شريط الأخبار
وفاة 3 مفاوضين قطريين بحادث سير في شرم الشيخ كلمة السر "ميلانيا".. تعاون أمريكي روسيا لحماية أطفال أوكرانيا وزيرة قطرية : مساعداتنا ستدخل إلى غزة الأحد "الرواشدة" : فلنزرع في قلوبنا بذور المحبة ولنجعل التسامح لغة تواصلنا ماكرون يزور مصر الاثنين دعماً لتنفيذ اتفاق غزة مصر: انعقاد قمة شرم الشيخ الاثنين بمشاركة قادة أكثر من 20 دولة وزير الخارجية الصيني: كارثة غزة الانسانية تمثل وصمة عار الأردن يشارك في "قمة شرم الشيخ للسلام" الاثنين آل القطيفان وآل القاضي نسايب .... " المجالي" طلب و داودية أعطى معهد الاداره العامة يعقد الجلسة الحوارية الأولى ضمن برنامج الدبلوم الاحترافي الأردن: 25 ألف طن مواد غذائية جاهزة لنقلها إلى غزة القيادة المركزية الأميركية تتابع سير إنشاء مركز تنسيق مدني-عسكري في غزة الرئيس المصري يؤكد ضرورة إعطاء شرعية دولية لاتفاق شرم الشيخ انتشال جثث 116 شهيداً من تحت أنقاض قطاع غزة رئيس "النواب": الأردن ماضٍ بثقة في مسار التحديث الاقتصادي والإصلاح الشامل الأسد في موسكو .. تقرير عن "حياته السرية" مع أسرته 6 لجان نيابية تجتمع الاثنين لمناقشة انتشار الكلاب الضالة السفير الأردني في أوزبكستان يزور بعثة منتخب "الكيك بوكسينغ" وزير العمل يشارك باجتماعات مجلس إدارة منظمة العمل العربية لليوم الثاني على التوالي .. شارع الرشيد بغزة يفيض بالعائدين

حسم راتب ثم فصل اي موظف يتغبب عن عمله عشرةايام فاكثر

حسم راتب ثم فصل اي موظف يتغبب عن عمله عشرةايام فاكثر

تظام الخدمة المدنية : لايجوز للموظف الامتناع عن أداء مهامه الوظيفية او المشاركة باي مظاهرات او اعتصامات او التحريض عليها، او تعطيل المرافق الحيوية في الدولة وعلى رأسها التعليم.. واذا تغيب الموظف عن عمله لمدة عشرة ايام متصلة او متفرقة يفقد وظيفته،

القلعه نيوز

قال رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر الاربعاء، إن المادة 22 الفقرة (أ) من نظام الخدمة المدنية، تفيد بأن الموظف الذي يتغيب عن عمله بدون إجازة قانونية او عذر مشروع لا يستحق راتبه الاساسي وعلاواته عن مدة غيابه.

واضاف الناصر خلال حديثه لبرنامج "الاردن هذا المساء"، ان نظام الخدمة المدنية حسب التقسيم الاداري هو نظام مستقل ودستوري وصادر بموجب المادة 120 من الدستور، وبالتالي له قوة القانون، وهو منظم للعلاقة بين الحكومة والموظف من حيث حقوق الموظفين وواجباتهم.

وأوضح ان الفصل العاشر الخاص بقواعد السلوك واخلاقيات الوظيفة العامة تتحدث عن التزام الموظف في وظيفته، فالمادة 67 عرّفت الوظيفة العامة بانها مسؤولية وامانة لخدمة العامة ومحكومة بالقيم الدينية والقومية والاخلاقية، وبناء على ذلك يجب على الموظف الالتزام بعدد من الواجبات وفي مقدمتها القيام بمهامه الوظيفية والالتزام بأوقات الدوام الرسمي المقررة له حسب الوصف الوظيفي، كما اشارت الفقرتين د وهـ من نفس المادة ان على الموظف الالتزام بتنفيذ اوامر رؤسائه والمحافظة على المال العام وحقوق المواطنين.

وأشار إلى أن المادة 68 فقد جاءت بنص صريح بانه لا يجوز على الموظف الامتناع عن أداء مهامه الوظيفية او المشاركة باي مظاهرات او اعتصامات او التحريض عليها، وبشكل عام لا يجوز المس او تعطيل المرافق الحيوية في الدولة وعلى رأسها التعليم.

وقال الناصر بان المادة السابعة من الدستور منعت التعدي على حقوق المواطنين، كما اشارت المادة 20 منه على الزامية التعليم ومجانيته وهو حق لا يجوز التعدي عليه، اضافة لعدم وجود اي سند قانوني يسمح لأي جهة مهما كانت بحرمان المواطن من اي حق من حقوقه.


وبين أن نص المادة 169 تقول بانه اذا تغيب الموظف عن عمله لمدة عشرة ايام متصلة او متفرقة يفقد وظيفته، كما بين ان الفصل السابع في نظام الخدمة المدنية اعطى الحق للموظف الطعن في اي قرار اداري خلال عشرة ايام من تاريخ القرار، وعلى الدائرة الاجابة على هذا الطعن خلال ثلاثين يوما، واذا لم تجب مؤسسته عن هذا التظلم فيمكنه اللجوء الى الديوان او جهات اخرى كالقضاء، وهذا ما لجأ اليه أولياء الامور برفع دعوى على النقابة وعلى وزارة التربية والتعليم بالتعرض على حقوق الطلبة الدستورية.

وقال الناصر بناء على المواد السالفة الذكر فقد بدأت وزارة التربية والتعليم منذ بداية الشهر بالخصم عن كل يوم لا يمارس فيه المعلم عمله.

واكد ان احكام النظام واضحة، وسيتم التعامل معها، وقد اصدر وزير التربية والتعليم تعميماً بهذا الجانب، والنصوص في نظام الخدمة المدنية تؤطر هذا الموضوع بشكل واضح وبالتالي الموظف الذي سيمتنع عن أداء وظيفته خلال عشرة ايام متواصلة او متقطعة سيفقد وظيفته.

وعن قانونية دعوة النقابة للإضراب قال الناصر ان القرار التفسيري رقم 6 لعام 2014 بين بان الاضراب بهذه الطريقة مخالف للدستور.