شريط الأخبار
88.7 دينار سعر الذهب عيار 21 بالسوق المحلية عين على القدس يناقش محاولات الاحتلال طمس الهوية الفلسطينية في القدس وزير الثقافة يتفقد عدداً من المشاريع في جرش ساناي تاكايشي تصبح أول امرأة تتولى رئاسة الحكومة في اليابان دائرة الجمارك صفحه مشرقة في العطاء النفط يسجل أدنى مستوى في 5 أشهر دولة أجنبية تحاول زعزعة منتخب السعودية النائب أبو غوش: هل هناك نتائج ملموسة للزيارات الميدانية لرئيس الوزراء مفارقة كبيرة بين متقاعدي الشيخوخة ومتقاعدي المبكر.! #عاجل وفيات الثلاثاء .. 21 / 10 / 2025 انتخابات رجال الأعمال الأردنيين .. أيمن العلاونة رئيساً وامسيح نائباً طقس معتدل حتى الجمعة إنقاذ رضيعة تناولت بالخطأ "حبوب منع الحمل" الملك: أجريت محادثات مثمرة مع عدد من القادة الأوروبيين في قمة "ميد 9" خوري لوزير الزراعة : التهديد بالإستيراد ليس إدارة .. !! وقفة مع ايدولوجية وانسانية الامير الحسن بن طلال شاهد بالفيديو تغطية القلعة نيوز الإعلامية لانطلاقة فعاليات اليوم الأول لسباقات الهجن في دورته الخامسة برعاية وزير الثقافة انطلاق أعمال المؤتمر العلمي الأول في جامعة جرش"من الجامعة إلى المجتمع: شركاء في مواجهة العنف الجامعي" قبل ليفربول.. كلوب رفض مانشستر يونايتد بسبب رونالدو "غازبروم": محاولات أوروبا التعويض عن الغاز الروسي بالمسال الأمريكي محفوفة بمخاطر جسيمة

معدل لقانون التنفيذ يمنع حبس المدين في بعض الحالات

معدل لقانون التنفيذ يمنع حبس المدين في بعض الحالات
القلعة نيوز :قرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع القانون المعدل لقانون التنفيذ لسنة 2021م.على توجيهات رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة .

وجاء في مشروع القانون المعدل تحقيقاً للتوازن ما بين الدائن والمدين ووصولاً إلى قانون تنفيذ يضمن تحقيق العدالة لجميع الأطراف والحد من حبس المدين بوجه عام ومنع حبس المدين في بعض الحالات التي يمكن أن تترتب عليها آثار اجتماعية سلبية وضرر بأفراد عائلة المدين.

كما يأتي مشروع القانون المعدل لمعالجة الثغرات التي كشف عنها التطبيق إضافة إلى تحقيق الانسجام بين نصوص قانون التنفيذ وبعض القوانين الموضوعية الناظمة لبعض أنواع السندات.

وتضمّن مشروع القانون الحالات التي لا يجوز فيها حبس المدين، ومن أهمّها حالة إذا قلّ المبلغ المحكوم به عن خمسة آلاف دينار.

كما تضمّن مشروع القانون عدم جواز حبس المدين إذا عجز عن الوفاء بالتزام تعاقدي وعلى أن يسري هذا الحكم بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ أحكام القانون المعدِّل.