين ب و ج من المادة 90، تنفيذ أحكام الفقرة ج من المادة 21 للعاملين الذين لا تسري عليهم أحكام قانون الضمان الاجتماعي وللعاملين الذين تسري عليهم أحكام قانون الضمان الاجتماعي.

كما يلغى قرار وزير العمل الخاص باعتماد المرجع الطبي لسنة 2021 المنشور في الجريدة الرسمية رقم 5696 لسنة 2021.