شريط الأخبار
المصاطفة يظفر بذهبية آسيا للكاراتيه كيفية حجز طيران السعودية وطيران أديل بأقل الأسعار والعروض المميزة مصرع 30 شخصا في انفجار منجم للفحم بإيران تنفيذي اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم يعقد اجتماعه في الدوحة الطاقة: ارتفاع أسعار المشتقات النفطية عالميا الأمين العام للأمم المتحدة يحذر من مخاطر تحويل لبنان إلى "غزة أخرى" منتخب الشباب يبدأ تدريباته في قطر استعدادا لتصفيات آسيا لكرة القدم جمعية الهاشمية للتنمية الأجتماعية تقيم احتفالية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف العجلوني يرعى فعاليات اليوم الطبي المجاني في البلقاء التطبيقية باحتفالية كبيرة افتتاح مقر اتحاد الدارتس تعرف على اسعار الذهب في الاردن اليوم الخميس وفاة العين الأسبق رياض الصيفي الأسبوع الثاني من دوري الدرجة الأولى ينطلق.. الأحد موعد قمة مانشستر سيتي ضد أرسنال في الدوري الإنجليزي استقرار أسعار الذهب في الأردن عند 53 دينارا طقس لطيف وغائم جزئيا الأحد "الفئة الثالثة" في وزارة التربية والتعليم تتظلم المركزي: 569 مليون دينار أقساط التأمين حتى نهاية آب الماضي إنقاذ صيادين في منطقة مكاور وإخماد حرائق في مناطق مختلفة أخبار عن عودة أحمد سعد لطليقته علياء بسيوني.. ماذا في التفاصيل ؟

إدانة طبيب بجرم التسبب بوفاة مريض وحبسه 6 أشهر

إدانة طبيب بجرم التسبب بوفاة مريض وحبسه 6 أشهر
القلعة نيوز- دانت الهيئة القضائية المختصَّة بالنَّظر في قضايا المسؤولية والأخطاء الطبية لدى محكمة صُلح جزاء عمَّان، برئاسة القاضي ذياب ضامن اشتيات، طبيبا يعمل بإحدى المستشفيات بجرم التَّسبب بوفاة شخص، وقرَّرت حبسه 6 أشهر مع الرسوم.

وأصدرت المحكمة قرارها وجاهيا خلال جلسة علنية، وسيكون قابلا للاستئناف أمام المحكمة المختصة في ذلك، حيث وجدت المحكمة أنَّ المُدان أجرى عملية جراحية لشخص وأنَّه وعلى الرُّغم من الإجراءات الصحيحة للعملية إلا أنَّه كان لديه قلة احتراز أدَّى إلى ثُقب في عظم الجمجمة.

وبين قرار المحكمة أنَّ هذا الثقب ترتب عليه مضاعفات شكلت الركن المادي لجرم التَّسبب بالوفاة على اعتبار أنَّ قلة الاحتراز يُعد من صور الخطأ الطبي وفقا للمادة 343 من قانون العقوبات وبدلالة تعريف الخطأ الطبي الوارد في المادة 2 من قانون المسؤولية الطبية والصحية.

واسترشدت المحكمة بما ورد بتقرير اللجنة الفنية العليا، والذي بين أنَّ المريض رحمه الله خضع لعملية جراحية شابها قلة احتراز نتج عنها ملازمة المريض للفراش، ونظرا لقصر الفترة بين خروجه من المستشفى وإصابته بجلطة رئوية حادة، والتي أدَّت لوفاته، فإنَّ ذلك يغلب عليه وجود العلاقة السَّببية علما أن نسبة الوفيات في مثل هذا النوع من التجلطات عالية رغم العلاج.

وثبت للمحكمة انطباق مفهوم الخطأ الطبي على فعل المُدان وتحقق أركان الجرم وفق التعليل المتقدم لا سيما في ظل عدم وجود ما يُشعر بتقديم المُدان اعتراضه على تقرير اللجنة الفنية العليا خلال المدة المحددة في المادة 10 من قانون المسؤولية الطبية والصحية مما يتعين إدانته بالجرم المسند إليه.

وتشير وقائع القضية إلى أنَ المُدان قام بإجراء عملية إزالة لحميات وتنظيف الجيوب الأنفية للمريض المتوفى، ونتج عنها ضعف في الجانب الأيمن من الجسم ونزيف في جذع الدماغ واسترواح دماغي وجرى على إثره تحريك الشكوى بحقه.

ووجدت المحكمة أنَّ الوقائع الثَّابتة في القضية بينت وجود كسر في الجدار الخلفي للجيب الوتدي الأيسر واسترواح دماغي بدخول الهواء إلى الدماغ وبوشر بإجراءات علاجية تحفظية إلا أنَّه وبعد عدة أيَّام انتقل إلى رحمة الله وتبين بنتيجة الخبرة الطبية وجود قلة احتراز من الطبيب المُدان.