شريط الأخبار
الأرجنتين وإسبانيا تختتمان اليوم أطول نسخة في تاريخ المونديال واسم الاردن حاضر بالتحكيم ما وراء الترند...ماذا يخبرنا الشباب الاردني؟ نظرة على قانون الجامعات الجديد لعام 2026م ابي لو كنت بيننا ل فقدناك مع سماع كلام هذا المسؤول الذي امناه على الوطن العبودية المختارة... حين يصنع العبد سيده كل من يسىء للأردن والأردنيين يجب أن يحاسب... وهيبة الدولة مسؤولية الجميع سيادة أجواء الأردن... عهد وطني لا ينكسر شركة Tax Systems أعادت تسمية علامتها التجارية لتصبح Alphatax **العم أبو عصام... زلمة من ريحة تراب البلد* "مدن القابضة" و"ناموس للفنادق والمنتجعات" تطلقان مشروع "ناموس رأس الحكمة" على الساحل الشمالي في مصر Universiapolis — Université Internationale d’Agadir وEarn2Trade تعلنان عن شراكة استراتيجية لدمج تعليم التداول الاحترافي باستخدام رأس المال المملوك ضمن برنامج الماجستير Presidio Investors تعلن عن بيع ElevATE Semiconductor إلى Diodes Incorporated قانون الإدارة المحلية… من النقاش المنفرد إلى الحوار الحزبي المشترك التَّصْفِيقُ لَا يَدُومُ.. مِنَ الْمَلَاعِبِ إِلَى الْحَيَاةِ Zefr توسّع شركة شبكة شركائها الاستراتيجيين في تركيا ودول مجلس التعاون الخليجي ومصر بالتعاون مع شركتي Black C Media وRedC Media الرئيس التنفيذي لشركة دُقينش آند كومباني ينضم إلى رئيس الوزراء الكندي مارك كارني في المملكة العربية السعودية تُسرع QualityKiosk رؤيتها لموثوقية الذكاء الاصطناعي من خلال تعيينات قيادية استراتيجية ذا روك إت كومباني تتوسع في أبوظبي، مما يعزز مكانة العاصمة كمركز عالمي للرفاهية والثقافة والفعاليات الكبرى. جائزة زايد للاستدامة تغلق باب تقديم الطلبات لدورة عام 2027 وتشهد مشاركة عالمية واسعة في إطار سعيها لمواصلة النمو في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا شركة شانجان للسيارات تطلق الجيل الثاني من سيارة "UNI-S" في المملكة العربية السعودية

د. بني عطيه يكتب : متى يحق للدولة الاردنية طرد اي لاجيء ؟

د. بني عطيه يكتب : متى يحق للدولة الاردنية  طرد اي لاجيء ؟


بقلم : د / نواف عواد بني عطية
عرّفت المادة الأولى من إتفاقية جنيف 1951 الخاصة بوضع اللاجئين ، اللاجىء " إنه شخص يوجد خارج بلد جنسيته أو بلد إقامته المعتادة، بسبب خوف له ما يبرره من التعرض للاضطهاد بسبب العنصر، أو الدين، أو القومية، أو الانتماء إلى طائفة اجتماعية معينة، أو إلى رأي سياسي، ولا يستطيع بسبب ذلك الخوف أو لا يريد أن يستظل / تستظل بحماية ذلك البلد أو العودة إليه خشية التعرض للاضطهاد " .
أما الطرد فيقصد به عمل رسمي أو سلوك منسوب إلى دولة، ويُجبر بـه أجنبي على مغادرة إقليم تلك الدولة؛ ولا يشمل الطرد التـسليم إلى دولـة أخـرى، أو التسليم إلى محكمة أو هيئة جنائية دولية، أو عدم السماح بدخول أجنبي إلى الدولة .
ويمثل حق اللاجئين في عدم إرجاعهم إلى أي بلد تتعرض فيه حياتهم أو حريتهم للخطر (مبدأ حظر الطرد أو الرد) حجر الزاوية في الحماية الدولية للاجئين. وهذا المبدأ تكفله المادة 33 من اتفاقية 1951 الخاصة بوضع اللاجئين (اتفاقية اللاجئين) ، كما أنه مبدأ راسخ في القانون العرفي الدولي. علمًا أن الاردن لم يوقع على هذه الاتفاقية .
أما قرارات اللجان واجتهاد الهيئات القضائية الإقليمية لحقوق الإنـسان، فتعتـرف هـي أيضًا بحق طرد الأجانـب بغـرض صـون النظـام العـام ؛ وذلـك باعتبـار هـذا الحـق قاعـدة ثابتـة في القانون الدولي وفي هذا الـصدد، تـشير المحكمـة الأوروبية لحقوق الإنسان في اجتهادها على الدوام حـرص الـدول المتعاقـدة علـى الحفـاظ علـى النظـام العـام، وبخاصـة في ممارستها لحقها، باعتباره مسألة ثابتـة مـن مـسائل القـانون الـدولي، وتخـضع لالتزاماتها .
إن بلـدان أمريكـا اللاتينيـة، في إطـار ممارسـتها للــسلطات الملازمــة للــسيادة، وبنــاء علــى قــانون، إن وجــد، أو كتــدبير مــن تــدابير الأعمــال القصوى للشرطة، تصد أو تطـرد الأجانـب لأسـباب تتـصل بالـدفاع عـن الدولـة، أو الـسكينة الاجتماعية، أو الأمن الفردي، أو النظام العام ، " وحيــث إنــه لا ســبيل إلى منازعــة الدولــة حقهــا في تحــريم إقليمهــا علــى الأجانب عندما يبدو لها أن مراميهم أو حضورهم يعـرض أمنـها للخطـر؛ وحيـث إنهـا تقدر من جهة أخرى، وفي إطار سيادهتا الكاملة، نطاق الأفعال التي تبرر هذا التحـريم " .
وفي قــرار التحكــيم الــصادر في عــام ١٩٠٣ في قــضية (Maal) ، أعــرب المحكــم (Plumley ) بصراحة عن فكرة مفادها أن حق الطرد حق أًصيل. ففـي معـرض تناولـه للمسألة في علاقتها بممارسة الحكومة الفترويلية لهذا الحق، كتب المحكم ما يلي" لا يساور المحكم أي شك في أنه يجوز لحكومة فترويلا أن تـستبعد، بـصورة سليمة وقانونية، الأشخاص الـذين يمثلـون خطـرًا علـى سـلامة البلـد، وأن تطـردهم إذا ما كانت هناك حاجة لذلك، وأنه يجوز لها أن تمارس سلطات تقديرية واسـعة في هـذا الصدد ..." .
ومن المؤكد ان هذا الحق هو حقًـا مطلقًـا غـير مـشروط للدولة استخدامه اذا رأت : -
ان من شأن تصرفات اللاجىء أمور تتعلق بالمساس بالأمن الوطني أو النظام العام في الدولة ، أو بسبب أنشطته السياسية التي لا تتواءم مع سياسة الدولة وأمنها القومي ، أو ارتكابه جرمًا استثنائي الخطورة على الدولة المقيم فيها ، أو ارتكابه اعمال ارهابية ، أو اعمال او تصريحات من شأنها المساس بالنسيج الوطني ، أو تعكير صفو العلاقات بين الدول .

حمى الله الأردن عزيزًا غاليًا ....