شريط الأخبار
حركة حماس تحدد "شروط" قبول وقف إطلاق النار إيران تلمّح إلى إمكانية نقل اليورانيوم المخصب إلى دولة أخرى إيران تعيد فتح أجوائها أمام الرحلات الدولية فاعليات نيابية ومجتمعية: الأمير الحسين يمتلك الرؤية والحنكة الهاشمية لمواجهة التحديات والمخاطر شحادة: قرارات الحكومة بشأن المركبات تحفيزية اقتصادية من الطراز الأول البستنجي: تعديل القيم الجمركية لا ينعكس فورًا على الأسعار عناب: قرار مجلس الوزراء بتحمل كلف الفوائد على القروض لمكاتب السياحة والفنادق خطوة مهمة في ظل تحديات القطاع وزير الزراعة: إقرار نظامين معدلين لتعزيز الأمن الغذائي وتحديث خدمات تسجيل الأصناف النباتية "تنظيم الطاقة" تشارك في تمرين دولي لتعزيز جاهزيتها للطوارئ النووية والإشعاعية شهيدان في غارتين إسرائيليتين على جنوبي لبنان ترحيب واسع بالقرارات الحكومية المتعلقة بقطاع المركبات الأردن يرحب بتوقيع اتفاق السلام بين رواندا والكونغو عمان الاهلية تهنئ سمو ولي العهد المعظم بعيد ميلاده الميمون الشيخ عبدالكريم الحويان في مضارب القطيشات .. صور وفيديو الأمن العام: وفيات الزرقاء ناتجة عن التسمم بمادة " الكحول الميثيلي " حماية المستهلك: المواصفة الجديدة لاستيراد السيارات تضع حدًا للفوضى مسؤول أوروبي يدعو لربط مؤتمر الاستثمار مع الأردن بمشروع "ضخم" الحكومة تقرر منع استيراد مركبات "السالفج" اعتبارا من 1 تشرين الثاني نقيب المهن الميكانيكية: تخفيض ضريبة السيارات يعزز الإقبال والتخليص الحكومة تخفّض الضريبة الإجمالية (العامّة والخاصة) على المركبات

​اقرار نظام استقدام العاملين في المنازل لسنة 2020

​اقرار نظام استقدام العاملين في المنازل لسنة 2020



القلعة نيوز- بترا​

أقر مجلس الوزراء نظام تنظيم المكاتب العاملة في استقدام غير الأردنيين العاملين في المنازل لسنة "2020".

وعالج النظام عددا من القضايا من أبرزها هروب العامل أو رفضه للعمل خلال 90 يوما من تاريخ دخوله المملكة، وذلك بإلزام مكاتب الاستقدام بإعادة جميع المبالغ المالية التي دفعها صاحب المنزل خلال 14 يوما، أو استبداله بعامل من داخل المملكة او خارجها دون تحميل صاحب المنزل أعباء مالية اضافية، والزام شركات التأمين بتعويض صاحب المنزل عن بقية فترة العقد.

واشترط النظام عدم استقدام أي عامل إلا من خلال جهة مرخصة في الدولة الموقع بينها وبين المملكة اتفاقيات او مذكرات تفاهم وبموجب اتفاقية لتنظيم العلاقة بينه وبين تلك الجهة وفقاً للقوانين السارية.

وقال وزير العمل نضال البطاينة في بيان اليوم الثلاثاء، ان هذا النظام يأتي لتحديد مسؤوليات جميع الأطراف من مكاتب استقدام واصحاب منازل وعاملين، ولمعالجة العديد من الاختلالات السابقة التي أثرت على حقوق المواطنين والقطاع بشكل عام، من بينها فرار عاملات المنازل او امتناعهن عن العمل ووضع آلية لتسييل قيمة الكفالات للمكاتب المخالفة وتكاليف انتقال العامل داخل المملكة من صاحب منزل إلى آخر.

وبين الوزير أن النظام الزم مكاتب الاستقدام بتسفير العاملة إذا تبين أنها حامل أو إذا كان العامل مصابا بمرض معد او سار أو لا يستطيع القيام بعمله، خلال 90 يوماً من تاريخ دخول العامل المملكة، على أن يتم التسفير خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام عمل من تاريخ صدور الفحص الطبي من وزارة الصحة، دون تحميل صاحب المنزل اي تكلفة مالية.

وأوضح البطاينة أن النظام حدد مدة الوصل المالي بثمانية أشهر من تاريخ اصداره سواء دخل العامل المملكة أو لم يدخلها، واذا لم يدخل العامل خلال شهرين من تاريخ توقيع العقد يلغي المكتب التأشيرة ويُلزم بإعادة الوصل لصاحب المنزل خلال 3 أيام ويستطيع صاحب المنزل الغاء التأشيرة. وأضاف أنه تم منح الحق لصاحب المنزل استخدام الوصل المالي ذاته لمرتين اضافيتين لاستقدام أو نقل عامل منزل للعمل لديه، كما لصاحب المنزل الحق باسترداد مقدار الوصل المالي من وزارة المالية خلال 60 يوما من تاريخ إلغاء التأشيرة في حال عدم دخول أي عامل على اسمه إلى المملكة وعدم رغبته في استخدام الوصل المالي. ولفت الوزير إلى أن النظام وضع شروطا لترخيص مكاتب الاستقدام وتجديد رخصها، من بينها اشتراط أن يكون المكتب مؤسسة فردية او شركة أردنية مسجلة، وأن يقدم للوزارة كفالة بنكية مقدارها 60 الف دينار على أن تجدد سنوياً خلال الشهر الأخير من تاريخ انتهائها وترتفع قيمة الكفالة إلى 80 الف دينار لترخيص المكتب الثاني، مضيفا أن قيمة الكفالة ترتفع بمقدار 20 الف دينار عن ملكية كل مكتب جديد أو الشراكة فيه إذا كان باسم مالك المكتب أو زوجه أو أحد اقاربه من الدرجة الأولى.