شريط الأخبار
المعشر: مؤتمر نيويورك دعا لإيجاد قوة دولية مؤقتة تحل مكان جيش الاحتلال الداخلية السورية : العصابات المتمردة تواصل خرق اتفاق وقف إطلاق النار في السويداء "جلسة هادئة بعد يوم مزدحم".. الشيباني ينشر صورة مع الشرع في بلودان سوريا: الأمن يستعيد السيطرة على نقاط هاجمها مسلحون بريف السويداء وزيرا "الأشغال" و "العدل" يبحثان سير العمل بعدد من المشروعات الخرابشة يؤكد أهمية الالتزام بمستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي لجنة دفاع عليا في إيران تحسبًا من اندلاع حرب جديدة أبو صعيليك: تدريب نحو 20 ألف موظف حكومي العام الحالي وزير الإدارة المحلية يتفقد الخدمات في بلدية الرصيفة أبو عبيدة يشترط لإدخال مساعدات الصليب الأحمر للأسرى الإسرائيليين شكر وتقدير الرواشدة يُكرّم المشاركين في سمبوزيوم الرسم والحرفية ورشه عمل بعنوان التسويق الالكتروني السعودية.. كارلسن يفوز ببطولة الشطرنج الإلكترونية ويحصل على جائزة مالية قيمة "أوبك+": زيادة إنتاج روسيا النفطي إلى 9.449 مليون برميل يوميا والسعودية إلى 9.976 مليون في سبتمبر حادثة "غير مألوفة" في هنغاريا تدخل إسرائيليا إلى المستشفى بحالة حرجة روسيا تواصل حصد الميداليات الذهبية في بطولة العالم للألعاب المائية مصر.. زيادة جديدة كبيرة في الدين المحلي للبلاد مصدر أمني: كييف تسحب احتياطياتها من خط الجبهة بأكلمه إلى مقاطعة سومي النجم الروسي كوليسنيكوف يفوز بذهبية 50 م في بطولة العالم للسباحة برقم قياسي

إدانة طبيب بجرم التسبب بوفاة مريض وحبسه 6 أشهر

إدانة طبيب بجرم التسبب بوفاة مريض وحبسه 6 أشهر
القلعة نيوز- دانت الهيئة القضائية المختصَّة بالنَّظر في قضايا المسؤولية والأخطاء الطبية لدى محكمة صُلح جزاء عمَّان، برئاسة القاضي ذياب ضامن اشتيات، طبيبا يعمل بإحدى المستشفيات بجرم التَّسبب بوفاة شخص، وقرَّرت حبسه 6 أشهر مع الرسوم.

وأصدرت المحكمة قرارها وجاهيا خلال جلسة علنية، وسيكون قابلا للاستئناف أمام المحكمة المختصة في ذلك، حيث وجدت المحكمة أنَّ المُدان أجرى عملية جراحية لشخص وأنَّه وعلى الرُّغم من الإجراءات الصحيحة للعملية إلا أنَّه كان لديه قلة احتراز أدَّى إلى ثُقب في عظم الجمجمة.

وبين قرار المحكمة أنَّ هذا الثقب ترتب عليه مضاعفات شكلت الركن المادي لجرم التَّسبب بالوفاة على اعتبار أنَّ قلة الاحتراز يُعد من صور الخطأ الطبي وفقا للمادة 343 من قانون العقوبات وبدلالة تعريف الخطأ الطبي الوارد في المادة 2 من قانون المسؤولية الطبية والصحية.

واسترشدت المحكمة بما ورد بتقرير اللجنة الفنية العليا، والذي بين أنَّ المريض رحمه الله خضع لعملية جراحية شابها قلة احتراز نتج عنها ملازمة المريض للفراش، ونظرا لقصر الفترة بين خروجه من المستشفى وإصابته بجلطة رئوية حادة، والتي أدَّت لوفاته، فإنَّ ذلك يغلب عليه وجود العلاقة السَّببية علما أن نسبة الوفيات في مثل هذا النوع من التجلطات عالية رغم العلاج.

وثبت للمحكمة انطباق مفهوم الخطأ الطبي على فعل المُدان وتحقق أركان الجرم وفق التعليل المتقدم لا سيما في ظل عدم وجود ما يُشعر بتقديم المُدان اعتراضه على تقرير اللجنة الفنية العليا خلال المدة المحددة في المادة 10 من قانون المسؤولية الطبية والصحية مما يتعين إدانته بالجرم المسند إليه.

وتشير وقائع القضية إلى أنَ المُدان قام بإجراء عملية إزالة لحميات وتنظيف الجيوب الأنفية للمريض المتوفى، ونتج عنها ضعف في الجانب الأيمن من الجسم ونزيف في جذع الدماغ واسترواح دماغي وجرى على إثره تحريك الشكوى بحقه.

ووجدت المحكمة أنَّ الوقائع الثَّابتة في القضية بينت وجود كسر في الجدار الخلفي للجيب الوتدي الأيسر واسترواح دماغي بدخول الهواء إلى الدماغ وبوشر بإجراءات علاجية تحفظية إلا أنَّه وبعد عدة أيَّام انتقل إلى رحمة الله وتبين بنتيجة الخبرة الطبية وجود قلة احتراز من الطبيب المُدان.