شريط الأخبار
وزير الخارجية ونظيره الكويتي يجددان إدانة الاعتداءات الإيرانية السير: تعزيز الأسواق بالمجموعات للحفاظ على انسيابية المرور السعودية تتحرى هلال شوال "العيد" الأربعاء توفير خدمة دفع زكاة الفطر عبر "سند" قرار مهم حول طريقة بيع المعسل اعتبارًا من 1 نيسان الضمان يؤجل اقتطاع أقساط سلف المتقاعدين في عيد الفطر الضمان: رواتب المتقاعدين في هذا الموعد في ليلة القدر.. الأقصى مغلق والقدس ثكنة عسكرية القضاء الإيراني يدعو لعدم التهاون مع المتّهمين بالتعاون مع واشنطن وإسرائيل فريق السلط يلتقي الرمثا بدوري المحترفين لكرة القدم غدا معسكر تدريبي للمنتخب الوطني للناشئين في تركيا الأردنيون يُحيون ليلة القدر وأكفهم مرفوعة بالدعاء بأن يحفظ الأردن وأمنه العدوان يلتقي مؤسسي المبادرات الشبابية مجموعة المطار الدولي تعزز الربط الإقليمي لمطار الملكة علياء الدولي بإطلاق مسار عمّان-الشارقة الجديد عبر الملكية الأردنية وزير الاتصال الحكومي ينعى الإعلامي جمال ريان الشاحنات الأردنية المالية: صرف رواتب القطاع العام الثلاثاء ماركا تواصل جولاتها الميدانية لتعزيز جودة التعليم والانضباط المدرسي اليوم الوطني للرشاقة: مبادرة للعودة إلى التوازن في حياتنا اتفاقية تعاون بين جامعة الشرق الأوسط ومؤسسة الإذاعة والتلفزيون

"قانونية الأعيان" تقر مشروع تعديل الدستور لسنة 2021 كما ورد من النواب- تفاصيل

قانونية الأعيان تقر مشروع تعديل الدستور لسنة 2021 كما ورد من النواب تفاصيل

القلعة نيوز - عمان 

أقرت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان، الاثنين، مشروع تعديل الدستور لسنة 2021 كما ورد من مجلس النواب.

مجلس النواب، أقر الخميس الماضي، جميع مواد مشروع تعديل الدستور لعام 2021 بأغلبية 104 أصوات من أصل 112 نائبا.

وقال رئيس اللجنة القانونية في مجلس الأعيان أحمد طبيشات، الخميس الماضي، إن اللجنة ستبدأ بمناقشة التعديلات الدستورية التي أقرها مجلس النواب، يوم الأحد، لكن يوجد "خلاف وحيد يتعلق بحصانة النواب الذي تحكمه المادة 86".

وصوّت مجلس النواب، الأربعاء، برفض المادة (23)، من مشروع تعديل الدستور الأردني لعام 2021، التي تعنى بإلغاء حصانة النواب والأعيان في حال محاكمة أحدهم وإبقائها للتوقيف.

وتنص الفقرة الأولى من المادة 86 من الدستور على أنه "لا يوقف أحد أعضاء مجلسي الأعيان والنواب ولا يحاكم خلال مدة اجتماع المجلس ما لم يصدر من المجلس الذي هو منتسب إليه قرار بالأكثرية المطلقة بوجود سبب كاف لتوقيفه أو لمحاكمته أو ما لم يقبض عليه في حالة التلبس بجريمة جنائية وفي حالة القبض عليه بهذه الصورة يجب إعلام المجلس بذلك فورا".

اللجنة القانونية لمجلس النواب وافقت على تعديل المادة 86 التي تتضمن إلغاء عبارة "ولا يُحاكم"، وعبارة "أو لمحاكمته أو ما لم يقبض عليه"، والاستعاضة عنها بعبارة "أو إذا تم القبض".

وأوضح طبيشات أن اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية توصلت إلى "أن التوقيف وحده فقط يكفي لإضفاء الحصانة على النائب والعين ... والمقصود بالحصانة عدم حرمان النائب والعين من دوره الرقابي والتشريعي ... والمحاكمة لا تعيق ذلك الدور".

لكن "النواب قرروا الإبقاء على الحصانة بالنسبة للتوقيف والمحاكمة معا ... ويوجد أعيان في اللجنة الملكية"، وفق طبيشات.