شريط الأخبار
التدخين لا يزال الشئ إلا بضده... غزة أحد الأسباب.. "يويفا" يدرس فرض عقوبات ثقيلة على باريس سان جيرمان بعد الفوز بدوري الأبطال إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا تقفز 10% عبر "السيل التركي" صدى الانفجارات يصل تل أبيب.. "وحش" إسرائيلي يزن 12 طنا يدمر قطاع غزة عن بعد مصر.. الزمالك يثير جدلا جديدا بعد الانسحاب من اجتماع رسمي الاتحاد الأوروبي يجهز "إجراءات مضادة" في حال فشلت محادثات الرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة دعوة لإيقاف زعماء فرنسا وبريطانيا وألمانيا بعد "كوكائين قطار كييف" فريق يفجر أول أزمة قبل بداية كأس العالم للأندية 2025 مندوبا عن رئيس الوزراء.. المومني يرعى احتفال صحيفة الرأي في ذكرى تأسيسها الـ54 ولي العهد يهنئ خريجي الكلية الجوية: بكم ستزهو سماء الأردن الغالي رئيس الوزراء يتسلم نسخة من التقرير السنوي لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد لسنة 2024 انسحاب صحفيين من مأدبة غداء الخلايلة في مكة المكرمة مندوبا عن الملك، ولي العهد يرعى حفل تخريج دورة مرشحي الطيران/54 وزير خارجية الكويت: خطط خليجية مشتركة لمساعدة سوريا الملك يتقبل أوراق اعتماد سفراء المكسيك ورواندا وبروناي وأوزبكستان وزير التعليم العالي يلتقي نقيب الصحفيين وزير الأوقاف يتفقد الحجاج في مكة المكرمة أوتشا: الاحتلال الإسرائيلي يخنق مدنيي غزة في 18% من القطاع ارتفاع عدد شهداء مراكز توزيع المساعدات في قطاع غزة الى 52 "الأونروا": آلية توزيع "مساعدات غزة" لا تلبي الاحتياجات

د. بني عطية يكتب :رقابة القضاء على جداول الناخبين

د. بني عطية يكتب :رقابة القضاء على جداول الناخبين

القلعه نيوز - د. نواف عواد بني عطية

لا ريب ان جداول الناخبين هي الأساس الذي تقوم عليه العملية الانتخابية ؛ فهو عنوان الحقيقة واساس الشفافية ، وحجة قانونية لدى الجميع ، لذلك فهو يمر في مراحل كثيرة من التدقيق والتمحيص بين الهيئة المستقلة للانتخابات ودائرة الأحوال المدنية (المادة 4/ ب) وصولًا الى الرقابة القضائية على هذه الجداول ،

بموجب (المادة4/ج) فإنه يتوجب " على المحاكم تزويد الدائرة بجميع الأحكام القطعية الصادرة عنها والمتعلقة بالحجر والافلاس .. " ، ولما كان استقلال القضاء هو الدعامة الأساسية لحكومة ديمقراطية حقيقة ؛ فإنه لا يجوز من الناحية الدستورية حرمان الأفراد من الالتجاء إلى القضاء للانصاف، لأن في ذلك مصادرة لحق التقاضي، وهو حق ينص عليه الدستور، فقد نصت المادة 97 من الدستور على أن "القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون".

لذا، فإن الطعن في قرارات لجنة إعادة النظر يكون أمام محكمة البداية ، نظرًا لوجود محكمة بداية في كل المحافظات ، الأمر الذي من شأنه التيسير على الراغبين بالطعن بتلك القرارات بالإضافة إلى أن المنازعات المتعلقة بالقيد بجداول الناخبين قد تشير إلى بعض المسائل المتعلقة بالحالة الشخصية للناخبين التي يختص بها القضاء العادي عموماً كالمواطن والإقامة والسن والحالة المدنية ،

وقد أكدت ذلك المادة 4/ح/2 من قانون الإنتخاب لعام 2016 " ... تكون قرارات الدائرة برفض الطلب ... قابلة للطعن لدى محكمة البداية التي تقع الدائرة الانتخابية ضمن اختصاصها ..." ويتمتع القاضي أثناء نظر الطعن بقرارات لجنة إعادة النظر بسلطات القضاء الكامل، فلا يقتصر قراره على إلغاء القرار الذي يصدر عن لجنة إعادة النظر، بل يملك تعديل القرار الصادر عنها وذلك بقيد الناخب الذي سبق أن قررت لجنة إعادة النظر رفض قيده وقد يقرر القاضي شطب قيد الناخب من جدول الناخبين الذي سبق أن تم قيده من قبل لجنة إعادة النظر.

أما فيما يتعلق بالميعاد المحدد للفصل في الطعن فقد حدد المشرّع ميعادًا قصيرًا تفصل فيه المحكمة بالطعن المقدم إليها بقرارات لجنة إعادة النظر، وفقًا للمادة (4/ح، 2) من قانون الانتخاب لمجلس النواب أن على المحكمة إصدار قراراتها في الطعون المقدمة إليها خلال مدة سبعة أيام " ... وعلى المحكمة أن تفصل فيه خلال سبعة أيام من تاريخ وروده الى قلم المحكمة" . وعلى الدائرة تعديل جداول الناخبين في الدوائر الانتخابية وفقًا لقرارات محاكم البداية في الطعون المقدمة إليها خلال ثلاثة أيام من تسلمها هذه القرارات لإتمام تعديل الجداول وتصويبها خلال سبعة أيام من تسلمها لتصبح هذه الجداول جداول نهائية (المادة 4/ط/4) .

ولقد أحسن المشرع صنعاً بتحديده ميعاداً قصيراً، حتى لا يؤدي إلى حرمان الطاعن صاحب الحق في القيد في جداول الناخبين من ممارسة حقه في الاقتراع ، وتعد القرارات الصادرة عن محكمة البداية في الطعون المقدمة إليها، بقرارات لجنة إعادة النظر قطعية وغير قابلة للطعن أمام أي مرجع آخر ، ولا يجوز اجراء أي تعديل عليها بأي حال من الأحوال وتجرى الانتخابات النيابية بمقتضاها. (المادة 6 ) .

حفظ الله الأردن عزيزًا غاليًا ...