شريط الأخبار
ولي العهد السعودي يهاتف الملك خلال لقاء جلالته بأعيان .. ماذا جرى ؟ استراليا ونيوزيلندا تؤكدان دعمهما لحل الدولتين والتزام ياباني بدعم غزة وزير الخارجية التركي: تهجير الغزيين أمر ترفضه دول المنطقة وتركيا انتقادات دولية واسعة لتصريحات ترامب عن السيطرة الأميركية على غزة انتقادات أميركية لتصريحات ترامب بشأن السيطرة على غزة الحكومة تعفي "شاحنات مساعدات غزة" من الضرائب والرسوم الجمركية مستوطنون يوسعون بؤرة استعمارية شمال أريحا والاحتلال يعتقل 16 فلسطينيا بالضفة الأردن يسير بخطوات كبيرة نحو تعزيز الاقتصاد الدائري لدعم التنمية المستدامة سفيرة سريلانكا: علاقاتنا الدبلوماسية مع الأردن تأسست منذ 60 عاما ومبنية على الاحترام المتبادل الرئيس الفلسطيني يعرب عن رفضه الشديد لدعوات الاستيلاء على قطاع غزة وتهجير الفلسطينيين مجلس الوزراء يوافق على تنسيب مجلس إدارة البنك المركزي الأردني بزيادة رأسمال البنك إلى 100 مليون دينار أردني بدلا من 48 مليونا الحروب: محكمة حزب العمال قررت فصل النائب محمد الجراح من الحزب الملك وأمير قطر يبحثان تطورات الأوضاع في المنطقة اهم قرارات مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة اليوم الأمن يدعو المواطنين توخي الحذر خلال المنخفض الجوي ترامب يكشف عن خطته للاستيلاء على غزة ويتطلع إلى “ملكية طويلة الأمد” الشاب أحمد حسن الفراية ... رسم البسمة على وجوه الجميع بتميزه وخفة دمه بالفيديو..البنك الأردني الكويتي ينظم جلسة توعوية لموظفيه لتشجيعهم على الإقلاع عن التدخين فرص عمل شاغرة للاردنيين ... وهذه الشروط سلطة وادي الأردن تعلن حالة الطوارئ وتحذر من تشكل السيول

إدانة طبيب بجرم التسبب بوفاة مريض وحبسه 6 أشهر

إدانة طبيب بجرم التسبب بوفاة مريض وحبسه 6 أشهر
القلعة نيوز- دانت الهيئة القضائية المختصَّة بالنَّظر في قضايا المسؤولية والأخطاء الطبية لدى محكمة صُلح جزاء عمَّان، برئاسة القاضي ذياب ضامن اشتيات، طبيبا يعمل بإحدى المستشفيات بجرم التَّسبب بوفاة شخص، وقرَّرت حبسه 6 أشهر مع الرسوم.

وأصدرت المحكمة قرارها وجاهيا خلال جلسة علنية، وسيكون قابلا للاستئناف أمام المحكمة المختصة في ذلك، حيث وجدت المحكمة أنَّ المُدان أجرى عملية جراحية لشخص وأنَّه وعلى الرُّغم من الإجراءات الصحيحة للعملية إلا أنَّه كان لديه قلة احتراز أدَّى إلى ثُقب في عظم الجمجمة.

وبين قرار المحكمة أنَّ هذا الثقب ترتب عليه مضاعفات شكلت الركن المادي لجرم التَّسبب بالوفاة على اعتبار أنَّ قلة الاحتراز يُعد من صور الخطأ الطبي وفقا للمادة 343 من قانون العقوبات وبدلالة تعريف الخطأ الطبي الوارد في المادة 2 من قانون المسؤولية الطبية والصحية.

واسترشدت المحكمة بما ورد بتقرير اللجنة الفنية العليا، والذي بين أنَّ المريض رحمه الله خضع لعملية جراحية شابها قلة احتراز نتج عنها ملازمة المريض للفراش، ونظرا لقصر الفترة بين خروجه من المستشفى وإصابته بجلطة رئوية حادة، والتي أدَّت لوفاته، فإنَّ ذلك يغلب عليه وجود العلاقة السَّببية علما أن نسبة الوفيات في مثل هذا النوع من التجلطات عالية رغم العلاج.

وثبت للمحكمة انطباق مفهوم الخطأ الطبي على فعل المُدان وتحقق أركان الجرم وفق التعليل المتقدم لا سيما في ظل عدم وجود ما يُشعر بتقديم المُدان اعتراضه على تقرير اللجنة الفنية العليا خلال المدة المحددة في المادة 10 من قانون المسؤولية الطبية والصحية مما يتعين إدانته بالجرم المسند إليه.

وتشير وقائع القضية إلى أنَ المُدان قام بإجراء عملية إزالة لحميات وتنظيف الجيوب الأنفية للمريض المتوفى، ونتج عنها ضعف في الجانب الأيمن من الجسم ونزيف في جذع الدماغ واسترواح دماغي وجرى على إثره تحريك الشكوى بحقه.

ووجدت المحكمة أنَّ الوقائع الثَّابتة في القضية بينت وجود كسر في الجدار الخلفي للجيب الوتدي الأيسر واسترواح دماغي بدخول الهواء إلى الدماغ وبوشر بإجراءات علاجية تحفظية إلا أنَّه وبعد عدة أيَّام انتقل إلى رحمة الله وتبين بنتيجة الخبرة الطبية وجود قلة احتراز من الطبيب المُدان.