شريط الأخبار
الملك يترأس اجتماعا مع مسؤولين وممثلين عن قطاع الصناعة ضبط شخص " يحمل سيرة مرضية نفسية " قتل والدته بجنوب عمان الأردن يرفض استمرار اقتحامات الاقصى ودعوات وزير متطرف التحريضية الأمانة تحدد مواقع بيع وذبح الأضاحي .. وبدء استقبال الطلبات الكترونيا توقيف مسؤول مالي بمستشفى "الأردنية" بتهمة اختلاس مليون دينار مكافحة الفساد تمهل النائب العماوي يوما لإثبات مزاعمه القاضي يستقبل السفير الكويتي النائب مشوقة يمطر الحكومة بـ 21 سؤالاً عن مشاريع السكك الحديدية 31 ألف رأس خراف في طريقها للأردن عبر سوريا نائبان يطالبان بتأجيل أقساط سلف متقاعدي الضمان الخدمات الطبية تنجح بزراعة قرنية صناعية لأردنية بعمر 106 أعوام رغد الحسينات مرشحة لمجلس شباب ٢١ المناصير يحتفلون بتخرّج نجلهم الملازم حمزة فيصل المناصير في أجواء وطنية مميزة وتغطية حصرية من قبل القلعة نيوز واستديو آيه . نشرة توثيقية خاصة بمناسبة عيد الاستقلال الـ80 تسفير وغرامة 800 دينار لمن يقوم بتشغيل عاملة مخالفة خبراء: قانون منع حبس المدين تسبب بإرباك وانكماش في الأسواق "الغذاء والدواء" تحذر من “بوتوكس” مزور ومهرب - تفاصيل حالة الطقس الأربعاء- تفاصيل مهم حول رواتب التعليم الإضافي "السوريين" "البوتاس العربية" تبحث مع السفير الصيني آفاق التعاون الاقتصادي والشراكات الاستثمارية

مسودة نظام صندوق الضمان: لا نهاية خدمة لعاملي التربية عند الاستقالة

مسودة نظام صندوق الضمان: لا نهاية خدمة لعاملي التربية عند الاستقالة
القلعة نيوز: نشر ديوان التشريع والرأي مسودة نظام معدل لنظام صندوق الضمان الاجتماعي للعاملين في وزارة التربية والتعليم لسنة 2022.
ووفق مصدر اليوم الأحد فقد تضمنت المسودة تعديل الفقرة (ج) من المادة (4) من النظام الأصلي والتي كانت تنص على (يدفع كل مشترك جديد رسم انتساب مقداره عشرون دينارًا)، بإضافة عبارة (غير مستردة ولا تكون جزءًا من الاشتراكات) في نهاية الفقرة.
وعّدلت الفقرة (أ) من المادة (7) من النظام الأصلي والتي كانت تنص على (مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة يدفع للمشترك تعويض عند انتهاء خدمته في الوزارة بغير العزل أو الاستغناء عن الخدمة أو فقد الوظيفة على النحو التالي)، بإضافة كلمة (أو الاستقالة) بعد عبارة (أو فقد الوظيفة).
وبقي البند رقم (1) من المادة (7) كما هو بنصه (إذا كانت خدمته أقل من عشر سنوات فترد إليه اشتراكاته).
وألغي البند رقم (2) والذي كان ينص على أنه (إذا كانت خدمته عشر سنوات فأكثر ولم يكمل خمس عشرة سنة بالنسبة للإناث وعشرين سنة بالنسبة للذكور فترد إليه اشتراكاته بالإضافة إلى مبلغ مائة دينار عن كل سنة تلي السنوات العشر الأولى).
واستعيض عن البند رقم (2) بما يلي؛ (2- إذا كانت خدمته عشر سنوات فأكثر فترد إليه اشتراكاته بالإضافة إلى مبلغ مائة دينار عن كل سنة تلي السنوات العشر الأولى مهما بلغت خدمته).
وبقيت الفقرة (ب) من المادة (7) تنص على أنه (إذا انتهت خدمة المشترك في الوزارة بالعزل أو فقد الوظيفة أو الاستغناء عن الخدمة فترد له جميع المبالغ المقتطعة منه لحساب الصندوق).
ويقرأ النظام المعدل مع نظام صندوق الضمان الاجتماعي للعاملين في وزارة التربية والتعليم رقم (31) لسنة 1998 وما طرأ عليه من تعديلات والمشار إليه فيما بعد بالنظام الأصلي نظامًا واحدًا، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.