شريط الأخبار
الشرع: واشنطن لا تضغط على دمشق للتوصل إلى اتفاق مع إسرائيل ولي العهد يعقد لقاءات مع أعضاء من الكونغرس الأمريكي في واشنطن ترحيب عربي ودولي واسع بخارطة الطريق الأردنية السورية الأميركية بشأن السويداء الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على إسرائيل السعودية وباكستان توقعان اتفاقية دفاع مشترك سفيرة الأردن في المغرب تستقبل نائبة رئيس مجلس جهة فاس / مكناس خديجة حجوبي الأردن يشارك في الاجتماع التنسيقي العربي للقمة العربية الروسية الأردن يدين فتح سفارة لجمهورية فيجي في القدس 3 شهداء في غارة لمسيّرة إسرائيلية على البقاع اللبناني البابا: أعرب عن قربي من الشعب الفلسطيني في غزة الأردن وقطر: شراكة متجددة بإرادة سياسية ورؤية اقتصادية مشتركة وزير الزراعة: "المهندسين الزراعيين" شريك استراتيجي في تحديث القطاع جامعة البلقاء التطبيقية تحصد المركز الأول في هاكاثون "نبتكر لسلامة الأغذية" بالرياض عبر مبادرة Basket of Life ريال مدريد يخسر خدمات أرنولد لفترة طويلة الأسواق العالمية في حالة ترقب.. استقرار الأسهم وتراجع الذهب قبل قرار الفيدرالي الأمريكي بوتين يمدد العقوبات المضادة المفروضة على الدول غير الصديقة حتى نهاية عام 2027 الأهلي المصري يصدر بيانا حاسما بعد انتشار إشاعات "طلب زيزو" المثير للجدل وزير روسي: اقتصادنا سينمو رغم أسعار الفائدة المرتفعة "لن نسمح بتمزيق أمريكا": لماذا يسعى ترامب لمحاكمة سوروس؟ مبابي يكشف سر فوز ريال مدريد على مارسيليا

راشد الراعي يكتب : التشريعات القانونية لمكافحه الجرائم الأرهابيه

راشد الراعي يكتب : التشريعات القانونية لمكافحه الجرائم الأرهابيه
التشريعات القانونية لمكافحه الجرائم الأرهابيه
القلعة نيوز:
اتخذ المشرّع الأردني عدة إجراءات تشريعية وقانونية لمواجهة الإرهاب، بهدف تجريم الأفعال الإرهابية، تجفيف منابع تمويلها، وتعزيز أدوات الدولة القانونية لملاحقة المتورطين فيها،
وسّع المشرّع مفهوم "العمل الإرهابي” ليشمل:
كل فعل يُرتكب تنفيذًا لمشروع إجرامي فردي أو جماعي يهدف إلى الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر يشمل الأفعال المادية والمعنوية (كالتخطيط أو الترويج أو التسهيل)

أولًا: قانون منع الإرهاب رقم (55) لسنة 2006 وتعديلاته
يُعد هذا القانون الركيزة الأساسية في المنظومة التشريعية الأردنية لمكافحة الإرهاب.

ثانيًا: قانون الجرائم الإلكترونيه عدّلت الحكومة القانون ليتماشى مع مواجهة التحريض الإلكتروني على الإرهاب يعاقب عليه استخدام الإنترنت للترويج للأفكار المتطرفة نشر مواد مرئية أو كتابات تمجّد الجماعات الإرهابية،
ثالثا: رابعًا: محكمة أمن الدولة تُعد الجهة القضائية المختصة في النظر بقضايا الإرهاب للمحكمة نظام خاص، وتصدر أحكامًا رادعة وسريعة،

العقوبات الأساسية وفقًا لنوع الجريمة:

1. العقوبات على تنفيذ عمل إرهابي أدى إلى القتل أو التخريب: الإعدام، إذا أدى الفعل الإرهابي إلى وفاة شخصا الأشغال الشاقة المؤبدة، إذا نجم عنه إصابات جسيمة أو تدمير واسع الأشغال الشاقة المؤقتة (من 10 إلى 20 سنة) إن لم تقع إصابات أو وفيات.

2. تمويل الإرهاب:الأشغال الشاقة المؤقتة لا تقل عن 10 سنوات بالإضافة إلى مصادرة الأموال والوسائل المستخدمة في الجريمة.

3. الالتحاق بجماعات إرهابية: الأشغال الشاقة المؤقتة من 5 إلى 15 سنة تُشدد العقوبة إذا تلقى تدريبًا عسكريًا أو ساعد في تجنيد غيره.

4. الترويج للفكر الإرهابي (خاصة عبر الإنترنت): الحبس من سنة إلى 3 سنوات تغليظ العقوبة إذا ارتُكب الفعل من خلال وسائل التواصل أو المنصات الإلكترونية.

5. التخطيط أو التآمر على تنفيذ عمل إرهابي: الأشغال الشاقة المؤقتة حتى 15 سنة، حتى وإن لم يُنفذ العمل. ويُعاقب كل من خطط أو نسّق أو ساعد.

6. حيازة أو تصنيع متفجرات أو أسلحة لأغراض إرهابية: الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة مع مصادرة المضبوطات