شريط الأخبار
بوتين: روسيا شريك رئيسي لطاجيكستان إجلاء 465 شخصا من سودجا في مقاطعة كورسك في بيان رسمي لها.. اللجنة الفنية بالاتحاد المصري تحسم مصير حسام حسن مع منتخب "الفراعنة" "الاتحاد للطيران" الإماراتية تزيد عدد رحلاتها إلى موسكو إعلام: إيران ترفع الإقامة الجبرية عن الزعيم المعارض كروبي "تريزيغيه" يوجه رسالة خاصة إلى صلاح بعد إخفاقاته الأخيرة مع ليفربول شغف وترقب جماهيري لمباراتي منتخبنا الوطني لكرة القدم أمام فلسطين وكوريا الجنوبية المجلس العلمي الهاشمي الثاني في الزرقاء: تأصيل فقهي لأحاديث مدار الإسلام استقرار أسعار الذهب محلياً عند مستويات قياسية الملك يغادر أرض الوطن في زيارة عمل إلى إيطاليا تتبعها زيارة عمل إلى فرنسا طريقة عمل القطر لحلويات رمضان الدكتور العياصرة: 30 بحثا في المؤتمر الدولي الأول للمكتبة الوطنية في نيسان المقبل العمل: 106 شكاوى عدم دفع الحد الأدنى للأجور منذ بداية 2025 وفيات الاثنين 17-3-2025 السجن 5 سنوات لمحاسبة في «الصحة» بتهمة اختلاس 71 ألف دينار انسكاب مادة الزيت من (ونش) أعلى جسر الجمرك يتسبب بتحويل مؤقت لحركة السير بالاسماء .. مؤسسات حكومية تعلن عن شواغر وتدعو مرشحين للمقابلات الشخصية 7 حبات تمر يومياً تُغير صحتك! اكتشف السر وراء هذه الكمية المثالية وفوائدها المذهلة مشروبات يجب تجنب تناولها عند كسر الصيام لتجنب التأثير السلبي على الكلى أضرار بقاء البيض المسلوق في الماء بعد سلقه

محكمة الاستئناف تقضي بعدم مسؤولية فتاة عن جرم إطالة اللسان

محكمة الاستئناف تقضي بعدم مسؤولية فتاة عن جرم إطالة اللسان

صرَّح مصدر قضائي بأنَّ محكمة الاستئناف قضت اليوم الخميس، بعدم مسؤولية الفتاة التي سبق وأن تم ادانتها من محكمة صلح جزاء شمال عمان بجرم اطالة اللسان على جلالة الملك، خلافاً لأحكام المادة 195/1 من قانون العقوبات، والتي تم تداول موضوع قضيتها في وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي مؤخراً.

واشار المصدر في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، الى أن محكمة الاستئناف توصلت بصفتها محكمة موضوع، ومن خلال استعراض البينات المقدمة بالدعوى إلى عدم مسؤولية الفتاة عن الجرم المسند اليها، لانتفاء القصد الجرمي لديها، لان البينات المقدمة في سياق الدعوى تدلل على ان المستأنفة لم تكن تقصد الاساءة لجلالة الملك او النيل من كرامته واعتباره الأدبي بأي شكل من الأشكال.

واوضح ذات المصدر أن التقاضي لدينا على درجات، وهذا الأمر يعتبر من ضمانات المحاكمة العادلة وان الاحكام الصادرة من محاكم الدرجة الاولى تخضع في حال الطعن فيه للتدقيق والفحص من قبل المحكمة الاعلى الناظرة في الطعن، بحيث يتم تأييد الحكم المطعون فيه إذا كان موافقاً للقانون او فسخه اذا كان يشوبه خلل في تطبيق القانون او تفسيره او كانت البينات التي تم الاستناد إليها لا تتوافق مع نتيجة الحكم.

--(بترا)