شريط الأخبار
العراق .. القوى السنّية تشكل "المجلس السياسي الوطني" 55969 مطلوبًا للتنفيذ القضائي في الأردن حزب الله يؤكد اغتيال رئيس أركانه هيثم الطباطبائي رئيس اركان الجيش العراقي يستقبل الملحق العسكري الأردني في العراق مبيضين : الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بـ توجيهات ولي العهد بشأن توثيق السردية الأردنية وزير الخارجية يجري مباحثات موسعة مع نظيره العُماني الحكومة تثبت أسعار الخبز حتى 2026 وتدعم المخابز بـ109 ملايين دينار وفاة طالب بالسحايا البكتيرية في الطفيلة .. وفحوصات المخالطين سليمة ترامب: إعداد وثائق نهائية لتصنيف الإخوان كمنظمة إرهابية أجنبية ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على بيروت إلى 5 شهداء و 28 جريحا وزير الأشغال يفتتح دورة "التعامل الفعال مع تقارير الخبراء" وزير الشباب يبحث مع وكالات الأمم المتحدة التعاون المشترك قرارات مجلس الوزراء - تفاصيل القضاة يلتقي وزير التنمية الإدارية السوري وسفيري البحرين و الاتحاد الأوربي في دمشق القبض على عدد من تجار المخدرات الخطرين شهيدان في غارات إسرائيلية على لبنان مندوبا عن الملك وولي العهد. العيسوي يعزي عشائر الشويحات ومشربش والملكاوي والمساعيد والخزاعلة اسم كبير على أبواب " أنفليد".. أول المرشحين لخلافة سلوت في ليفربول مصر تحقق أكبر زيادة في الصادرات غير البترولية منذ سنوات رئيس البرازيل يعرب عن قلقه من الوجود العسكري الأمريكي في البحر الكاريبي

مسودة نظام صندوق الضمان: لا نهاية خدمة لعاملي التربية عند الاستقالة

مسودة نظام صندوق الضمان: لا نهاية خدمة لعاملي التربية عند الاستقالة
القلعة نيوز: نشر ديوان التشريع والرأي مسودة نظام معدل لنظام صندوق الضمان الاجتماعي للعاملين في وزارة التربية والتعليم لسنة 2022.
ووفق مصدر اليوم الأحد فقد تضمنت المسودة تعديل الفقرة (ج) من المادة (4) من النظام الأصلي والتي كانت تنص على (يدفع كل مشترك جديد رسم انتساب مقداره عشرون دينارًا)، بإضافة عبارة (غير مستردة ولا تكون جزءًا من الاشتراكات) في نهاية الفقرة.
وعّدلت الفقرة (أ) من المادة (7) من النظام الأصلي والتي كانت تنص على (مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة يدفع للمشترك تعويض عند انتهاء خدمته في الوزارة بغير العزل أو الاستغناء عن الخدمة أو فقد الوظيفة على النحو التالي)، بإضافة كلمة (أو الاستقالة) بعد عبارة (أو فقد الوظيفة).
وبقي البند رقم (1) من المادة (7) كما هو بنصه (إذا كانت خدمته أقل من عشر سنوات فترد إليه اشتراكاته).
وألغي البند رقم (2) والذي كان ينص على أنه (إذا كانت خدمته عشر سنوات فأكثر ولم يكمل خمس عشرة سنة بالنسبة للإناث وعشرين سنة بالنسبة للذكور فترد إليه اشتراكاته بالإضافة إلى مبلغ مائة دينار عن كل سنة تلي السنوات العشر الأولى).
واستعيض عن البند رقم (2) بما يلي؛ (2- إذا كانت خدمته عشر سنوات فأكثر فترد إليه اشتراكاته بالإضافة إلى مبلغ مائة دينار عن كل سنة تلي السنوات العشر الأولى مهما بلغت خدمته).
وبقيت الفقرة (ب) من المادة (7) تنص على أنه (إذا انتهت خدمة المشترك في الوزارة بالعزل أو فقد الوظيفة أو الاستغناء عن الخدمة فترد له جميع المبالغ المقتطعة منه لحساب الصندوق).
ويقرأ النظام المعدل مع نظام صندوق الضمان الاجتماعي للعاملين في وزارة التربية والتعليم رقم (31) لسنة 1998 وما طرأ عليه من تعديلات والمشار إليه فيما بعد بالنظام الأصلي نظامًا واحدًا، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.