شريط الأخبار
مسؤول أميركي: ترامب يركز حاليا على جعل إيران تدفع ثمن انتهاكاتها لمذكرة التفاهم قوات التحالف: سنتخذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية السفن وفق القانون الدولي بدء موجة جديدة من الضربات ضد إيران لليلة العاشرة على التوالي الأزهر يدين الهجمات الإيرانية على الأردن ودول خليجية السعودية: سنتخذ الإجراءات اللازمة لحماية سفننا ونواصل دعم الحكومة الشرعية باليمن ترامب: إيران ستدفع الثمن "أضعافا" مقابل كل جندي أميركي يقتل الغذاء والدواء تضبط شخصًا يبيع أدوية ومنشطات جنسية في الشارع الجيش: اعتراض وإسقاط 3 صواريخ إيرانية استهدفت أراضي المملكة البنك الأردني الكويتي يتوج إقليمياً بجائزتي أفضل تحول مصرفي في الشرق الأوسط وأفضل بنك للتمويل المستدام في الأردن اتفاقية بين عمّان الأهلية والمجلس الثقافي البريطاني لإعتماد الجامعة لتقديم اختبارات IELTS إطلاق صافرات الإنذار في الاردن ترامب: لن يتم اعتقال نتنياهو خلال وجوده في أميركا النائب خضر بني خالد يلتقي ابو السعود ويؤكد العمل جاري لإنهاء معاناة أزمة المياه في البادية الشمالية نيويورك تايمز: البنتاغون يخفي إصابة العشرات من أفراد الجيش الأميركي في حرب إيران الملك يلتقي فريق البحث والإنقاذ الأردني الدولي العائد من فنزويلا ويشيد بجهوده "حماس" تنتخب خليل الحية رئيسًا لمكتبها السياسي وزير الثقافة والسفير السعودي يبحثان آفاق تعزيز التعاون الثقافي المشترك واشنطن وطهران تبديان انفتاحا على استئناف المفاوضات بيزشكيان يقول إن إيران في "حرب شاملة" مع الولايات المتحدة الفايز: الأردن لن يقبل بأي انتهاك لسيادته أو المساس بأمنه

الإدارية تلغي قراراً إدارياً للمحكمة الدستورية

الإدارية تلغي قراراً إدارياً للمحكمة الدستورية
القلعة نيوز: في سابقة قضائية نقضت المحكمة الإدارية قرارا إداريا للمحكمة الدستورية يتعلق بنقل مسؤولة في المحكمة إلى منصب بدون مسمى، ومستوى وظيفي أدنى مما كانت عليه، وصدور القرار من جهة غير مختصة بإصداره.

وبين القرار أن المستدعية كانت تشغل وظيفة مدير وحدة الرقابة الداخلية في المحكمة الدستورية من تاريخ 10/3/2021 بعد ان انطبقت عليها شروط تعيينها في هذا المنصب وفقا لما تحمله المستدعية من شهادتي البكلوريس والماجستير في القانون.

وبتاريخ 19/3/2023 صدر قرار من الامين العام للمحكمة الدستورية بنقلها من وظيفة مدير وحدة الرقابة الداخلية الى وظيفة باحث قانوني لدى نفس المحكمة دون ان يكون هناك مسمى وظيفي لوظيفة باحث قانوني.

وتبين للمحكمة التي ترأس جلستها القاضي الدكتور علي أبو حجيلة وعضوية القاضي الدكتور محمد البخيت والقاضي الدكتور هشام المجالي أن هذه الوظيفة أدنى من مستوى الوظيفة السابقة وصدور القرار دون أي تفويض خطي للمسئول الذي وقع القرار أو لأي شخص أخر من قبل رئيس المحكمة الدستورية وفقا لإحكام المادة 27/ب من قانون المحكمة الدستورية رقم 15 لعام 2012.

وأوضحت المحكمة الإدارية أن هناك فرق بين المادة التي تتحدث عن الإشراف على الجهاز التنفيذي للمحكمة بتقويض من رئيسها إلى أي من الأعضاء أو الأمين العام وبين المادة 5ب من قانون المحكمة التي تحدثت عن النصاب القانوني لأعضاء المحكمة فقط دون غيرهم في حال غياب رئيسها لغاية إصدار قراراتها وأحكامها ضمن اختصاصها الوارد في المادة الرابعة من قانون المحكمة وهذا يعني ان قرار المحكمة الدستورية صدر من جهة غير مختصة باصداره ويستوجب الإلغاء من هذه الناحية.

وبتاريخ 19/3/2023 وبنفس اليوم الذي صدر به قرار المستدعية وبناء على تنسيب الأمين العام للمحكمة الدستورية وبناء على تنسيب الأمين العام وجه رئيس المحكمة الدستورية او من وقع باسمه دون بيان اي صفه قانونية له استجوابا للمستدعية لبيان سبب قيامها بالتهجم اللفظي المزعوم على الامين العام حيث ان قرار النقل قد جاء كعقوبة مقنعه بحق المستدعية خلافا لما استقر عليه الاجتهاد القضائي وبما ان هذا القرار صدر على هذا التنسيب الباطل فيكون القرار الصادر باطلا وما بين على باطل فهو باطل علما ان رقم تسلسل الاستجواب كان برقمه 185 وقرار النقل كان رقمه 186 أي أن قرار الاستجواب سبق قرار النقل.

وبينت المحكمة أن هذا القرار القابل للاستئناف لدى المحكمة الإدارية العليا بنقلها بدون مسمى وظيفي ولمستوى وظيفي أدنى مما كانت عليه قبل صدوره وصدره من جهة غير مختصة باصداره وبعد ان كان ارتباطها المباشر برئيس المحكمة الدستورية فسيكون ارتباطها باحد مديري مديريات المحكمة نظرا لعدم وجود وظيفة مستقلة لمسمى "باحث قانوني" على الهيكل التنظيمي وهي اعلى درجه من اي مدير لهذه المديريات وهذا يخالف المبادئ المستقرة في الادارة والاجتهاد القضائي بانه لايجوز ان يكون الرئيس ادنى درجة من المرؤوس تحت اي ظرف كان.

المستدعية اردنية تدرجت في الوظيفة من عام 2002 الى ان وصلت الى وظيفة تكليفها مديرا للخدمات الفنية بالاضافة لوظيفتها مديرا للخدمات الفنية بالاضافة لوظيفتها حيث اصدر رئيس المحكمة الدستورية على تعديل صفة المستدعية لوظيفة من قائم بالاعمال الى وظيفة مدير الرقابة الداخلية منذ شهر اذار لعام 2021 ومن ثم صدر قرار المشكو منه نقلها لوظيفة باحث قانوني.

وبينت المحكمة في قرارها بان نقلها مخالف للمادتين 91ب والمادة 92ب من نظام الخدمة المدنية حيث ان منصبها الاول مرتبط برئيس المحكمة الدستورية بينما المنصب الجديد مرتبط بالامين العام للمحكمة مما يتوجب معه الغاء القرار الوجاهي والقابل للاستئناف لدى المحكمة الادارية العليا.

الرأي