شريط الأخبار
مصر.. السيسي يعفو عن سجناء في ذكرى ثورة 30 يونيو غروسي يرجح أن تتمكن إيران من تخصيب اليورانيوم مجددا "في غضون أشهر" وزير الخارجية الفرنسي: مصممون على الاعتراف بدولة فلسطين ترامب ينتقد الادعاء العام الإسرائيلي بشأن محاكمة نتنياهو بتهم الفساد رئيس مجلس النواب: نتبنى مطالب مجلس نقابة الصحفيين لتحسين أوضاع منتسبيها نمو الصادرات الوطنية بنسبة 10.6% خلال الثلث الأول للعام الحالي سوريا تنفي محاولة اغتيال الرئيس الشرع في درعا إيران تشكك في استمرار وقف إطلاق النار مع إسرائيل الاتحاد الأردني لكرة السلة يرفض اللعب أمام الاحتلال .. والغاء المباراة مصرع 50 شخصا فى انهيار منجم ذهب فى السودان بدء التشغيل التجريبي للبوابات الذكية في مطار الملكة علياء الدولي إسرائيل تصدر أوامر بالإخلاء القسري لاحياء بغزة وشمال القطاع التعليم العالي تعلن عن منح دراسية في كوريا الجنوبية وزير الداخلية يقرر إجراء التشكيلات إدارية الجمارك: تباشر بتنفيذ قرار مجلس الوزراء القاضي بتخفيض نسبة الضريبة الخاصة على السيارات النائب ابو هنية يوجه مجموعة من الأسئلة الرقابية للحكومة حول إجراءات عودة المغتربين البنك الدولي: صادرات الشركات الأردنية المستفيدة من صندوق تطوير الصناعة ارتفعت بنسبة 32% المنتخب السعودي يودع الكأس الذهبية انحسار الكتلة الحارة تدريجياً وعودة الأجواء الصيفية الاعتيادية مطلع الأسبوع وزير الدفاع السعودي ورئيس الأركان الإيراني يبحثان تطورات الأوضاع في المنطقة

مسودة نظام صندوق الضمان: لا نهاية خدمة لعاملي التربية عند الاستقالة

مسودة نظام صندوق الضمان: لا نهاية خدمة لعاملي التربية عند الاستقالة
القلعة نيوز: نشر ديوان التشريع والرأي مسودة نظام معدل لنظام صندوق الضمان الاجتماعي للعاملين في وزارة التربية والتعليم لسنة 2022.
ووفق مصدر اليوم الأحد فقد تضمنت المسودة تعديل الفقرة (ج) من المادة (4) من النظام الأصلي والتي كانت تنص على (يدفع كل مشترك جديد رسم انتساب مقداره عشرون دينارًا)، بإضافة عبارة (غير مستردة ولا تكون جزءًا من الاشتراكات) في نهاية الفقرة.
وعّدلت الفقرة (أ) من المادة (7) من النظام الأصلي والتي كانت تنص على (مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة يدفع للمشترك تعويض عند انتهاء خدمته في الوزارة بغير العزل أو الاستغناء عن الخدمة أو فقد الوظيفة على النحو التالي)، بإضافة كلمة (أو الاستقالة) بعد عبارة (أو فقد الوظيفة).
وبقي البند رقم (1) من المادة (7) كما هو بنصه (إذا كانت خدمته أقل من عشر سنوات فترد إليه اشتراكاته).
وألغي البند رقم (2) والذي كان ينص على أنه (إذا كانت خدمته عشر سنوات فأكثر ولم يكمل خمس عشرة سنة بالنسبة للإناث وعشرين سنة بالنسبة للذكور فترد إليه اشتراكاته بالإضافة إلى مبلغ مائة دينار عن كل سنة تلي السنوات العشر الأولى).
واستعيض عن البند رقم (2) بما يلي؛ (2- إذا كانت خدمته عشر سنوات فأكثر فترد إليه اشتراكاته بالإضافة إلى مبلغ مائة دينار عن كل سنة تلي السنوات العشر الأولى مهما بلغت خدمته).
وبقيت الفقرة (ب) من المادة (7) تنص على أنه (إذا انتهت خدمة المشترك في الوزارة بالعزل أو فقد الوظيفة أو الاستغناء عن الخدمة فترد له جميع المبالغ المقتطعة منه لحساب الصندوق).
ويقرأ النظام المعدل مع نظام صندوق الضمان الاجتماعي للعاملين في وزارة التربية والتعليم رقم (31) لسنة 1998 وما طرأ عليه من تعديلات والمشار إليه فيما بعد بالنظام الأصلي نظامًا واحدًا، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.