شريط الأخبار
وفيات الأحد 11-9-2025 القلب والرياضة: ما هو المعدل الأمثل لضربات القلب؟ تراجع تدريجي في درجات الحرارة وتحذيرات من الغبار في مناطق البادية أسعار الذهب تستقر في السوق المحلية تدهور ناقلة سيارات على طريق الأزرق - الصفاوي ودهس جمل بعد محطة بطن الغول الاردن في دائرة الاستهداف ..... وزير الخارجية يلتقي نظيره الإماراتي في دبي الرئيس الفلسطيني: نرفض إقامة إدارة أمريكية في قطاع غزة وكالة اونروا: الأردن خلق حقائق ووقائع تتحدث عن دوره في إسناد غزة والفلسطينيين رئيس الوزراء الباكستاني: جيشنا رد بقوة ومهنية على "العدوان الهندي" إعلام إسرائيلي: الأيام المقبلة ستكون حاسمة في مفاوضات المحتجزين بوتين: منع وصول المساعدات إلى غزة يفاقم الوضع في المنطقة وزير الطاقة يتفقد مشروع المنغنيز في وادي عربة وحدة الطائرات العمودية الأردنية "الكونغو 1" تواصل مهامها الجوية والبرية شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية وزير الخارجية الإيراني في جدة قبل أيام من وصول ترامب الجيش يلقي القبض على أشخاص حاولوا التسلل إلى الأردن محافظ جرش يدعو لعدم استخدام المياه من مصادر غير معتمدة الأردن يرحب باتفاق وقف النار بين الهند وباكستان المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة درون العيسوي يلتقي وفدين من أبناء عشيرة لحلوح ومن شباب معان / صور

مسودة نظام صندوق الضمان: لا نهاية خدمة لعاملي التربية عند الاستقالة

مسودة نظام صندوق الضمان: لا نهاية خدمة لعاملي التربية عند الاستقالة
القلعة نيوز: نشر ديوان التشريع والرأي مسودة نظام معدل لنظام صندوق الضمان الاجتماعي للعاملين في وزارة التربية والتعليم لسنة 2022.
ووفق مصدر اليوم الأحد فقد تضمنت المسودة تعديل الفقرة (ج) من المادة (4) من النظام الأصلي والتي كانت تنص على (يدفع كل مشترك جديد رسم انتساب مقداره عشرون دينارًا)، بإضافة عبارة (غير مستردة ولا تكون جزءًا من الاشتراكات) في نهاية الفقرة.
وعّدلت الفقرة (أ) من المادة (7) من النظام الأصلي والتي كانت تنص على (مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة يدفع للمشترك تعويض عند انتهاء خدمته في الوزارة بغير العزل أو الاستغناء عن الخدمة أو فقد الوظيفة على النحو التالي)، بإضافة كلمة (أو الاستقالة) بعد عبارة (أو فقد الوظيفة).
وبقي البند رقم (1) من المادة (7) كما هو بنصه (إذا كانت خدمته أقل من عشر سنوات فترد إليه اشتراكاته).
وألغي البند رقم (2) والذي كان ينص على أنه (إذا كانت خدمته عشر سنوات فأكثر ولم يكمل خمس عشرة سنة بالنسبة للإناث وعشرين سنة بالنسبة للذكور فترد إليه اشتراكاته بالإضافة إلى مبلغ مائة دينار عن كل سنة تلي السنوات العشر الأولى).
واستعيض عن البند رقم (2) بما يلي؛ (2- إذا كانت خدمته عشر سنوات فأكثر فترد إليه اشتراكاته بالإضافة إلى مبلغ مائة دينار عن كل سنة تلي السنوات العشر الأولى مهما بلغت خدمته).
وبقيت الفقرة (ب) من المادة (7) تنص على أنه (إذا انتهت خدمة المشترك في الوزارة بالعزل أو فقد الوظيفة أو الاستغناء عن الخدمة فترد له جميع المبالغ المقتطعة منه لحساب الصندوق).
ويقرأ النظام المعدل مع نظام صندوق الضمان الاجتماعي للعاملين في وزارة التربية والتعليم رقم (31) لسنة 1998 وما طرأ عليه من تعديلات والمشار إليه فيما بعد بالنظام الأصلي نظامًا واحدًا، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.