شريط الأخبار
أول تعليق من ميسي عن مواجهة الأردن والجزائر والنمسا في كأس العالم د. موسى بريزات والحديث عن أحاديث السفير الاميركي وتساؤلات الشارع الأردني طرق الوقاية من نزلات البرد الأسباب والأعراض.. كل ما تريد معرفته عن اضطرابات الغدة الدرقية المشروبات الدافئة المناسبة للطقس البارد وأيام المطر كفتة الدجاج الصحية: وصفة خفيفة ولذيذة بخطوات بسيطة 4 أنواع من المكسرات والبذور مفيدة لبشرتك وشعرك وصفات طبيعية للتخلص من الشعر الأبيض خاصة لو فى بداية الثلاثين طريقة عمل أكلات سهلة بالمشروم.. 5 أطباق تنافس أكل المطاعم طريقة عمل طاجن اللحمة بالبصل وقرع العسل ميزة مقبلة من واتساب تسهل الاندماج في المجموعات الجديدة لأندرويد أصالة تحسم الجدل حول انفصالها عن زوجها وفيات الثلاثاء 9 - 12 - 2025 عين على القدس يناقش منع الاحتلال للفلسطينيين من البناء في القدس جامعة البلقاء التطبيقية تشارك في إطلاق مشروع DIGIWAVE لتعزيز ريادة الأعمال والدمج الرقمي للنساء في المتوسط وظائف حكومية شاغرة الأرصاد الجوية: منخفض جوي يبدأ الأربعاء وأمطار غزيرة وسيول محتملة في الأردن المحروقات : ارتفاع لافت في استهلاك أسطوانات الغاز خلال المنخفض الجوي الأخير النواب يواصلون مناقشة موازنة 2026 تحت القبة بعد 104 اجتماعات للجنة المالية الأردن يواجه مصر اليوم بعد ضمان التأهل بصدارة المجموعة

إدانة طبيب بجرم التسبب بوفاة مريض وحبسه 6 أشهر

إدانة طبيب بجرم التسبب بوفاة مريض وحبسه 6 أشهر
القلعة نيوز- دانت الهيئة القضائية المختصَّة بالنَّظر في قضايا المسؤولية والأخطاء الطبية لدى محكمة صُلح جزاء عمَّان، برئاسة القاضي ذياب ضامن اشتيات، طبيبا يعمل بإحدى المستشفيات بجرم التَّسبب بوفاة شخص، وقرَّرت حبسه 6 أشهر مع الرسوم.

وأصدرت المحكمة قرارها وجاهيا خلال جلسة علنية، وسيكون قابلا للاستئناف أمام المحكمة المختصة في ذلك، حيث وجدت المحكمة أنَّ المُدان أجرى عملية جراحية لشخص وأنَّه وعلى الرُّغم من الإجراءات الصحيحة للعملية إلا أنَّه كان لديه قلة احتراز أدَّى إلى ثُقب في عظم الجمجمة.

وبين قرار المحكمة أنَّ هذا الثقب ترتب عليه مضاعفات شكلت الركن المادي لجرم التَّسبب بالوفاة على اعتبار أنَّ قلة الاحتراز يُعد من صور الخطأ الطبي وفقا للمادة 343 من قانون العقوبات وبدلالة تعريف الخطأ الطبي الوارد في المادة 2 من قانون المسؤولية الطبية والصحية.

واسترشدت المحكمة بما ورد بتقرير اللجنة الفنية العليا، والذي بين أنَّ المريض رحمه الله خضع لعملية جراحية شابها قلة احتراز نتج عنها ملازمة المريض للفراش، ونظرا لقصر الفترة بين خروجه من المستشفى وإصابته بجلطة رئوية حادة، والتي أدَّت لوفاته، فإنَّ ذلك يغلب عليه وجود العلاقة السَّببية علما أن نسبة الوفيات في مثل هذا النوع من التجلطات عالية رغم العلاج.

وثبت للمحكمة انطباق مفهوم الخطأ الطبي على فعل المُدان وتحقق أركان الجرم وفق التعليل المتقدم لا سيما في ظل عدم وجود ما يُشعر بتقديم المُدان اعتراضه على تقرير اللجنة الفنية العليا خلال المدة المحددة في المادة 10 من قانون المسؤولية الطبية والصحية مما يتعين إدانته بالجرم المسند إليه.

وتشير وقائع القضية إلى أنَ المُدان قام بإجراء عملية إزالة لحميات وتنظيف الجيوب الأنفية للمريض المتوفى، ونتج عنها ضعف في الجانب الأيمن من الجسم ونزيف في جذع الدماغ واسترواح دماغي وجرى على إثره تحريك الشكوى بحقه.

ووجدت المحكمة أنَّ الوقائع الثَّابتة في القضية بينت وجود كسر في الجدار الخلفي للجيب الوتدي الأيسر واسترواح دماغي بدخول الهواء إلى الدماغ وبوشر بإجراءات علاجية تحفظية إلا أنَّه وبعد عدة أيَّام انتقل إلى رحمة الله وتبين بنتيجة الخبرة الطبية وجود قلة احتراز من الطبيب المُدان.