
كما أصدر الخصاونة بلاغا حكومياً يسمح للمنشآت المخالفة لأوامر الدفاع بإعادة فتحها في حال تصويب المخالفة.
وجاء في البلاغ الحكومي الصادر، تعديلاً لأمر الدفاع رقم 32 بإضافة عبارة ويتم إعادة فتح المنشأة التي تم إغلاقها في حال تصويب المخالفة إلى آخرها.
ويضيف البلاغ على ما جاء في أمر الدفاع 32 والذي كان يوجب إغلاق المنشآت دون إعادة فتحها في حال التصويب، حيث ينص” تغلق المنشأة التي تخالف أحكام هذا البند لمدة أسبوع إذا كانت المخالفة للمرة الأولى ولمدة أسبوعين في حال تكرار المخالفة.”