شريط الأخبار
شاهد بالفيديو تغطية القلعة نيوز الإعلامية لانطلاقة فعاليات اليوم الأول لسباقات الهجن في دورته الخامسة برعاية وزير الثقافة انطلاق أعمال المؤتمر العلمي الأول في جامعة جرش"من الجامعة إلى المجتمع: شركاء في مواجهة العنف الجامعي" قبل ليفربول.. كلوب رفض مانشستر يونايتد بسبب رونالدو "غازبروم": محاولات أوروبا التعويض عن الغاز الروسي بالمسال الأمريكي محفوفة بمخاطر جسيمة مقاتل يكتسح متحديه بضربة عنيفة بالركبة قبل خنقه احتياطيات روسيا الدولية من الذهب ترتفع في سبتمبر بمقدار 3 أطنان Figaro: ماكرون التقى سرا بساركوزي قبل دخوله السجن ضحية حيلة وعقد وهمي مع فريق مغربي.. مقتل لاعب على يد عصابة إجرامية ما بعد الحدث- الفعل والانفعال والفاعلية وليد المصري مسؤولًا حكيمًا توقيع مذكرة تفاهم بين معهد الادارة العامة الأردني ووزارة التنمية الادارية في الجمهورية العربية السورية ناعور: الطبيعة الساحرة الخضراء بأشجار الزيتون المباركة وهمزة الوصل ما بين عمان والقدس انطلاق فعاليات اليوم الأول لسباقات الهجن فـي الأشواط الدوليـة والمحلية ( صور ) العمل النيابية تطالب بمراجعة “التوقيت الصيفي” وتدعو لتأخير الدوام ساعة حفاظاً على سلامة المواطنين واتساب يستعد لتغيير جذري: هوية رقمية بلا أرقام مركز الحسين للسرطان يعقد مؤتمره السنوي الثالث للأبحاث ويستعرض 205 دراسة علمية مبتكرة المركز الوطني لتطوير المناهج يستقبل 256 ملاحظة واقتراحًا من المعلمين والطلبة وأولياء الأمور أورنج الأردن ترعى هاكاثون "X META CTF" لتعزيز مهارات الشباب في الأمن السيبراني لاعب ريال مدريد السابق يتعرض لجلطة دماغية أجواء خريفية حتى الخميس

إدانة طبيب بجرم التسبب بوفاة مريض وحبسه 6 أشهر

إدانة طبيب بجرم التسبب بوفاة مريض وحبسه 6 أشهر
القلعة نيوز- دانت الهيئة القضائية المختصَّة بالنَّظر في قضايا المسؤولية والأخطاء الطبية لدى محكمة صُلح جزاء عمَّان، برئاسة القاضي ذياب ضامن اشتيات، طبيبا يعمل بإحدى المستشفيات بجرم التَّسبب بوفاة شخص، وقرَّرت حبسه 6 أشهر مع الرسوم.

وأصدرت المحكمة قرارها وجاهيا خلال جلسة علنية، وسيكون قابلا للاستئناف أمام المحكمة المختصة في ذلك، حيث وجدت المحكمة أنَّ المُدان أجرى عملية جراحية لشخص وأنَّه وعلى الرُّغم من الإجراءات الصحيحة للعملية إلا أنَّه كان لديه قلة احتراز أدَّى إلى ثُقب في عظم الجمجمة.

وبين قرار المحكمة أنَّ هذا الثقب ترتب عليه مضاعفات شكلت الركن المادي لجرم التَّسبب بالوفاة على اعتبار أنَّ قلة الاحتراز يُعد من صور الخطأ الطبي وفقا للمادة 343 من قانون العقوبات وبدلالة تعريف الخطأ الطبي الوارد في المادة 2 من قانون المسؤولية الطبية والصحية.

واسترشدت المحكمة بما ورد بتقرير اللجنة الفنية العليا، والذي بين أنَّ المريض رحمه الله خضع لعملية جراحية شابها قلة احتراز نتج عنها ملازمة المريض للفراش، ونظرا لقصر الفترة بين خروجه من المستشفى وإصابته بجلطة رئوية حادة، والتي أدَّت لوفاته، فإنَّ ذلك يغلب عليه وجود العلاقة السَّببية علما أن نسبة الوفيات في مثل هذا النوع من التجلطات عالية رغم العلاج.

وثبت للمحكمة انطباق مفهوم الخطأ الطبي على فعل المُدان وتحقق أركان الجرم وفق التعليل المتقدم لا سيما في ظل عدم وجود ما يُشعر بتقديم المُدان اعتراضه على تقرير اللجنة الفنية العليا خلال المدة المحددة في المادة 10 من قانون المسؤولية الطبية والصحية مما يتعين إدانته بالجرم المسند إليه.

وتشير وقائع القضية إلى أنَ المُدان قام بإجراء عملية إزالة لحميات وتنظيف الجيوب الأنفية للمريض المتوفى، ونتج عنها ضعف في الجانب الأيمن من الجسم ونزيف في جذع الدماغ واسترواح دماغي وجرى على إثره تحريك الشكوى بحقه.

ووجدت المحكمة أنَّ الوقائع الثَّابتة في القضية بينت وجود كسر في الجدار الخلفي للجيب الوتدي الأيسر واسترواح دماغي بدخول الهواء إلى الدماغ وبوشر بإجراءات علاجية تحفظية إلا أنَّه وبعد عدة أيَّام انتقل إلى رحمة الله وتبين بنتيجة الخبرة الطبية وجود قلة احتراز من الطبيب المُدان.