شريط الأخبار
الأمير تميم يشارك في عرضة هل قطر احتفالا بـ "اليوم الوطني للدولة" أرقام فلكية.. الفيفا يعلن عن الجوائز المالية لكأس العالم 2026 بوتين: لم نبدأ أي حرب بل فرضت علينا واستعدنا سيادتنا أبو الغيط : لن يتم تهجير الفلسطينيين من أرضهم و الدبلوماسية الأردنية نشطة للغاية نتنياهو: إسرائيل تقر اتفاقا بشأن الغاز الطبيعي مع مصر العدوان يوجه ببث مباراة النشامى في جميع المراكز الشبابية النشامى يختتم تحضيراته لمواجهة المغرب في نهائي كأس العرب الرواشدة يُعلن موعد انطلاق منصة "تراثي" إحالة تقرير فحوصات مدافئ الغاز إلى القضاء لاستكمال الإجراءات القانونية الكاردينال بيتسابالا يشيد بجهود الملك لحماية القدس وغزة تأخير دوام الخميس في مناطق بجنوب المملكة بسبب الأحوال الجوية "الشيوخ الأميركي" يصوت لإلغاء عقوبات "قانون قيصر" ضد سوريا حسان يوجه بإنفاذ القانون وتطبيقه بحق المخالفين الذين يلقون النفايات عشوائيا الأرصاد الجوية تحذّر: انجماد ودرجات الحرارة دون الصفر الليلة الصناعة والتجارة: أخذنا بمجمل التوصيات للتعامل مع مدافىء الغاز الملك يهنئ بالعيد الوطني لدولة قطر وزراء عرب ومسؤولون أمميون يناقشون تنفيذ إعلان الدوحة للتنمية الاجتماعية الأميرة وجدان ترعى افتتاح معرض الخزف الفني المكسيكي الأمير الحسن يزور معهد السياسة والمجتمع وزير الاستثمار يبحث وشركة هندية فرص الاستثمار

الصبيحي: "سقطة قانونية حرجة في تعديلات الضمان"

الصبيحي: سقطة قانونية حرجة في تعديلات الضمان

القلعة نيوز: كشف خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي موسى الصبيحي، عن سقطة قانونية حرجة في تعديلات الضمان.

وقال الصبيحي، في ادراج له على فيسبوك، "فَصَلت التعديلات المقترَحة على قانون الضمان تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة من خلال التعديل الذي أدخلته على الفقرة (أ) من المادة (٥٩) إلى تأمينين مستقلين جاء ذكرهما فقط عند توزيع نسبة الاشتراكات التي تؤديها المنشآت (( 10% من أجر المؤمّن عليه عن تأمين الشيخوخة، و (1%) عن تأمين العجز والوفاة)). والهدف طبعاً من هذا الفصل هو تخفيض نسبة الاشتراكات على منشآت القطاع الخاص التي أتاحت لها التعديلات شمول الشباب دون سن الثلاثين بتأمين الشيخوخة الجزئي وليس الكلي كما جاء في الفقرة (ج) التي تم إضافتها إلى هذه المادة".

وأضاف، أن هذا الفصل للتأمين وفقاً للمادة المذكورة أعلاه يتعارض تماماً مع الفقرة (أ) من المادة (٣) من قانون الضمان التي نصّت على خمسة تأمينات محددة في القانون هي:

١- تأمين إصابات العمل.

٢- تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.

٣- تأمين الأمومة.

٤- تأمين التعطل عن العمل.

٥- التأمين الصحي.

وأشار إلى أنه لم تتضمن التعديلات أي تغيير أو تعديل على هذه الفقرة، وبقي اسم التأمين المعني هو (تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة).. فكيف إذن تعاملت معه الفقرة (أ) من المادة (٥٩) التي تم تعديلها كتأمينين منفصلين (تأمين شيخوخة وتأمين عجز ووفاة) ولكل منهما نسبة اشتراك مستقلة ومختلفة عن الآخر، ثم كيف تم تحديد نسبة الاشتراك عن كل منهما، وهل استند هذا إلى دراسة إكتوارية أم مجرد اجتهاد داخل مؤسسة الضمان.